الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَسَائِرِ الْوَحْشِ، وَالضَّبُعِ، والضَّبِّ،
ــ
بأَكْلِهِما. رَواه أبو داودَ (1). ولأنَّها حيوانٌ مُسْتَطابٌ، ليس بذِي نابٍ، فأَشْبَهَ الظَّبْيَ (2).
4612 - مسألة: (وسائِرُ الوَحْشِ)
لِعُمومِ النَّصِّ (والضَّبُعُ، والضَّبُّ) رُويَتِ الرُّخْصَةُ في الضَّبُعِ عن سَعْدٍ، وابنِ عمرَ، وأبي هُرَيرَةَ، وعُرْوَةَ بنِ الزُّبَيرِ، وعِكْرِمَةَ، وإسحاقَ. قال عُرْوَةُ: ما زالتِ العربُ تأكُلُ الضَّبُعَ، لا تَرَى بأكْلِها بَأسًا. وقال أبو حنيفةَ، والثَّوْرِيُّ، ومالِكٌ: هي حرامٌ. ورُوِيَ نحوُ ذلك عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ؛ فإنَّها مِن
(1) في: باب في الذبيحة، من كتاب الأضاحي. سنن أبي داود 2/ 92.
كما أخرجه النسائي، في: باب الأرنب، من كتاب الصيد والذبائح. المجتبى 7/ 174. وابن ماجه، في: باب الأرنب، من كتاب الصيد. سنن ابن ماجه 2/ 1080، والدارمي، في: باب في أكل الأرنب، من كتاب الصيد. سنن الدارمي 2/ 92. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 471.
(2)
في م: «الضب» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
السِّباعِ، وقد نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عن أكْلِ كُلِّ ذِي نابٍ مِن السِّباعِ، وهي مِن السِّباعِ، فتدْخُلُ في عُمومِ النَّهْيِ. ورُوِيَ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه سُئِلَ عنِ الضَّبُعِ، فقال:«ومَنْ يَأْكُلُ الضَّبُعَ؟» (1). ولَنا، ما رَوَى جابرٌ، قال: أمَرَنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بأكْلِ الضَّبُعِ. قلتُ: صَيدٌ هي؟ قال: «نعم» . احْتَجَّ به أحمدُ. وفي لَفْظٍ قال: سألْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن الضَّبُعِ. فقال: «هُوَ صَيدٌ، ويُجْعَلُ فِيه كَبْشٌ إذَا صَادَه المُحْرِمُ» . رَواه أبو داودَ (2). وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي عَمَّارٍ، قال: قلتُ لجابرٍ: الضَّبُعُ، أصَيدٌ هي؟ قال: نعم، قلتُ: أقاله رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رَوَاه التِّرْمِذِيُّ، وقال: حَدِيثٌ حسَنٌ صَحِيحٌ. [ورَواه النَّسائِيُّ، والدَّارَقُطْنِيُّ](3). قال ابنُ عبدِ البَرِّ (4): هذا لا يُعارِضُ حديثَ النَّهْيِ عن كُلِّ ذِي نابٍ مِن السِّباعِ؛ لأنَّه أقْوَى منه. قُلْنا: هذا تَخْصيصٌ لا
(1) أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في أكل الضبع، من أبواب الأطعمة. عارضة الأحوذي 7/ 293. وابن ماجه، في: باب الضبع، من كتاب الصيد. سنن ابن ماجه 2/ 1078. وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بالقوي.
(2)
تقدم تخريجه في 8/ 428.
(3)
سقط من: م. والحديث أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في أكل الضبع، من أبواب الأطعمة. عارضة الأحوذي 7/ 291، 292. والنسائي، في: باب ما لا يقتله المحرم، من كتاب المناسك، وفي: باب الضبع، من كتاب الصيد والذبائح. المجتبى 5/ 150، 7/ 176. والدارقطني، في: باب المواقيت، من كتاب الحج. سنن الدارقطني 2/ 245. كما أخرجه الدارمي، في: باب في جزاء الضبع، من كتاب المناسك. سنن الدارمي 2/ 74. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 318، 322.
(4)
في: الاستذكار 15/ 322.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
مُعارِضٌ (1)، ولا يُعْتَبَرُ في التَّخْصِيصِ كونُ المُخَصِّصِ في رُتْبَةِ المُخَصَّصِ، بدَليلِ تَخْصِيصِ عُمومِ الكتابِ بأخْبارِ الآحادِ. فأمّا الخَبَرُ الذي فيه:«ومَنْ يَأْكُلُ الضَّبُعَ!» (2). فهو حَدِيثٌ طويلٌ، يَرْويه عبدُ الكريمِ (3) بنُ أبي (4) المُخارِقِ، يَنْفَرِدُ به، وهو مَتْرُوكُ الحديثِ. وقد قيل: إنَّ الضَّبُعَ ليس لها نابٌ. فعلى هذا، لا تَدْخُلُ في عُمومِ النَّهْي.
فصل: والضَّبُّ مُباحٌ في قولِ أكثرِ أهلِ العلمِ؛ منهم عمرُ بنُ الخَطَّابِ، وابنُ عباسٍ، وأبو سعيدٍ، وأصْحابُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيدٍ: كُنّا مَعْشَرَ أصْحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لأنْ يُهْدَى إلى أحَدِنا ضَبٌّ (5) أحَبُّ إليه مِن دَجاجَةٍ. وقال عمرُ: ما يَسُرُّنِي أنَّ مَكانَ كُلِّ ضَبٍّ دَجاجَةً سَمِينَة، ولَوَدِدْتُ أنَّ في كُلِّ جُحْرِ ضَبٍّ ضَبَّينِ (6). وبهذا قال مالِكٌ، واللَّيثُ، والشافعيُّ، وابنُ المُنْذِرِ. وقال الثَّوْرِيُّ، وأبو حنيفةَ: هو حَرامٌ؛ لِما رُوِيَ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه نَهَى عن أكْلِ لَحْمِ الضَّبِّ (7). ورُوِيَ نحوُه عن عليٍّ. ولأنَّه يَنْهَشُ، فأشْبَهَ ابنَ
(1) في الأصل: «يعارض» .
(2)
تقدم تخريجه في صفحة 222.
(3)
في النسخ: «الملك» . والمثبت من مصادر التخريج.
(4)
سقط من: م.
(5)
سقط من: الأصل.
(6)
أخرجه ابن أبي شيبة، في: باب ما قالوا في أكل الضب، من كتاب العقيقة. المصنف 8/ 271، 272.
(7)
أخرجه أبو داود، في: باب في أكل الضب، من كتاب الأطعمة. سنن أبي داود 2/ 318.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
عِرْسٍ. ولَنا، ما روَى ابنُ عباسٍ، قال: دَخَلْتُ أنا وخالِدُ بنُ الوليدِ مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيتَ مَيمُونَةَ، فأُتِيَ بضَبٍّ مَحْنُوذٍ (1)، فقيل: هو ضَبٌّ يا رسولَ اللهِ. فرَفَعَ يَدَه، فقلتُ: أحرامٌ هو يا رسولَ اللهِ؟ قال: «لَا، ولَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأرْض قَوْمِي، فَأَجدُنِي أعَافُهُ» . قال خالدٌ: فاجْتَرَرْتُه فأكَلْتُه، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ. مُتَّفَقٌ عليه (2). قال ابنُ عَبَّاسٍ: تَرَكَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الضَّبَّ تَقَذُّرًا، وأُكِلَ على مائِدَتِه، ولو كان حَرامًا ما أُكِلَ على مائِدَةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (3). وقال عمرُ: إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يُحَرِّمِ الضَّبَّ، ولكنَّه قَذِرَهُ، ولو كان عندِي لأَكَلْتُه (4). ولأنَّ الأصْلَ الحِلُّ، ولم يُوجَدِ المُحَرِّمُ، فبَقِيَ على الإِباحَةِ، ولم يثْبُتْ فيه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم نَهْيٌ ولا تحْريمٌ، ولأنَّ إباحَتَه قولُ مَن سَمَّينا مِن الصحابةِ، رضي الله عنهم، ولم يثْبُتْ عنهم خِلافُه، فيكونُ إجْماعًا.
(1) محنوذ: مشوي.
(2)
أخرجه البخاري، في: باب الشواء، من كتاب الأطعمة. صحيح البخاري 7/ 93. ومسلم، في: باب إباحة الضب، من كتاب الصيد والذبائح. صحيح مسلم 3/ 1543.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في أكل الضب، من كتاب الأطعمة. سنن أبي داود 2/ 317. والنسائي، في: باب الضب، من كتاب الصيد والذبائح. المجتبى 7/ 174. وابن ماجه، في: باب الضب، من كتاب الصيد. سنن ابن ماجه 2/ 1079، 1080. والدارمي، في: باب في أكل الضب، من كتاب الصيد. سنن الدارمي 2/ 93. والإمام مالك، في: باب ما جاء في أكل الضب، من كتاب الاستئذان. الموطأ 2/ 968. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 89.
(3)
أخرجه البخاري، في: باب قبول الهدية، من كتاب الهبة. صحيح البخاري 3/ 203. ومسلم، في: الباب السابق. صحيح مسلم 3/ 1545. وأبو داود، في: الباب السابق. سنن أبي داود 2/ 317. والنسائي، في: الباب السابق. المجتبى 7/ 175. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 255، 322، 340، 347.
(4)
أخرجه مسلم، في: الباب السابق. صحيح مسلم 3/ 1545، 1546.