الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيُكْرَهُ الْحَلِفُ بِغَيرِ اللهِ تَعَالى. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُحَرَّمًا.
ــ
4692 - مسألة: (ويُكْرَهُ الحَلِفُ بغيرِ اللهِ تعالى. ويَحْتَمِلُ أن يَكُونَ مُحرَّمًا)
وذلك نَحْوُ أن يَحْلِفَ بأبِيهِ، أو بِالْكَعْبَةِ، أو بِصَحابِيٍّ، أو إمام، أو غيرِه. قال الشافعيُّ: أخْشَى أن يكونَ مَعْصيَةً. قال ابنُ عبدِ البَرِّ (1): هذا أمْرٌ مُجْتَمَعٌ (2) عليه. وقيلَ: يجوزُ (3) ذلك؛ لأنَّ اللهَ تعالى أقْسَمَ بمَخْلُوقاتِه، فقال:(وَالصَّافَّاتِ صَفًّا} (4). {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا} (5). وقال النّبيُّ صلى الله عليه وسلم للأعْرابِيِّ الَّذي سَأَل عن الصلاةِ: «أفْلَحَ، وأبِيهِ، إن صَدَقَ» (6). وقال في حديث أبي العُشَراءِ: «وَأبِيكَ لَوْ طَعَنْتَ في فَخِذِهَا لأَجْزَأَكَ» (7). ولَنا، ما روَى عمرُ بنُ الخطابِ، رضي الله عنه، أنَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أدْرَكَه وهو يَحْلِفُ بأبِيه،
(1) في: التمهيد 14/ 366.
(2)
في الأصل، ر 3:«مجمع» .
(3)
في م: «لا يكره» .
(4)
سورة الصافات 1.
(5)
سورة المرسلات 1.
(6)
تقدم تخريجه في 3/ 126.
(7)
تقدم تخريجه في صفحة 302.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فقال: «إنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ باللهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ» . قال عمرُ: فواللهِ ما حَلَفْتُ بها بعدَ ذلك، ذاكِرًا ولا آثِرًا. مُتَّفَقٌ عليه (1). يعني ولا حَاكِيًا عن غيرِى. وعن ابنِ عمرَ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:«مَنْ حَلَفَ بِغَيرِ اللهِ، فَقَدْ أشْرَكَ» . قال التِّرْمِذِيُّ: هذا حديثٌ حسنٌ (2). فأمَّا قَسَمُ اللهِ بمَصْنُوعاتِه، فإنَّما أقْسَمَ [بها دالَّةً](3) على قُدْرَتِه وعَظَمَتِه، وللهِ تعالى أن يُقْسِمَ بما شاءَ، ولا وَجْهَ للقِياسِ على إقْسامِه. وقد قيل: إنَّ في إقْسامِه إضْمارَ القَسَمِ بربِّ هذه المخلوقاتِ، فقولُه:{وَالضُّحَى} (4). أي ورَبِّ الضُّحَى. وأمَّا قولُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم
(1) تقدم تخريجه في 23/ 149.
(2)
تقدم تخريجه في 3/ 40.
ويضاف إليه: وأبو داود، في: باب في كراهية الحلف بالآباء، من كتاب الأيمان والنذور. سنن أبي داود 2/ 199.
(3)
في ق، م:«دالًّا» .
(4)
سورة الضحى 1.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
للأعْرابِيِّ: «أفْلَحَ، وأَبِيهِ، [إِن صَدَقَ] (1)» . فقال ابنُ عبدِ البَرِّ (2): هذه اللفظَةُ غيرُ مَحْفُوظَةٍ من وَجْهٍ صحيح. وحديثُ أبي العُشَراءِ، قال أحمدُ: لو كانَ يَثْبُتُ. يعني أنَّه لم يَثْبُتْ، ثم إن لم يَكُنِ الحَلِفُ بغيرِ اللهِ مُحَرَّمًا، فهو مَكْرُوهٌ؛ لأنَّ مَن حَلَف بغيرِ اللهِ، فقد عَظَّمَ غيرَه تَعْظِيمًا يُشْبِهُ تَعْظِيمَ الرَّبِّ تبارك وتعالى، ولهذا سُمِّيَ شِرْكًا، لكَوْنِه أشْرَكَ غيرَ اللهِ مع اللهِ تعالى في تَعْظِيمِه بالقَسَمِ به. فعلى هذا، يَسْتَغْفِرُ اللهَ إذا أقْسَمَ بغيرِ الله (3). قال الشَّافِعِيُّ: مَنْ حَلَفَ بغيرِ اللهِ فَلْيَقُلْ: أسْتَغْفِرُ اللهَ.