الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الصَّيدِ
ــ
كِتَابُ الصَّيدِ (1)
الأصْلُ في إباحَةِ الصَّيدِ، الكتابُ والسُّنَّةُ والإِجْماعُ؛ أمَّا الكتابُ فقولُ اللهِ تعالى:{أُحِلَّ لَكُمْ صَيدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيكُمْ صَيدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} (2). وقال سبحانه: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (3). وقال سبحانه: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيهِ} (4). وأمّا السُّنَّةُ، فروَى أبو ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيُّ، قال: أَتَيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقُلْتُ: يا رسولَ اللهِ إنّا بِأرْضِ صَيدٍ، أصِيدُ بقَوْسِي، وأصِيدُ بكَلْبِي المُعَلَّمِ،
(1) من هنا يبدأ الجزء العاشر من نسخة مكتبة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري، والمشار إليها بـ (ق).
(2)
سورة المائدة 96.
(3)
سورة المائدة 2.
(4)
سورة المائدة 4.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وأصِيدُ بكَلْبِي الذي ليس بمُعَلَّمٍ، فأخْبِرْنِي ماذا يَصْلُحُ لي؟ قال:«أمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكُمْ بِأَرْضِ صَيدٍ، فَمَا صِدْتَ بقَوْسِكَ، وذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيهِ، فَكُلْ، ومَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ المُعَلَّمِ، [فذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عليهِ، فَكُلْ، وما صِدْتَ بكَلْبِكَ] (1) الذي ليس بمُعَلَّمٍ، فَأدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ، فَكُلْ» . مُتَّفَقٌ عليه (2). وعن عَدِيِّ بنِ حاتِم، قال: قلتُ: يارسولَ اللهِ، إنّا نُرْسِلُ الكلبَ المُعَلَّمَ، فيُمْسِكُ علينا؟ قال:«كُلْ» . قلتُ: وإن قَتَل؟ قال: «وإنْ قَتَلَ ما لَمْ يَشْرَكْهُ كَلْبٌ غَيرُهُ» . قال: وسُئِلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن صَيدِ المِعْراضِ، قال:«مَا خزَقَ (3) فَكُلْ، ومَا قَتَلَ بِعَرْضهِ فَلَا تَأْكُلْ» . مُتَّفَقٌ عليه (4) أيضًا. وأجْمَعَ أهْلُ العلمِ على إباحَةِ الاصْطِيادِ والأكْلِ مِن الصَّيدِ.
(1) سقط من: م.
(2)
تقدم تخريجه في 1/ 157.
ويضاف إليه: والنسائي، في: باب الأمر بالتسمية عند الصيد، وباب صيد الكلب الذي ليس بمعلم، وباب الكلب يأكل من الصيد، من كلاب الصيد والذبائح. المجتبى 7/ 159.
(3)
في م: «خرق» .
(4)
تقدم تخريجه في 11/ 85.