الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أيَّام مُتَتَابِعَةٍ، إِنْ شَاءَ قَبْلَ الْحِنْثِ، وَإنْ شَاءَ بَعْدَهُ، وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى الْيَمِينِ.
ــ
ولَبِيسًا، إلَّا أن يكونَ قد بَلِيَ وذَهَبَتْ مَنْفَعَتُه، فلا يجوزُ؛ لأنَّه مَعِيبٌ، فهو كالحَبِّ المَعِيبِ، والرَّقَبَةِ إذا ذَهَبَتْ مَنْفَعَتُها وسَواءٌ كان ما أعْطَاهُم مَصْبُوغًا أو لا، أو خَامًا أو مَقْصُورًا (1)؛ لأنَّه تَحْصُلُ به الكُسْوَةُ المأْمُورُ بها، والمَنْفَعَةُ المقْصُودَةُ منها (2).
فصل: والذين (3) تُجْزِئُ كُسْوَتُهم، هم المساكينُ الذين يُجْزِئُ إطْعامُهم؛ لأنَّ اللهَ تعالى. قال:{إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ} . فيَنْصَرِفُ الضَّمِيرُ إليهم.
4710 - مسألة: (فإن لم يَجِدْ، فصِيامُ ثَلَاثَةِ أيَّام مُتَتَابِعَةٍ، إن شاء قَبْلَ الحِنْثِ، وإن شاء بعدَه، ولا يَجُوزُ تَقْدِيمُها على اليَمِينِ)
إذا عَجَز عن العِتْقِ والإِطْعامِ والكُسْوَةِ، أجْزَأَه صِيامُ ثلاثَةِ أيَّامٍ؛ للآيةِ.
(1) قصر الثوب: دقه وبيضه.
(2)
في م: «بها» .
(3)
في ص، م:«الذي» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وقد ذَكَرْنا صِفَةَ العَجْزِ في كفَّارَةِ الظِّهارِ في العَجْزِ عن الرَّقَبَةِ. ويُشْتَرَطُ التَّتابُعُ في صَوْمِ الأَيَّامِ الثلاثَةِ. وعنه، لا يُشْتَرَطُ؛ لأنَّ الأمْرَ بصَوْمِها مُطْلَقٌ، فلم يَجُزْ تَخْصِيصُه (1) بغيرِ دليلٍ. والأوَّلُ ظاهِرُ المذهَبِ؛ لأنَّ في قراءَةِ أُبَيٍّ، وابنِ مسعودٍ:(فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أيَّام مُتَتَابِعَاتٍ)(2). والظاهِرُ أنَّهما سَمِعاه من رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فيكونُ خَبَرًا، ولأنَّه صَوْمٌ في كَفَّارَةٍ، فلا يُنْتَقَلُ عنه إلَّا بعدَ العَجْزِ عن العِتْقِ، فوَجَبَ التَّتابعُ، كصَوْمِ المُظاهِرِ.
(1) سقط من: م.
(2)
قراءة ابن مسعود أخرجها عبد الرزاق، في: باب صيام ثلاثة أيام وتقديم التكفير، من كتاب الأيمان والنذور. المصنف 8/ 514. والبيهقي، في: باب التتابع في صوم الكفارة، من كتاب الأيمان. السنن الكبرى 10/ 60. وابن جرير في: تفسيره 7/ 30.
وقراءة أبي أخرجها الإمام مالك، في: باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات، من كتاب الصيام. الموطأ 1/ 305. والحاكم، في: المستدرك 2/ 276. والبيهقي، في: السنن الكبرى 10/ 60. وانظر: الدر المنثور 2/ 314.