الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإنْ قَال: عَصَيتُ اللهَ. أوْ: أَنا أَعْصِي اللهَ في كُلِّ مَا أَمَرَنِي بِهِ. أوْ: مَحَوْتُ الْمُصْحَفَ إِنْ فَعَلْتُ. فَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ.
ــ
فهو كالحَلِفِ بالبَراءَةِ من الإسْلامِ؛ لأنَّ اسْتِحْلال ذلك يُوجِبُ الكُفْرَ، فيُخَرَّجُ على الرِّوايَتَين في المسألةِ قبلَها.
4705 - مسألة: (وإن قال: عَصيتُ اللهَ. أو: أنَا أعْصِي اللهَ في كُلِّ ما أمَرَنِي بِهِ. أو: مَحَوْتُ المُصْحَفَ إن فَعَلْتُ)
كَذا. وحَنِثَ (فلا كَفَّارَةَ فيه) لأنَّ هذا دونَ الشِّرْكِ. وإن قال: أخْزاه اللهُ. أو: قَطَعَ يَدَه. أو: لعنه، إن فَعَل. ثم حَنِثَ، فلا كَفّارَةَ عليه. نَصَّ عليه أحمدُ. وبه قال عَطاءٌ، والثَّوْرِيُّ، وأبو عُبَيدٍ، وأصحابُ الرَّأْي. وقال طاوُسٌ، واللَّيثُ: عليه الكَفَّارَةُ. وبه قال الأوْزَاعِيُّ إذا قال: عليه لَعْنَةُ اللهِ. ولَنا،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أنَّ هذا لا يُوجِبُ الكُفْرَ، أشْبَهَ ما لو قال: مَحَوْتُ المُصْحَفَ. وإن قال: لا يَرانِيَ اللهُ في (1) مَوْضِعِ كذا إن فعلتُ. وحَنِثَ، فقال القاضِي: عليه
(1) في الأصل: «من» .