الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإنْ ذَبَحَ لِعِيدِهِ، أَوْ لِيَتَقَرَّبَ بِهِ إِلَى شَيءٍ مِمَّا يُعَظِّمُونَهُ، لَمْ يَحْرُمْ. نَصَّ عَلَيهِ.
ــ
4642 - مسألة: (وإن ذَبَحَ لعِيدِه، أو ليَتَقَرَّبَ به إلى شيءٍ مِمّا يُعَظِّمُونَهُ، لم يَحْرُمْ. نَصَّ عليه)
لأنَّه مِن طَعامِهم، لْيَدْخُلُ فِي عُمُومِ الآيَةِ. وجملةُ ذلك، أنَّ ما ذَبَحُوه لكَنائِسِهم [وأعْيادِهم](1) يُنْظَرُ فيه؛ فإن ذَبَحَه مُسْلِمٌ، فهو مُباحٌ. نَصَّ عليه. وقال أحمدُ، وسُفْيان، في المَجُوسِيِّ يَذْبَحُ لآلهَتِه، ويدْفَعُ الشاةَ إلى المسلمِ فيَذْبَحُها فيُسَمِّي: يجوزُ الأكْلُ منها. وقال إسماعيلُ بنُ سعيدٍ: سألْتُ أحمدَ عمّا يُقَرَّبُ لآلهَتِهِم، يَذْبَحُه رجُلٌ مسلمٌ، قال: لا بَأسَ به. وإن ذَبَحَها الكِتابِيُّ، وسَمَّى الله وحدَه، حَلَّتْ أيضًا؛ لأنَّ شَرْطَ الحِلِّ وُجِدَ. وإن عُلِمَ أنَّه ذَكَرَ [اسْمَ غيرِ](2) الله عليها، أو تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عَمْدًا، لم تَحِلَّ. قال حَنْبَلٌ: سمِعْت أبا عبدِ اللهِ قال: لا تُؤْكَلُ. يعني ما ذُبِحَ لأعْيادِهم وكنائِسِهم؛ لأنَّه أُهِلَّ
(1) سقط من: م.
(2)
في م: «غير اسم» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
لغيرِ اللهِ به. وقال في موضِع: يَدَعُونَ التَّسْمِيَةَ [على عَمْدٍ بما](1) يَذْبَحُونَ للمَسِيحِ. فأمّا ما سِوَى ذلك، فرُويَتْ عن أحمدَ الكراهَةُ فيما ذُبِحَ لكنَائِسِهم وأعيادِهم، [قال: لا يُؤْكَلُ. يَعْنِي: ما ذُبِح لأعْيادِهم] (2) مُطلَقًا. وهو قولُ مَيمُونِ بنِ مِهْرانَ؛ لأنَّه ذُبِحَ لغيرِ اللهِ. ورُوِيَ عن أحمدَ إباحَتُه. وسُئِلَ عنه العِرْباضُ بنُ سارِيَةَ، فقال: كُلُوا، وأطعِمُونِي. ورُوِيَ مثلُ ذلك عن أبي أُمامَةَ الباهِلِيِّ، وأبي مُسْلِمٍ الخَوْلَانِيِّ (3). وأكلَه أبو الدَّرْدَاءِ، وجُبَيرُ بنُ نُفَيرٍ (4). ورَخَّصَ فيه عمرُو (5) بنُ الأسْودِ، ومكحولٌ، وضَمْرَةُ بنُ حَبِيبٍ؛ لقولِ اللهِ تعالى:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (6). وهذا مِن طعامِهِم. قال
(1) في م: «عمدًا إنما» .
(2)
سقط من: م.
(3)
عبد الله بن ثُوَب الداراني أبو مسلم الخولاني، سيد التابعين وزاهد العصر، قدم من اليمين، وأسلم في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل المدينة في خلافة الصديق، توفي بأرض الروم. سير أعلام النبلاء 4/ 7 - 14.
(4)
جبير بن نفير بن مالك بن عامر أبو عبد الرحمن الحضرمي الحمصي، الإمام الكبير، أدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث عن أبي بكر، كان من علماء الشام، اختلف في وفاته فقيل: في سنة خمس وسبعين، وقيل: في سنة ثمانين. سير أعلام النبلاء 4/ 76 - 78.
وما روى عنه وعن أبي الدرداء أخرجه سعيد بن منصور، كما ذكره الإمام الذهبي في الموضع السابق.
(5)
في م: «عمر» .
(6)
سورة المائدة 5.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
القاضي: ما ذَبَحَه الكِتابِيُّ لعِيدِه أو نَجْم أو صَنَمٍ أو نَبِيٍّ، فسَمّاه على ذَبِيحَتِه، حَرُمَ؛ لقول اللهِ تعالى:{وَمَا أُهِلَّ لِغَيرِ اللَّهِ بِهِ} (1). وإن سَمَّى اللهَ وحْدَه، حَلَّ؛ لقَوْلِ اللهِ تعالى:{فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيهِ} (2). لكنَّه يُكْرَهُ؛ لقَصدِه بقلبِه (3) الذَّبْحَ لغيرِ اللهِ تعالى.
فصل: قال أحمدُ: لا تُؤكَلُ المَصْبُورَةُ، ولا المُجَثَّمَةُ. وبه قال إسْحاقُ. [والمُجَثَّمَةُ](4) هي الطائِرُ والأرْنبُ يُجْعَلُ غَرَضًا يُرْمَى حتى يُقْتَلَ. والمَصبُورَةُ مثلُه، إلَّا أنَّ المُجَثَّمَةَ لا تكونُ إلَّا في الطائِرِ أو الأرْنَبِ وأشْباهِها، والمَصْبُورةُ كُلُّ حَيوانٍ. وأصْلُ الصَّبْرِ الحَبْسُ. والأصْلُ في تَحْرِيمِه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن صَبْرِ البهائِمِ (5)، ومَال: «لَا تَتَّخِذُوا
(1) سورة المائدة 3، وسورة النحل 115.
(2)
سورة الأنعام 118.
(3)
في الأصل: «بقتله» .
(4)
سقط من: الأصل.
(5)
تقدم تخريجه في 10/ 58.