الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ولا خِلافَ فيما عَلِمْناه في الطيرِ، والأخْبارُ مَحْمُولَةٌ على ما لا يَعِيشُ إلَّا في البحرِ، كالسَّمَكِ وشِبْهِه؛ لأنَّه لا يتَمَكَّنُ مِن تَذْكِيَتِه، لأنَّه لا يُذبَحُ إلَّا بعدَ إخْراجِه مِن الماءِ، ومتى خَرَجَ ماتَ.
4627 - مسألة: (وعنه، في الجَرادِ، لَا يُؤْكَلُ إلَّا أن يَمُوتَ بسَبَبٍ، ككَبْسِه وتَغْرِيقِه)
لا خِلافَ في إباحَةِ الجرادِ، وقد رَوَى عبدُ اللهِ بنُ أبي أوْفَى، قال: غَزَوْنا مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَبْعَ غَزَواتٍ نأْكُلُ الجرادَ. مُتَّفَقٌ عليه (1). ولا فَرْقَ بينَ أن يمُوتَ بسَبَبٍ أو بغيرِ سَبَبٍ، في قولِ عامَّةِ أهلِ العلمِ؛ منهم الشافعيُّ، وأصْحابُ الحديثِ، وأصْحابُ الرَّأْي، وابنُ المُنْذِرِ. وعن أحمدَ، إذا قَتَلَه البردُ، لم يُؤْكَلْ. وعنه، لا يُؤكَلُ إذا ماتَ بغيرِ سَبَبٍ. وهو قولُ مالِكٍ. ويُرْوَى عن سعيدِ بنِ
(1) أخرجه البخاري، في: باب أكل الجراد، من كتاب الذبائح والصيد. صحيح البخاري 7/ 117. ومسلم، في: باب إباحة الجراد، من كتاب الصيد والذبائح. صحيح مسلم 3/ 1546.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في أكل الجراد، من كتاب الأطعمة. سنن أبي داود 2/ 321. والترمذي، في: باب ما جاء في أكل الجراد، من أبواب الأطعمة. عارضة الأحوذي 8/ 15، 16. والشافعي، في: باب الجراد، من كتاب الصيد والذبائح. المجتبى 7/ 185. والدارمي، في: باب في أكل الجراد، من كتاب الصيد. سنن الدارمي 2/ 91. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 353، 357، 380.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
المُسَيَّبِ. ولَنا، عُمومُ قولِه عليه الصلاة والسلام:«أُحِلَّتْ لَنا مَيتَتَانِ ودَمَانِ، فالمَيتَتانِ السَّمَكُ والجَرَادُ» . رَواه ابنُ ماجه (1). ولم يُفصِّلْ. ولأنَّه تُباحُ مَيتَتُه، فلم يُعْتَبَرْ له سبَبٌ، كالسَّمَكِ، ولأنَّه لو افْتَقَرَ إلى سببَبٍ، لافْتَقَرَ إلى ذَبْحٍ وآلةٍ، كبَهيمَةِ الأنْعامِ.
فصل: [ويُباحُ](2) أكْلُ الجرادِ بما فيه، وكذلك السَّمَكُ، يجوزُ أنْ يُقْلَى مِن غيرِ أن يُشقَّ جَوْفُه. وقال أصْحابُ الشافعيِّ في السَّمَكِ: لا يجوزُ، لأنَّ رَجِيعَه نَجِسٌ. ولَنا، عُمومُ النَّصِّ في إباحَتِه، وما ذكَرُوه غيرُ مُسَلَّم. وإن بَلَعَ إنْسانٌ منه شيئًا وهو حَيٌّ، كُرِهَ؛ لأنَّ فيه تَعْذِيبَ الحيوانِ.
فصل: وسُئِلَ أحمدُ عن السَّمَكِ يُلْقَى في النّارِ؟ فقال: ما يُعْجِبُنِي.
(1) في: باب صيد الحيتان والجراد، من كتاب الصيد، وفي: باب الكبد الطحال، من كتاب الأطعمة. سنن ابن ماجه 2/ 1073، 1102. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 97.
(2)
في م: «ويجوز» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
والجرادِ؟ فقال: ما يُعْجِبُنِي، والجرادُ أسْهَلُ، فإنَّ هذا له دَمٌ. ولم يَكْرَهْ أكْلَ السَّمَكِ إذا أُلقِيَ في النّارِ، إنَّما كَرِهَ تَعْذِيبَه بالنّارِ. وأمّا الجَرادُ [فسَهَّلَ في إلْقائِه؛ لأنَّه لا دَمَ له، ولأنَّ السَّمَكَ لا حاجَةَ إلى إلْقائِه في النّارِ، لإِمْكانِ تَرْكِه حتى يموتَ بسُرْعَةٍ، والجرادَ](1) لا يموتُ في الحالِ، بل يَبْقَى مُدَّةً طويلةً. وفي «مُسْنَدِ الشافعيِّ» (2) أنَّ كَعْبًا كان مُحْرِمًا، فمَرَّت به رَجْلٌ (3) من جَرَادٍ، فنَسِيَ، وأخَذَ جَرادَتَين، فألْقاهُما في النّارِ، فشَواهُما، وذكَرَ ذلك لعُمَرَ، فلم يُنْكِر عمرُ تَرْكَهُما في النّارِ. وذُكِرَ له حَدِيثُ ابنِ عمرَ: كان الجرادُ يُقْلَى له (4). فقال: إنَّما يُؤْخَذُ الجرادُ فتُقْطَعُ أجْنِحَتُه، فيُلْقَى في الزَّيتِ وهو حَيٌّ.
(1) سقط من: الأصل.
(2)
انظر: الباب الخامس، فيما بياح للمحرم وما يحرم، من كتاب الحج. ترتيب مسند الشافعي 1/ 326، 327.
(3)
الرجْل من الجراد: الطائفة العظيمة منه.
(4)
أخرج ابن أبي شيبة، في: المصنف 8/ 139 عن عمو قال: أشتهي جرادا مقليا. وانظر ما ورد عن ابن عمر في: مصنف عبد الرزاق 4/ 531. ومصنف ابن أبي شيبة 8/ 141.