الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأورد:
أنه لا يحصل حكم الأصل، بل مثله.
وأنه غير جامع لقياس العكس، مثل: لو لم يكن الصوم شرطا لصحة الاعتكاف، لم يكن شرطا له بالنذر، كالصلاة.
وأجيب:
عن (أ) بأنه تسامح في اللفظ، لدلالة الحال.
وعن (ب) بمنع أنه قياس حقيقة، لعدم تبادره إلى الفهم من إطلاقه وخاصيته، وهي الإلحاق بالأصل في حكمه، سلمناه، لكن بالاشتراك اللفظي، والمحدود هو القياس، بمعنى الطرد، سلمناه، لكن المثبت الملازمة بالقياس الطرد.
فالأولى: أن يقال: (هو تحصيل مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لاشتباههما في علة الحكم، في ظن المجتهد).
فلا ينتقض بالقياس المنطقي، لأنا نمنع كونه قياسا، وكون النتيجة مساوية للمقدمتين غير كاف في تسميته قياسا، وإلا: لكان إثبات الحكم بالنص ويغره قياسا سلمناه، نظرا إلى اللغة، لكن لا يسمى به في اصطلاحهم.
وقال بعض المتأخرين: (هو الاستواء بين الأصل والفرع في العلة المستنبطة من حكم الأصل).
وفيه نظر من جهة الأصل والفرع، وأنه لايتناول القياس الذي فيه العلة المنصوصة، أو مومى إليها، وأنه يتناول الصور التي ساوت الأصل في العلة لكنها اختصت بوجود مانع أو فقد شرط، مع أنه لا قياس فيها، وهو بناء على تخصيص العلة، و- أيضا - الاستواء في العلة ليس من فعل الملكف، والقياس (فعله).
مسألة
الأصل: محل الحكم المشبه به عند الفقهاء.
المتكلمون: دليله.
المحققون منهما: حكمه.
للفقهاء:
الأصل ما يبنى عليه غيره، بنى هو على الغير أو لا، أو ما لا يبنى على الغير بني الغير عليه أو لا، والأول: كتحريم الربا في البر، والثاني: تحريمه في النقدين، فيكون المحل أصلا لحصولهما فيه. ولأنه بالأصالة أولى من الحكم، لافتقاره إليه من غير عكس، ومن الدليل لأنه لو علم تحريم الربا فيه ضرورة - أمكن قياس غيره عليه، ولو علمدليله من غير تخصيص بصورة لم يمكن ذلك، فكان أولى.
للمحققين:
أنه لا يقاس عليه بدونه، ولو وجد في غيره أمكن ذلك، ولا الدليل لما تقدم، ولأنه طريق إلىأثبات الحكم، فلو كان أصلا، لكان قول الراوي أصلا فإذا - أصل قياس الذرة على البر هو الحكم لا البر.
وأجيب: بأنا لانقول: إنه أصل بمجرده، بل بشرط وجود الحكم. لا يقال نفس هذا أولى من العكس، لأن المحل مفتقر إليه، فكان أولى.
للمتكلمين:
توقف الحكم على النص توقف المعلول على العلة، وتوقفه على المحل توقف المشروط على الشرط، فكان الأول أولى.
واعلم أن أصالة الحكم بغير واسطة، وأصالتها بواسطة، وهو آية التجوز، فكان الحكم أصلا حقيقة، وهما كذلك مجازا، وتسمية الدليل به أولى من المحل لما سبق.
والفرع: محل الحكم المشبه أو حكمه، ومقتضى قول المتكلمين العلة، لكنه باطل، فإنها أصل