الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يُبَحْ، وَإنْ صَادَ بِالْمِعْرَاضِ، أَكَلَ ما قَتَلَ بِحَدِّهِ دُونَ عَرْضِهِ.
ــ
{وَالْمَوْقُوذَةُ} (1).
4654 - مسألة: (وإن صادَ بالمِعْراضِ، أكَلَ ما قَتَل بِحَدِّهِ دونَ عَرْضِه)
المِعْراضُ: عودٌ مُحَدَّدٌ، ورُبَّما جُعِلَ في رَأْسِه حديدَةٌ. قال أحمدُ: المِعْراضُ يُشْبِهُ السَّهْمَ، يُحْذَفُ (2) به الصَّيدُ، فرُبَّما أصابَ الصَّيدَ بحَدِّه، فخَرَقَ وقَتَلَ، فيُباحُ، وربَّما أصابَ بعَرْضِه، فقَتَلَ بثِقْلِه، فيكونُ مَوْقُوذًا، فلا يُباحُ. وهذا قولُ عليٍّ، وسلمانَ (3)، وعَمّارٍ، وابنِ عباسٍ. وبه قال النَّخَعِيُّ، والحَكَمُ، ومالِكٌ، والثَّوْرِيُّ، والشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ. وقال الأوْزاعِيُّ، والحَكَمُ، وأهْلُ الشّامِ: يُباحُ ما قَتَلَه (4) بحَدِّه وعَرْضِه. وقال ابنُ عمرَ: ما رُمِيَ مِن الصَّيدِ بجُلَّاهِقَ (5) أو مِعْراضٍ، فهو مِن المَوقوذَةِ (6).
(1) سورة المائدة 3.
(2)
في الأصل: «يحدون» .
(3)
في م: «سليمان» .
(4)
في م: «قتل» .
(5)
الجُلَّاهِق: بضم الجيم: البندق المعمول من الطين، الواحدة جلاهقة، وهو فارسي.
(6)
أخرج البخاري معلقا عن ابن عمر كراهة ما أصيب بالبندقة، انظر: باب صيد المعراض، من كتاب الصيد والذبائح. صحيح البخاري 7/ 111.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وبه قال الحسَنُ. ولَنا، ما رَوَى عَدِيُّ بنُ حاتِمٍ، قال: سُئِلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن صَيدِ المِعْرَاضِ، فقال:«مَا خزَق فَكُلْ، ومَا قَتَلَ بعَرْضه فهُوَ وَقِيذٌ، فَلَا تَأْكُلْ» . مُتَّفَقٌ عليه (1). وهذا نَصٌّ صريحٌ. ولأنَّ ما قَتَلَه (2) بحَدِّه بمَنْزِلَةِ ما طَعَنَه برُمْحِه، أو رَماهُ بسَهْمِه، ولأنَّه مُحَدَّد خَرَق وقَتَل بحَدِّه، وما قَتَل بعَرْضه إنَّما يقْتُلُه بثِقْلِه، فهو مَوْقُوذٌ، كالذي رَماه بحَجَرٍ أو بُنْدُقٍ. ويُحْمَلُ قولُ ابنِ عمرَ في تحْريمِ ما قَتَل بالمِعْراضِ، على ما قَتَل بعَرْضِه؛ لأنَّه (3) شَبَّهَه بالبُنْدُقِ.
فصل: وحُكْمُ آلاتِ الصَّيدِ حُكْمُ المِعْراضِ، في أنَّها إذا قَتَلَتْ بعَرْضِها ولم تَجْرَحْ، لم يُبَحِ الصَّيدُ، كالسَّهْمِ يُصِيبُ الطائِرَ بعَرْضه فيقتُلُه، أو الرُّمْحِ والحَرْبَةِ والسَّيفِ يُضْرَبُ به صَفْحًا فيَقْتُلُ، فكُلُّ ذلك حَرامٌ. وكذا إن أصابَ بحَدِّه فلم يَجْرَحْ، وقَتَل بثِقْلِه، لم يُبَحْ؛ لقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم:«مَا خَزَق، فَكُلْ» . ولأنَّه إذا لم يَجْرَحْه، فإنَّما يَقْتُلُ بثِقْلِه، فأَشْبَهَ ما أصابَ بعَرْضه.
= وانظر ما وصله الإمام مالك، في: باب ترك أكل ما خل المعراض والحجر، من كتاب الصيد. الموطأ 2/ 491. وابن أبي شيبة، في: باب في المعراض، وباب في البندقة والحجر ورمى به. . . .، من كتاب الصيد. المصنف 5/ 378. والبيهقي، في: باب الصيد يرمي بحجر أو بندقة، من كتاب الصيد والذبائح. السنن الكبرى 9/ 249.
(1)
انظر ما تقدم في صفحة 359. وأخرجه الترمذي دون قوله: «فلا تأكل»، في: باب ما جاء في صيد المعراض، من أبواب الصيد. عارضة الأحوذي 6/ 259.
(2)
في م: «قتل» .
(3)
في م: «ولأنه» .