الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَهُمُ الْقَوْمُ الَّذِينَ يَخْرُجُونَ عَلَى الإمَامِ بِتَأْويلٍ سَائِغٍ، وَلَهُمْ مَنَعَة وَشوْكة،
ــ
4551 - مسألة: (وهم القَوْمُ الذينَ يَخْرُجُونَ على الإِمامِ بتَأْويل سائِغٍ، ولهم مَنَعَةٌ وشَوْكَةٌ)
الخارِجونَ عن قَبْضَةِ الإِمامِ، أصْنافٌ أرْبَعَةٌ، أحدُها، قَوْمٌ امْتَنَعُوا (1) من طاعَتِه، وخَرَجُوا عن قَبْضَتِه بِغيرِ تَأْويل، فهؤلاءِ قُطَّاعُ الطَّريق، ساعُونَ في الأرْضِ بالفَسادِ، وقد ذَكَرْنا حُكْمَهم. الثاني، قوْمٌ لهم تَأْويل، إلَّا أنَّهم نَفَر يَسِيرٌ، لا مَنَعَةَ لهم، كالعَشِيرةِ ونحوهم، فهؤلاءِ حُكْمُهم حُكْمُ الصِّنْفِ (2) الذي قبلَهم، في قولِ أكثرِ الأصحابِ، ومذهبِ الشافعيِّ؛ لأنَّ ابنَ مُلْجَم لَمَّا جَرَح عليًّا،
(1) في الأصل: «منعوا» .
(2)
في الأصل: «النصف» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قال للحسنِ: إنْ بَرِئْتُ رَأَيتُ رَأْييِ، وإنْ مِتُّ فَلا تُمَثِّلُوا به (1). فلم يُثْبِتْ لفِعْلِه حُكمَ البُغاةِ. ولأنَّنا لو أثْبَتْنا للعَدَدِ اليَسِيرِ حُكْمَ البُغاةِ، في سُقُوطِ ضَمانِ ما أتْلَفُوه، أفْضَى إلى إتْلافِ أمْوالِ النَّاسِ. وقال أبو بكرٍ: لا فَرْقَ بينَ الكثيرِ والقليلِ، وحُكْمُهم حُكْمُ البُغاةِ إذا خَرَجُوا عن قَبْضَةِ الإِمامِ. الثالثُ، الخوارجُ الذين يُكَفِّرُونَ بالذَّنْبِ، ويُكَفِّرُونَ عليًّا وعُثمانَ وطَلْحَةَ والزُّبَيرَ، وكثيرًا من الصحابةِ، ويَسْتَحِلُّونَ دِماءَ المسلِمينَ، وأمْوالهُم، إلَّا مَن خَرَج معهم، فظاهِر قولِ الفُقَهاءِ المُتَأخِّرينَ من أصحابِنا، أنَّهم بُغَاةٌ، لهم حُكْمُهُم. وهذا قولُ أبي حنيفةَ، والشافعيِّ، وجُمْهورِ الفُقَهاءِ، وكثيرٍ من أهلِ الحديثِ. وأمَّا مالكٌ فيَرَى اسْتِتَابَتَهُم، فإن تابُوا، وإلَّا قُتِلُوا على إفْسادِهم، لا على كُفْرِهم. وذَهَبَتْ طائِفَةٌ من أهلِ الحديثِ إلى أنَّهم كفَّارٌ مُرْتَدُّونَ، حُكْمُهم حُكْمُ المُرْتَدِّينَ، تُباحُ دِماوهم وأمْوالُهم، فإن تَحَيَّزُوا في مكانٍ، وكانتْ لهم مَنَعَةٌ وشَوْكَةٌ، صارُوا أهْلَ حَرْبٍ، كسائرِ الكُفَّارِ، وإن كانوا في قَبْضَةِ الإِمامِ،
(1) رواه ابن سعد بمعناه في: الطبقات الكبرى 3/ 35، 37.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
اسْتَتابَهم، كاسْتِتَابَةِ المُرْتَدِّينَ، فإن تابُوا، وإلَّا قُتِلُوا، وكانت أمْوالُهم فَيئًا، لا يَرِثُهم ورَثَتُهم المسلمونَ؛ لِما روَى أبو سعيدٍ، قال: سَمِعْت رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «يَخْرُجُ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وصِيَامَكُمْ مَعَ صِيامِهِمْ، وأعْمَالكُمْ مَعَ أعْمَالِهِمْ، يَقْرأُونَ القُرْآنَ لَا يُجَاوزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَنْظُر في النَّصْلِ فَلا يَرَى شَيئًا، [وَيَنْظُرُ فِي القِدْحِ فَلَا يَرَى شَيئًا] (1)، ويَنْظُرُ في الرَّيشِ فَلَا يَرَى شَيئًا، وَيَتمَارَى في الْفُوقِ (2)» . وهو حديثٌ صحِيحٌ ثابتُ الإِسْنادِ، رَواه البخارِيُّ، ومالكٌ، في «المُوَطَّأ» (3). وفي لَفْظٍ قال: «يَخْرُجُ قَوْمٌ (4) فِي آخِرِ الزَّمَانِ، أحْدَاثُ الأسْنَانِ، سُفَهاءُ الأحْلَامِ، يَقولونَ مِن خَيرِ قَوْلِ البَرِيَّةِ، يَقْرأُونَ القُرْآنَ لَا يُجاوزُ تَرَاقِيَهُمْ،
(1) سقط من: م.
والقدح: خشب السهم، أو ما بين الريش والسهم.
(2)
الفوق: موضع الوتر من السهم. أي يشكك هل علق به شيء من الدم؟
(3)
أخرجه البخاري، في: باب ما جاء في قول الرجل: ويلك، من كتاب الأدب، وفي: باب قتل الخوارج والملحدين، وباب من ترك قتال الخوارج، من كتاب استتابة المرتدين. صحيح البخاري 8/ 47، 9/ 21، 22. ومالك، في: باب ما جاء في القرآن، من كتاب القرآن. الموطأ 1/ 204، 205.
كما أخرجه مسلم، في: باب ذكر الخوارج وصفاتهم، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم 2/ 743، 744. وابن ماجه، في: باب ذكر الخوارج، من المقدمة. سنن ابن ماجه 1/ 60. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 33، 43.
(4)
سقط من: م.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَأَينَما [لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ](1)، فَإنَّ في (2) قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ». رَواه البخارِيُّ (3). ورُوِيَ مَعْناه من وُجُوهٍ. يقولُ: فكما خَرَج هذا (4) السَّهْمُ نَقِيًّا خاليًا (4) من الدَّمِ والفَرْثِ، لم يَتَعَلَّقْ منهما بشَيْءٍ، كذلك خُرُوجُ هؤلاءِ من الدِّينِ، يَعْنِي الخَوارِجَ. وعن أبي أُمَامَةَ، أنَّه رَأَى رُءُوسًا مَنْصُوبَة على دَرَجِ مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فقال:«كِلَابُ النَّارِ، شَرُّ قَتْلَى تَحْتَ أدِيمِ السَّماءِ، خيرُ قَتْلَى مَنْ قَتَلُوه» ، ثم قَرأ:{يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ} (5) إلى آخِرِ الآيةِ. فقِيلَ له: أنتَ سَمِعْتَه من رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: لو لم أسْمَعْه إلَّا مَرَّةً، أو مَرَّتَين، أو ثَلاثًا، أو أرْبَعًا -حتى عَدَّ
(1) في م، ر 3:«لقيتهم فاقتلهم» .
(2)
سقط من: م.
(3)
في: باب من رايا بقراءة القرآن. . . .، من كتاب فضائل القرآن، وفي: باب قتل الخوارج والملحدين. . . .، من كتاب استتابة المرتدين. صحيح البخاري 6/ 243، 244، 9/ 21.
كما أخرجه مسلم، في: باب التحريض على قتل الخوارج، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم 2/ 746، 747. وأبو داود، في: باب في قتال الخوارج، من كتاب السنة. سنن أبي داود 2/ 544، 545. والترمذي، في: باب في صفة المارقة، من أبواب الفتن. عارضة الأحوذي 9/ 37. وابن ماجه، في: باب في ذكر الخوارج، من المقدمة. سنن ابن ماجه 1/ 59. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 81، 131، 404.
(4)
سقط من: الأصل.
(5)
سورة آل عمران 106.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
سَبْعًا- ما حَدَّثْتُكُمُوه (1). قال التِّرْمِذِيّ: هذا حديثٌ حسنٌ. ورَواه ابنُ ماجه (2)، عن سَهْل، [عن ابنَ](3) عُيَينَةَ، عن أبي غالِبٍ، أنَّه سَمِع أبا أُمَامَةَ يقولُ:«شَرُّ قَتْلَى قُتِلُوا (4) تَحْتَ أَديمِ السَّماءِ، وخَيرُ قَتْلَى مَن قَتَلُوه، كِلَابُ أهْلِ النَّارِ، كِلابُ أهْلِ النَّارِ، كِلابُ أهْلِ النَّارِ، قد (4) كانُوا مُسْلِمينَ فَصارُوا كُفَّارًا» قلتُ: يا أبا أُمَامَةَ، هذا شيءٌ تقولُه؟ قال: بل سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وعن عليٍّ في قولِه تعالى: {قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا} (5). قال: هم أهْلُ النَّهْرَوانِ (6). وعن أبي سعيدٍ، في حديثٍ آخَرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:«هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ والخَلِيقَةِ، لَئِنْ أَدرَكْتُهُمْ لأقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ» (7). وقال (8): «لا يُجاوزُ إِيمانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ» (9). وأكثرُ الفُقَهاءِ على أنَّهم بُغَاةٌ، ولا يَرَوْنَ تَكْفِيرَهم. قال
(1) أخرجه الترمذي، في: باب تفسير سورة آل عمران، من أبواب التفسير. عارضة الأحوذي 11/ 127. وابن ماجه، في: باب في ذكر الخوارج، من المقدمة. سنن ابن ماجه 1/ 62.كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 5/ 253، 256.
(2)
في النسخ: «مالك» . والمثبت من المغني 12/ 240.
(3)
في الأصل: «بن أبي» خطأ.
(4)
سقط من: م.
(5)
سورة الكهف 103.
(6)
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 2/ 413. وذكره ابن عبد البر، في التمهيد 23/ 336. وانظر فتح الباري 8/ 425.
(7)
أخرجه مسلم، في: باب ذكر الخوارج، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم 2/ 741، 742. وأبو داود، في: باب في قتل الخوارج، من كتاب السنة. سنن أبي داود 2/ 544. والنسائي، في: باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس، من كتاب التحريم. المجتبى 7/ 109.
(8)
في م: «وقيل» .
(9)
أخرجه البخاري، في: باب من رايا بقراءة القرآن. . . .، من كتاب فضائل القرآن، وفي: باب قتل الخوارج =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ابنُ المُنْذِرِ: لا أعلمُ أحدًا وافَقَ أهْلَ الحديثِ على تَكْفِيرِهم وجَعْلِهم كالمُرْتَدِّينَ. وقال ابنُ عبدِ البَرِّ (1)، في الحديثِ الذي رَوَيناهُ: قولُه عليه السلام: «يَتَمارَى فِي الفُوقِ» . يَدُلُّ على أنَّه لم يُكَفِّرْهُم؛ لأنَّهم عَلِقُوا مِن الإِسْلامِ بشيءٍ، بحيثُ يُشَكُّ في خُرُوجِهم منه ورُوِيَ أنَّ عليًّا لَمَّا قاتَلَ أهْلَ النَّهْرِ، قال لأصحابِه: لا تَبْدَأُوهُمْ بالقِتالِ. وبَعَث إليهم: أقيدُونَا بِعبدِ اللهِ بنِ خَبَّابٍ. قالوا: كلُّنا قَتَلَه (2). فحينَئذٍ اسْتَحَلَّ قِتَالهم؛ لإِقْرارِهم على أنْفُسِهم بما يُوجِبُ قَتْلَهم. وذَكَر ابنُ عبدِ البَرِّ (3)، عن علي، رضي الله عنه، أنَّه سُئِلَ عن أهْلِ النَّهْرِ، أكفَّارٌ هم؟ قال: مِن الْكُفْرِ فَرُّوا. قِيل: فمُنافِقُونَ؟ قال: إنَّ المُنافِقينَ لا يَذْكُرونَ اللهَ إلَّا قَلِيلًا. قيل (4): فما هم؟ قال: هم قَوْمٌ أصَابَتْهُم فِتْنَةٌ، فعَمُوا فيها وصمُّوا، وبَغَوْا علينا، وقاتَلُونا فقَتَلْناهُم (5). ولما جَرَحَه ابنُ مُلْجَمٍ،
= والملحدين، وباب من ترك قتال الخوارج، من كتاب استتابة المرتدين. صحيح البخاري 8/ 47، 9/ 21، 22. باب في قتال الخرارج، من كتاب السنة. سنن أبي داود 2/ 544، 545. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 81، 92، 113، 131.
(1)
انظر: التمهيد 23/ 326.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة، في: باب ما ذكر في الخوارج، من كتاب الجمل. المصنف 15/ 309، 323، 324. والدارقطني، في: كتاب الحدود والديات وغيره. سنن الدارقطني 3/ 131، 132. والبيهقي، في: باب الخوارج يعتزلون. . . .، من كتاب قتال أهل البغي. السنن الكبرى 8/ 185.
(3)
في: التمهيد 23/ 335.
(4)
في م: «قال» .
(5)
في م: «فقاتلناهم» .
وأخرجه عبد الرزاق، في: باب ما جاء في الحرورية، من كتاب اللقطة. المصنف 10/ 150. وابن أبي شيبة، في: باب ما ذكر في الخوارج، من كتاب الجمل. المصنف 15/ 256، 257، 332. والبيهقي في: باب الدليل على أنَّ الفئة الباغية. . . .، من كتاب قتال أهل البغي. السنن الكبرى 8/ 174.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قال للحسنِ: أحْسِنُوا إسَارَه، وإن عِشْتُ فأنا وَلِيُّ دَمِي، وإن مِتُّ فضَرْبَةٌ كضَرْبَتِي. وهذا رَأْيُ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ فيهم، وكثير مِن العُلَماءِ. وقال شيخُنا (1)، رحمه الله: والصَّحيحُ، إن شاءَ اللهُ تعالى، أنَّ الخَوارِجَ يجوزُ قَتْلُهم [ابْتِداءً، والإِجازَةُ على جَرِيحِهم، لأمرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بقَتْلِهِم، ووَعْدِه بالثَّوابِ مَن قَتَلَهم](2)؛ فإن عليًّا، رضي الله عنه، قال: لولا أنَّ تَبْطَرُوا (3) لحَدَّثْتُكُمْ بما وَعَدَ اللهُ الذين يَقْتُلونهم على لسانِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم (4). ولأنَّ بدْعَتَهم، وسُوءَ فِعْلِهم، يَقْتَضِي حِلَّ دِمَائِهم؛ بدَليلِ ما أخْبَرَ به النبيُّ صلى الله عليه وسلم، مِنْ عِظَمِ ذَنْبِهم، وأنَّهم شَرُّ الخَلْقِ والخَلِيقَةِ، وأنَّهم يَمْرُقونَ من الدِّينَ، وأنَّهم كِلابُ النَّارِ، وحَثِّه على قِتالِهم، وإخْبارِه بأنَّه لو أدْرَكَهم لقَتَلَهم قَتْلَ عادٍ، فلا يجوزُ إلْحاقُهم بمَن أمَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالكَفِّ عنهم، وتَوَرَّعَ كثيرٌ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن قِتالِهم، ولا بِدْعَةَ فيهم. الصِّنفُ الرابعُ: قَوْمٌ من أهلِ الحَقِّ يَخْرُجونَ عن قَبْضَةِ الإِمامِ، ويَرومُونَ خَلْعَه لَتَأْويل سائِغ، وفيهم مَنَعَةٌ يَحْتاجُ في كَفِّهم إلى جَمْعِ الجيشِ، فهؤلاءِ البُغَاةُ الذين نَذْكرُ في هذا البابِ حُكْمَهم. وجملةُ الأمْرِ، أنَّ مَن اتَّفَقَ المسلمونَ على إمامَتِه وبَيعَتِه، ثَبَتَتْ إمامَتُه، ووَجَبَتْ مَعُونَتُه؛
(1) في: المغني 12/ 242.
(2)
سقط من: م.
(3)
في النسخ: «تنظروا» تصحيف.
(4)
أخرجه مسلم، في: باب التحريض على قتل الخوارج، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم 2/ 747. وأبو داود، في: باب في قتال الخوارج، من كتاب السنة. سنن أبي داود 2/ 543. وابن ماجه، في: باب ذكر الخوارج، من المقدمة. سنن ابن ماجه 1/ 59.