الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإنْ قَال: عَلَيَّ نَذْرٌ، أَوْ: يَمِين إِنْ فعَلْتُ كَذَا. وَفَعَلَهُ، فَقَال أصْحَابُنَا: عَلَيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
ــ
4708 - مسألة: (وإن قال: عَلَيَّ نَذْرٌ، أو يَمِينٌ إن فَعَلْتُ كذا. وفَعَلَه، فقال أصحابُنا: عليه كَفَّارَةُ يَمِينٍ)
لِما روَى ابنُ عامِرٍ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:«كَفَّارَةُ النَّذْرِ إذَا لَمْ يُسَمَّ، كَفَّارَةُ الْيَمِينِ» . قال
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
التِّرْمِذِيُّ (1): هذا حدِيثٌ صَحِيحٌ.
(1) في: باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسم، من أبواب النذور. عارضة الأحوذي 7/ 7.
كما أخرجه أبو داود، في: باب من نذر نذرا لم يسمه، من كتاب الأيمان. سنن أبي داود 2/ 216. وابن ماجه، في: باب من نذر نذرًا ولم يسمه، من كتاب الكفارات. سنن ابن ماجه 1/ 687. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 144.
والحديث دون قوله: «إذا لم يسم» . أخرجه مسلم، في: باب في كفارة النذر، من كتاب النذر.
صحيح مسلم 3/ 1265. والنسائي، في: باب كفارة النذر، من كتاب الأيمان. المجتبى 7/ 24. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 146، 149، 156.
وهو ضعيف بهذه الزيادة، انظر الإرواء 8/ 209 - 211.