الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ ضِيَافَةُ الْمُسْلِمِ الْمُجْتَازِ بِهِ يَوْمًا وَلَيلَةً، فَإِنْ أَبَى، فَلِلضَّيفِ طَلَبُهُ بِهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ.
ــ
الخَبَرِ ذكرَ الطِّحالِ (1)، وقد قال أحمدُ: لا بأسَ به، ولا أكْرَهُ منه شيئًا.
فصل: قيلَ لأبي عبدِ اللهِ: الجُبْنُ؟ قال: يُؤكَلُ مِن كُلٍّ. وسُئِلَ عنِ الجُبْنِ الذي يَصْنَعُه المَجُوسُ؟ قال: وما أدْرِي، إلَّا أنَّ أصَحَّ حديثٍ فيه حَدِيثُ الأعْمَشِ، عن أبي وَائِلٍ، عن عَمْرِو بنِ شُرَحْبِيلٍ، قال: سُئِلَ عمرُ عنِ الجُبْنِ، وقيل له: تُعْمَلُ فيه الإِنْفَحَةُ المَيِّتَةُ. فقال: سَمُّوا أنتم وكُلُوا. رواه أبو مُعاويَةَ، عنِ الأعْمَشِ (2). وقال: ألَيسَ الجُبْنُ الذي يأكُلُه عامَّتُهُم يَصْنَعُه المَجُوسُ.
فصل: ولا يجوزُ أن يَشْتَرِيَ الجَوْزَ الذي يَتقامَرُ به الصِّبْيانُ (3)، ولا البَيضَ الذي يتَقامَرُون به يومَ العيدِ؛ لأنَّهم يأخُذونَه بغيرِ حَقٍّ. واللهُ أعلمُ.
4622 - مسألة: (ويَجِبُ على المسلمِ ضِيافَةُ المسلمِ المُجْتازِ به يومًا وليلةً، فإن أبَى فلِلضَّيفِ طَلَبُه به عندَ الحاكمِ)
قال أحمدُ: الضِّيافَةُ
(1) ما روى في الطحال، أخرجه عبد الرزاق، في: باب ما يكره من الشاة. المصنف 4/ 536. وابن أبي شيبة، في: باب أكل الطحال، من كتاب العقيقة. المصنف 8/ 274، 275. والبيهقي، في: باب ما جاء في الكبد والطحال، من كتاب الضحايا. السنن الكبرى 7/ 10.
(2)
أخرجه عبد الرزاق، في: باب الجبن، من كتاب المناسك. المصنف 4/ 538. وابن أبي شيبة، في: باب في الجبن وأكله، من كتاب العقيقة. المصنف 8/ 100.
(3)
سقط من: الأصل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
على المسلمين، كلُّ مَن نزلَ به ضَيفٌ كان عليه أن يُضِيفَه. قيل: إن ضافَ الرّجُلَ ضَيفٌ كافِرٌ [يُضِيفُه؟ قال](1): قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَيلَةُ الضَّيفِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» (2). [وهذا الحديثُ بَيِّنٌ](3)، ولمَّا أضافَ المشركَ دَلَّ على أنَّ المسلمَ [والمشركَ](3) يُضافُ، وأنا (4) أراه كذلك. والضِّيافَةُ معناها معنى صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ على المسلمِ والكافرِ. واليومُ والليلةُ حَقٌّ واجبٌ. وقال الشافعيُّ: ذلك مُسْتَحَبٌّ، وليس بواجِبٍ؛ لأنَّه غيرُ مُضْطَرٍّ إلى طعامِه، فلم يجِبْ عليه بَذْلُه، كما لو لم يُضِفْه. ولَنا، ما ذَكَرْناه
(1) سقط من: الأصل.
(2)
أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في الضيافة، من كتاب الأطعمة. سنن أبي داود 2/ 308. وابن ماجه، في: باب حق الضيف، من كتاب الأدب. سنن ابن ماجه 2/ 1212. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 130، 133.
(3)
سقط من: م.
(4)
في م: «ما» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
مِن الحديثِ، وروَى المِقْدامُ أبو (1) كَرِيمةَ، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيلَةُ الضَّيفِ حَقٌّ واجِبٌ، فَإنْ أصْبَحَ بِفِنَائِهِ، فَهُوَ دَينٌ عَلَيهِ، إنْ شَاءَ اقْتَضَى، وإنْ شَاءَ تَرَكَ» . حدِيثٌ صَحِيحٌ (2). وفي لفظٍ: «أيُّمَا رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا، فَأَصْبَحَ الضَّيفُ مَحْرُومًا، فإنَّ نَصْرَهُ [حَقٌّ] (3) عَلَى كُلِّ مُسْلمٍ، حتى يَأْخُذَ بِحَقِّه مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ» . رَوَاه أبو داودَ (4). والواجبُ يومٌ (5) ولَيلَةٌ، والكمالُ ثلاثةُ أيّامٍ. وذكَرَ ابنُ أبي مُوسى أنَّ الواجِبَ ثلاثةُ أيّامٍ؛ لما روَى أبو شُرَيحٍ (6)، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
(1) في النسخ: «ابن أبي» . والمثبت من مصادر التخريج.
(2)
أخرجه أبو داود، في: الباب السابق. وابن ماجه، في: الباب السابق. والدارمي، في: باب في الضيافة، من كتاب الأطعمة. سنن الدارمي 2/ 98. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 130، 132، 133.
(3)
تكملة من سنن أبي داود، وفي المسند:«فإن حقا على كل مسلم نصره» .
(4)
في الباب السابق. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 133.
(5)
في الأصل: «يومًا» .
(6)
في م: «سريج» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
«الضِّيَافَةُ ثَلاثةُ أيامٍ، وجائِزَتُهُ يومٌ ولَيلَة، لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ» . قالوا: يا رسولَ اللهِ، كيف يُؤْثِمُهُ؟ قال:«يُقِيمُ عِنْدَهُ ولَيسَ عِنْدَهُ مَا يَقْرِيهِ» . مُتَّفَقٌ عليه (1). قال أحمدُ: معنى قولِه عليه السلام: «جائِزَتُهُ يومٌ ولَيلَةٌ» . كأنَّه أوْكَدُ مِن سائِرِ الثَّلاثَةِ، ولم يُرِدْ يومًا وليلةً سِوَى الثلاثَةِ؛ لأنَّه يصيرُ أرْبعةَ أيامٍ، وقد قال:«ومَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثةِ، فَهُوَ صَدَقَةٌ» . فإنِ امْتَنَعَ مِن ضِيافَتِه، فللضَّيفِ بقَدْرِ ضِيافَتِه. قال أحمدُ: يُطالِبُهم بحَقِّه الذي جَعَلَه له النبيُّ صلى الله عليه وسلم، ولا يأْخُذُ شيئًا إلَّا بعِلْمِ أهْلِه. وعنه رِوايَةٌ أُخْرَى، له أن يأخُذَ ما يَكْفِيه بغيرِ إذْنِهِم؛ لما روَى عُقْبَةُ بنُ عامِرٍ، قال: قُلْنا: يا رسولَ اللهِ، إنَّك تَبْعَثُنا، فنَنْزِلُ بقومٍ
(1) أخرجه البخاري، في: باب إكرام الضيف، من كتاب الأدب. وفي: باب حفظ اللسان، من كتاب الرقاق. صحيح البخاري 8/ 39، 125. ومسلم، في: باب الضيافة ونحوها، من كتاب اللقطة. صحيح مسلم 3/ 1353.
كما أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في الضيافة، من كتاب الأطعمة. سنن أبي داود 2/ 308. والترمذي، في: باب ما جاء في الضيافة كم هو؟، من أبواب البر والصلة. عارضة الأحوذي 8/ 145. وابن ماجه، في: باب حق الضيف، من كتاب الأدب. سنن ابن ماجه 2/ 1212. والدارمي، في: باب في الضيافة، من كتاب الأطعمة. سنن الدارمي 2/ 98. والإمام مالك، في: باب جامع ما جاء في الطعام والشراب، من كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. الموطأ 2/ 929. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 31، 6/ 385، 386.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فلا يَقْروننا. قال: «إذَا نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ، فَأمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيفِ، فَاقْبَلُوا (1)، فَإنْ لَمْ يَفْعَلُوا، فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيفِ الَّذِي يَنْبَغِي
(1) في الأصل: «فاقلوا» .