الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَمَا يُسْتَخْبَثُ؛ كَالْقُنْفُذِ، وَالْفَأْرِ، وَالْحَيَّاتِ، وَالْعَقَارِبِ، وَالْحَشَرَاتِ كُلِّهَا.
ــ
4606 - مسألة: (وما يُسْتَخْبَثُ؛ كَالقُنْفُذِ، والفَأرِ، والحَيّاتِ، والحَشَراتِ كُلِّهَا)
القُنْفُذُ حَرامٌ. قال أبو هُرَيرَةَ: هو حَرامٌ. وكَرِهَه مالِكٌ وأبو حنيفةَ. ورَخَّصَ فيه الشافعيُّ، واللَّيثُ، وأبو ثَوْرٍ. ولَنا، ما رُوِيَ عن أبي هُرَيرَةَ، قال: ذُكِرَ القُنْفُذُ لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال: «هُوَ خَبيثَةٌ مِنَ الخَبائِثِ» . روَاه أبو داودَ (1). ولأنَّه ئشْبِهُ المحَرَّماتِ، ويَأكُل الحَشَراتِ، فأشْبَهَ الجُرَذَ.
(1) في: باب في أكل حشرات الأرض، من كتاب الأطعمة. سنن أبي داود 2/ 318، 319. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 2/ 381. والبيهقي، في: باب ما روى في القنفذ وحشرات الأرض، من كتاب الضحايا. السنن الكبرى 9/ 326. وضعف إسناده. وفي ضعفه الألباني في: الإرواء 8/ 144.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فصل: وما اسْتَطابَتْه العَرَبُ، فهو حَلالٌ؛ لقوْلِ اللهِ تعالى:[{وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ}. يعْنِي ما يَسْتَطِيبُونَه. وما اسْتَخْبَثَتْه العربُ فهو مُحَرَّمٌ؛ لقولِ اللهِ تعالى](1): {وَيُحَرِّمُ عَلَيهِمُ الْخَبَائِثَ} . والذين تُعْتَبَرُ اسْتِطابَتُهم واسْتِخْباثُهم هم أهلُ الحِجازِ، مِن أهلِ الأمْصارِ؛ لأنَّهم الذين نَزَلَ عليهم الكِتابُ، وخُوطِبُوا به، وبالسُّنَّةِ، فرُجِعَ في مُطْلَقِ ألفاظِهما إلى عُرْفِهم دُونَ غيرِهم، ولم يُعْتَبَرْ أهلُ البَوادِي؛ لأنَّهم للضَّرُورَةِ والمَجاعَةِ يأكُلُون ما وَجَدوا، ولهذا سُئِلُ بعْضُهم عمّا يَأكُلُون، فقال: ما دَبَّ ودَرَجَ، إلَّا أُمَّ حُبَينٍ (2). فقال: لِتَهْنِ أُمَّ حُبَينٍ العافِيَةُ. وما وُجِدَ في أمْصارِ المسلِمِين، ممّا لا يَعْرِفُه أهلُ الحِجازِ، رُدَّ إلى أقْرَبِ ما يُشْبِهُه في الحِجازِ، فإن لم يُشْبِهْه شيءٌ منها، فهو مُباحٌ؛ لدُخُولِه في عُمومِ قولِه تعالى:{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} . الآية. ولقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «مَا سَكَت اللهُ عَنْهُ، فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ» (3). فعلى هذا، مِن المُسْتَخْبَثَاتِ الحَشَراتُ؛ كالدِّيدانِ، والجُعْلانِ، وبناتِ وَرْدَانَ (4)،
(1) سقط من: الأصل.
(2)
أم حبين: دُوَيبة تشبه الضب. انظر: الحيوان 6/ 143.
(3)
أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في لبس الفراء، من أبراب اللباس. عارضة الأحوذي 7/ 229. وابن ماجه، في: باب أكل الجبن والسمن. من كتاب الأطعمة. سنن ابن ماجه 2/ 1117.
(4)
بات وردان: دويبة نحو الخنفساء حمراء اللون، وأكثر ما تكون في الحمامات والكنف.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
والخَنافِسِ، والفَأْرِ، والأوْزاغِ، والحِرْباءِ، والعَظَاءِ (1)، والجَراذِينِ، والعَقارِبِ، والحَيّاتِ. وبهذا قال أبو حنيفةَ، والشافعيُّ. ورَخَّصَ مالِكٌ، وابنُ أبي لَيلَى، والأوْزَاعِيُّ، في ذلك كُلِّه، إلَّا الأوْزاغَ، فإنَّ ابنَ عبدِ البَرِّ قال: هو مُجْمَعٌ على تَحْريمِه. وقال مالِكٌ: الحَيَّةُ حَلالٌ إذا ذُكِّيَتْ. واحْتَجُّوا بعُموم الآيةِ المُبِيحَةِ. ولَنا، قولُ اللهِ تعالى:{وَيُحَرِّمُ عَلَيهِمُ الْخَبَائِثَ} . وقولُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ والْحَرَمِ؛ العَقْرَبُ، والفَأْرَةُ، والغُرابُ، والحِدَأَةُ، والْكَلْبُ العَقُورُ» (2). وفي الحديثِ: «الحَيَّةُ» مكانَ: «الْفَأْرَةُ» . ولو كانت مِن الصَّيدِ المُباحِ، لم يُبَحْ قَتْلُها؛ لأنَّ اللهَ تعالى قال:{لَا تَقْتُلُوا الصَّيدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} (3). وقال سبحانَه: {وَحُرِّمَ عَلَيكُمْ صَيدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} (4). ولأنَّها مُسْتَخْبَثَةٌ، فحَرُمَتْ، كالأوْزاغِ، ومأْمُورٌ بقَتْلِها، فأشبَهَتِ الوَزَغَ.
(1) العظاءة: دويبة من الزواحف ذوات الأربع، تعرف في مصر بالسحلية.
(2)
تقدم تخريجه في 8/ 305.
(3)
سورة المائدة 95.
(4)
سورة المائدة 96.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فصل: والسِّنَّوْرُ الأهْلِيُّ مُحَرَّمٌ. وبه قال مالِكٌ، وأبو حنيفةَ، والشافعيُّ. وقد رُوِيَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه نَهَى عن أكْلِ الهِرِّ (1).
(1) أخرجه أبو داود، في: باب في ثمن السنور، من كتاب البيوع، وفي: باب النهي عن أكل السباع، من كتاب الأطعمة. سنن أبي داود 2/ 250، 320. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي 5/ 280. وابن ماجه، في: باب الهرة، من كتاب الصيد. سنن ابن ماجه 2/ 1082. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 297 مختصرًا. قال الترمذي، هذا حديث غريب. وضعفه الألباني في: الإرواء 8/ 140.