الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَمَنْ ذَبَحَ حَيَوَانًا، فَوَجَدَ في بَطْنِهِ جَرَادًا، أَوْ طَائِرًا، فَوَجَدَ في
ــ
شَيئًا فِيهِ (1) الرُّوحُ غَرَضًا» (2). وروَى سعيدٌ بإسْنادِه [عن أبي الدَّرداءِ قال: نَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن كُلِّ مُجَثَّمَةٍ (3). وبإسْنادِه](4) قال: نهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن المُجَثَّمَةِ، وعن أكْلِها، [ونَهَى عن المَصبُورةِ وعن أكْلِها](5). ولأنَّه حيوانٌ مَقْدورٌ عليه، فلم يُبَحْ بغيرِ الذَّكاةِ، كالبَعِيرِ والبَقَرَةِ.
4643 - مسألة: (ومَن ذَبَحَ حيوانًا، فوَجَدَ في بَطنِه جَرادًا، أو
(1) في الأصل: «مما فيه» .
(2)
أخرجه مسلم، في: باب النهي عن صيد البهائم، من كتاب الصيد. صحيح مسلم 3/ 1549. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية المصبورة، من أبواب الصيد. عارضة الأحوذي 6/ 267. والنسائي، في: باب النهي عن المجثمة، من كتاب الضحايا. المجتبى 7/ 210، 211. وابن ماجه، في: باب النهي عن صيد البهائم وعن المثلة، من كتاب الذبائح. سنن ابن ماجه 2/ 1063. والإِمام أحمد، في: المسند 1/ 216، 273، 274، 280.
(3)
وأخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة، من أبواب الصيد، وفي: باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها، من أبواب الأطعمة. عارضة الأحوذي 6/ 265، 8/ 19. والنسائي، في: باب النهي عن المجثمة، وباب النهي عن الجلالة، من كتاب الضحايا. المجتبى 7/ 209، 212. والدارمي، في: باب النهي عن المثلة، وباب في الجلالة وما جاء فيه من النهي، من كتاب الأضاحي. سنن الدارمي 2/ 83، 89. والإِمام أحمد، في: المسند 1/ 226، 241، 293، 321، 339، 2/ 366، 3/ 323، 4/ 127، 194، 6/ 445.
(4)
سقط من: م.
(5)
سقط من: م.
والحديث أخرجه عبد الرزاق بنحوه عن مجاهد مرسلًا، في: باب المثل بالحيوان، من كتاب المناسك. المصنف 4/ 454.
حَوْصَلَتِهِ حَبًّا، أَوْ وَجَدَ الْحَبَّ في بَعْرِ الْجَمَلِ، لَمْ يَحْرُمْ. وَعَنْهُ، يَحْرُمُ.
ــ
طائرًا، فوَجَدَ فِي حَوْصَلَتِه حَبًّا، أو وَجَد الحَبَّ في بَعْرِ الجَمَلِ، لم يَحْرُمْ. وعنه، يَحْرُمُ) قال أحمدُ في السمكَةِ تُوجَدُ في بطنِ سَمَكَةٍ أُخْرَى، أو حَوْصَلَةِ طائِرٍ، أو يُوجَدُ في حَوْصَلَتِه جَرادٌ، فقال في مَوْضِع: كُلُّ شيءٍ أكِلَ مَرَّةً لا يُؤْكَلُ؛ لأنَّه مُسْتَخْبَثٌ. وقال في مَوْضِعٍ: الطّافِي أشَدُّ مِن هذا، وقد رَخَّصَ فيه أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ، رضي الله عنه (1). قال شيخُنا (2): وهذا هو الصَّحِيحُ. وهو مذهب الشافعيِّ فيما في بَطْنِ السَّمَكَةِ، دونَ ما في حَوْصَلَةِ الطائِرِ؛ لأنَّه كالرَّجِيعِ، ورَجِيعُ الطائِرِ عندَه نَجِسٌ. ولَنا، قولُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم:«أُحِلَّتْ لَنَا مَيتَتَانِ ودَمَانِ» (3). ولأنَّه حيوانٌ طاهِر في مَحَلٍّ طاهِرٍ، لا تُعْتَبَرُ له ذَكاةٌ، فأُبِيحَ، كالطّافِي مِن السَّمَكِ. وهكذا يُخَرَّجُ في الشَّعِيرِ يُوجَدُ في بَعْرِ الجملِ، أو خِثْي الْجَوامِيسِ (4)، ونحوها.
(1) تقدم تخريجه في صفحة 282.
(2)
في: المغني 13/ 347.
(3)
تقدم تخريجه في صفحة 285.
(4)
خثى الجواميس: ما ترميه من بطونها.