الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ قِتَالِ أهْلِ الْبَغْيِ
ــ
بابُ قِتالِ أهْلِ البَغْي
والأصلُ في هذا قولُ اللهِ تعالى {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَينَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} إلى قولِه: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَينَ أَخَوَيكُمْ} (1). ففيها خمسُ فَوائِدَ؛ أحدُها، أنَّهم لم يَخْرُجُوا بالبَغْي عن الإِيمانِ، فإنَّه سَمَّاهم مُؤْمِنين. الثَّانيةُ، أنَّه أوْجَبَ قِتالهم. الثالثةُ، أنَّه أسْقَطَ قِتالهم إذا فَاءُوا إلى أمْرِ اللهِ. الرَّابِعةُ، أنَّه أسْقَطَ عنهم التَّبِعَةَ فيما أتْلَفُوه في قِتالِهم [إذا فاءُوا إلى أمْرِ الله](2). الخامِسَةُ، أنَّ الآيَةَ
(1) سورة الحجرات 9، 10.
(2)
سقط من: الأصل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أفادَتْ جَوازَ قِتالِ كلِّ مَن مَنَع حَقًّا عليه. وروَى عبدُ اللهِ بنُ عمرٍو، قال: سَمِعْ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «مَنْ أعْطَى إمَامًا صَفْقَةَ يَدِهِ، وثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْه مَا اسْتَطَاعَ، فَإنْ جَاءَ أحَدٌ يُنَازِعُهُ، فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَرِ» رَوَاه مسلمٌ (1). وروَى عَرْفَجَةُ، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «سَتَكُونُ هَنَاتٌ وهَنَاتٌ» . ورَفَع صوتَه «ألَا مَن خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي وَهُمْ جَمِيعٌ، فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ بِالسَّيفِ، كَائِنًا مَنْ كَانَ» (2). فكلُّ مَن ثَبَتَتْ إمامَتُه، وَجَبَتْ طاعَتُه، وحَرُمَ الخُرُوجُ عليه وقِتالُه، لقَوْلِ اللهِ تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (3).
(1) في: باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء. . . .، من كتاب الإمارة. صحيح مسلم 3/ 1472، 1473.
كما أخرجه أبو داود، في: باب ذكر الفتن. . . .، من كتاب الفتن. سنن أبي داود 2/ 413. والنسائي، في: باب ما على من بايع الإمام. . . .، من كتاب البيعة. المجتبى 7/ 137، 138. وابن ماجه، في: باب ما يكون من الفتن، من كتاب الفتن. سنن ابن ماجه 2/ 1306، 1307. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 161، 191، 193.
(2)
أخرجه مسلم، في: باب حكم من فرق أمر المسلمين. . . .، من كتاب الإمارة. صحيح مسلم 3/ 1479. وأبو داود، في: باب في قتل الخوارج، من كتاب السنة. سنن أبي داود 2/ 543. والنسائي، في: باب قتل من فارق الجماعة و. . . .، من كتاب التحريم. المجتبى 7/ 84، 85. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 261، 341.
(3)
سورة النساء 59.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وروَى عُبادةُ بنُ الصَّامِتِ، قال: بايَعْنا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم على السَّمْعِ والطَّاعَةِ، في المَنْشَطِ والمَكْرَهِ، وأنْ لا نُنازِعَ الأمْرَ أهْلَه (1). ورُوِيَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال:«مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وفَارَقَ الجَمَاعَةَ، فَمَاتَ، فَمِيتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ» . رَواه ابنُ عبدِ البَرِّ من حديثِ أبي هُرَيرَةَ وأبي ذَرٍّ وابنِ عباس، كلُّها بمعْنًى واحدٍ (2). وأجْمَعَتِ الصحابةُ، رضي الله عنهم، على قِتالِ البُغَاةِ، فإنَّ أبا بكر، رضي الله عنه، قاتلَ (3) مانِعِي الزَّكاةِ، وعليٌّ، رضي الله عنه، قاتَلَ أهْلَ الجَمَلِ وأهلَ صِفِّينَ وأهلَ النَّهْرَوانِ.
(1) أخرجه البخاري، في: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «سترون بعدي أمورًا تنكرونها» ، من كتاب الفتن، وفي: باب كيف يبايع الإمام، من كتاب الأحكام. صحيح البخاري 9/ 59، 96. ومسلم، في: باب وجوب طاعة الأمراء. . . .، من كتاب الإمارة. صحيح مسلم 3/ 1470. والنسائي، في: باب البيعة على السمع والطاعة، وباب البيعة على أن لا تنازع. . . .، وباب البيعة على القول بالحق، وباب البيعة. . . . بالعدل، وباب البيعة على الأثرة، من كتاب الجهاد. المجتبى 7/ 124 - 126. وابن ماجه، في: باب البيعة، من كتاب الجهاد. سنن ابن ماجه 2/ 957. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 441، 5/ 314، 318، 319، 321.
(2)
وأخرجه مسلم، في: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين، من كتاب الإمارة. صحيح مسلم 3/ 1476. والنسائي، في: باب التغليظ في من قاتل تحت راية عمية، من كتاب تحريم الدم. المجتبى 7/ 112. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 296، 488. وذكره عنهم ابن عبد البر، في الاستذكار 27/ 360. وانظر تلخيص الحبير 4/ 42.
(3)
في الأصل: «قتل» .