الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَجَمِيعِ حَيَوَانِ الْبَحْرِ، إلا الضِّفْدِعَ، وَالْحَيَّةَ، وَالتِّمْسَاحَ. وَقَال
ــ
والإِوَزُّ، وما أشْبَهَه ممّا يَلْتَقِطُ الحَبَّ، أو يُفْدَى في الإِحْرامِ، مُباحٌ؛ لأنَّه مُسْتَطابٌ، ويُفْدَى في حَقِّ المُحْرِمِ، فكانَ مُباحًا كبَقِيَّةِ ما يُفْدَى. وكذلك الغَرانِيقُ (1)، والطَّواويسُ، وطَيرُ الماءِ كلُّه، وأشْبَاهُ ذلك، لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا.
فصل: واخْتَلَفَتِ الرِّوايَةُ عن أحمدَ في الهُدْهُدِ والصُّرَدِ (2)، فعنه، أنَّهما حَلالٌ؛ لأنَّهما ليسا مِن ذَواتِ المِخْلَبِ، ولا مُسْتَخْبَثاتٍ. وعنه تَحْرِيمُهما؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن قَتلِ الهُدْهُدِ، والصُّرَدِ، والنَّمْلَةِ، والنَّحْلَةِ (3). وكلُّ ما كان لا يَصِيدُ بمِخْلَبِه، ولا يَأكُلُ الجِيَفَ، ولا يُسْتَخْبَثُ، فهو حَلالٌ.
4614 - مسألة: (وجميعُ حيوانِ البحرِ)
مُباحٌ؛ لقوْلِ اللهِ تعالى:
(1) الغرنوق: طائر مائي، طويل الساق، أبيض، جميل.
(2)
الصرد: طائر أكبر من العصفور، ضخم الرأس والمنقار.
(3)
تقدم تخريجه في 10/ 57.
ابْنُ حَامِدٍ: وَإِلَّا الْكَوْسَجَ.
ــ
{أُحِلَّ لَكُمْ صَيدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ} (1). (إلَّا الضِّفْدِعَ، والحَيَّةَ، والتِّمْسَاحَ. وقال ابنُ حَامِدٍ: وإلَّا الكَوْسَجَ)(2) كلُّ صَيدِ البحرِ مُباحٌ، إلَّا الضِّفْدِعَ. وهذا قولُ الشافعيِّ. وقال
(1) سورة المائدة 96.
(2)
الكوسج: سمك خرطومه كالمنشار.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الشَّعْبِيُّ: لو أكلَ أهْلى الضَّفادِعَ لأطْعَمْتُهم (1). ولَنا، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن قَتْل الضِّفْدِعِ. رواه النَّسَائِيُّ (2). فيدُلُّ على تَحْريمِه، ولأنَّها مُسْتَخْبَثَةٌ. وكذلك الحَيَّةُ، وقد ذكَرْنا الخِلافَ فيها. فأمّا التِّمْساحُ، فقال ابنُ حامِدٍ: لا يُؤكَلُ التِّمْساحُ ولا الكَوْسَجُ، لأنَّهما يأكُلان النّاسَ. وذكرَ ابنُ أبي موسى في التِّمْساحِ رِوايَةً، أنَّه مَكْرُوهٌ غيرُ مُحَرَّمٍ؛ للآيةِ. ورُوِيَ عن إبراهيمَ النَّخَعِيِّ أو غيرِه (3)، أنَّهم كانوا يَكْرَهُون سِباعَ البحرِ، كما يكْرَهون سِباعَ البَرِّ. وذلك لِنَهْيِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن أكلِ كُلِّ
(1) أخرجه البخاري معلقًا، في: باب قول الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيدُ الْبَحْرِ} ، من كتاب الذبائح والصيد. صحيح البخاري 7/ 116.
(2)
في: باب الضفدع، من كتاب الصيد والذبائح. المجتبى 7/ 185.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في الأدوية المكروهة، من كتاب الطب. سنن أبي داود 2/ 334. وابن ماجه، في: باب ما ينهى عن قتله، من كتاب الصيد. سنن ابن ماجه 2/ 1074. والدارمي، في: باب النهي عن قتل الضفادع، من كتاب الأضاحي. سنن الدارمي 2/ 88. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 453.
(3)
انظر: التمهيد 15/ 177 - 181.
وَقَال أَبُو عَلِيٍّ النَّجَّادُ: لَا يُبَاحُ مِنَ الْبَحْرِيِّ مَا يَحْرُمُ نَظِيرُهُ فِي الْبَرِّ؛ كَخِنْزِيرِ الْمَاءِ، وَإنْسَانِهِ.
ــ
ذِي نابٍ مِن السِّبَاعِ (وقال أبو عليٍّ النَّجّادُ: لا يُباحُ مِن البَحْرِيِّ ما يَحْرُمُ نَظَيرُه في البَرِّ، كخِنْزِيرِ الماءِ وإنْسانِه) وهو قولُ اللَّيثِ، إلَّا في كَلْبِ الماءِ، فإنَّه يَرَى إباحَةَ كلْبِ البَرِّ والبَحْرِ. وقال أبو حنيفةَ: لا يُباحُ إلَّا السَّمَكُ. وقال مالِكٌ: كُلُّ ما فِي البحرِ مُباحٌ؛ لعُموم قولِه سبحانه: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} .
فصل: وكَلْبُ الماءِ مُباحٌ، ورَكِبَ الحسنُ بنُ عليٍّ، رضي الله عنهما، سَرْجًا عليه جلْدٌ مِن جُلُودِ كلابِ الماءِ. وهذا قولُ مالِكٍ، والشافعيِّ، واللَّيثِ. ويَقْتَضِيه قولُ الشَّعْبِيِّ، والأوْزَاعِيِّ. ولا يُباحُ عندَ أبي حنيفةَ. وهو قولُ أبي عليٍّ النَّجَّادِ، وبعضِ أصْحابِ الشافعيِّ. ولَنا، عُمومُ الآيةِ والخَبَرِ. قال عبدُ اللهِ: سَألْتُ أبي عن كَلْبِ الماءِ، فقال: حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن عمرِو بن دينارٍ، وأبي الزُّبَيرِ، سَمِعا شُرَيحًا، رَجُلًا أدْرَكَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، يقول: كُلُّ شيءٍ في البحرِ فهو مَذْبُوحٌ. فذكَرْتُ ذلك لعَطاءٍ، فقال: أمّا الطَّيرُ فيَذْبَحُه (1). وقال
(1) أخرجه الإمام أحمد، انظر مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله 3/ 890.
كما أخرجه البخاري معلقا، في: باب قول الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيدُ الْبَحْرِ} من كتاب الذبائح والصيد. صحيح البخاري 7/ 116. ووصله في التاريخ الكبير 4/ 228. وابن حجر في: تغليق التعليق 4/ 508، 509.