المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

لهم: (أ) أنا لا نعلم في (التواتر) ما لم نعلم أنهم - الفائق في أصول الفقه - جـ ٢

[الصفي الهندي]

فهرس الكتاب

- ‌التأويل

- ‌مقدمة(تفسير النص والظاهر والمؤول)

- ‌المفهوم

- ‌المسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌أدلة القائلين بالتوقف

- ‌أدلةالقائلين بالوجوب منالقرآن والسنة والإجماع والمعقول

- ‌دليلهم من المعقول

- ‌وللإباحة

- ‌مسألة

- ‌دليل القائل بالتفصيل بين العبادات

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فصل في النسخ

- ‌مسألةالفرق بين النسخ والبداء

- ‌مسألةالنسخ جائز عقلا، وواقع سمعا

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌أدلة المخالفين ومناقشتها

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌أدلة القائلين بعدم الوقوع

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌خاتمة

- ‌الإجماع

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فصلفيما لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌‌‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فروع:

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي مراتب نقل الصحابي، وهي سبع:

- ‌مسألةفي مراتب رواية غير الصحابي:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةمن شروط حكم الأصل:

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌خاتمة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فروع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي تقسيم المناسب:

- ‌مسألة

- ‌مسألةالمناسبة دليل علية الوصف:

- ‌مسألةقيل في حد الشبه:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةالسبر والتقسيم:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة في النقض

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألةتقسيم العلة من وجه:

- ‌مسألة

- ‌مسألةوفي التعليل بالحكمة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فرع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي شرائط الفرع:

- ‌خاتمةفي تقسيم القياس

- ‌الاعتراضات

- ‌التعادل والترجيح

- ‌مسألة

- ‌فرع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألةالترجيح لا يجري في القطعية:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الاجتهاد

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي جواز الاجتهاد في عصر الرسول

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌مسألة

- ‌خاتمة:

- ‌المفتي والمستفتي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فرع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌الأدلة التي اختلف فيها

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي تفاريع القديم:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: لهم: (أ) أنا لا نعلم في (التواتر) ما لم نعلم أنهم

لهم:

(أ) أنا لا نعلم في (التواتر) ما لم نعلم أنهم يخبرونعن محس لا لبس فيه، ولا داعي لهم إلى الكذب، وكل خبر يكون (كذلك) يمتنع كذبه، فهو نظري.

(ب) لو كان ضروريا لعلم أنه كذلك ضرورة، ولما كان مختلفا فيه.

(ج) لو جاز أن يعلم ما غاب عن الحس بالضرورة، لجاز أن يعلم المحس بالنظر.

(د) المتواتر لا يزيد على خبر الله تعالى ورسوله.

وأجيب:

عن (أ) بمنع توقف العلم على ما ذكروه بدليل حصوله للصبيان والبله ولا يظن أنه حاصل لهم، وإن لم يشعروا به، لأن عدم تنبههم بعد التنبه عليه: يدل على فساده.

وعن (ب) ما سبق، وبالمعارضة بمثله، وفيه نظر.

وعن (ج) بمنع الملازمة.

وعن (د) أنه ليس أقوى منه في عدم احتمال النقيض، ولا يلزم منه أن لا يكون ضروريا كالضروري مع خبر الله تعالى

‌مسألة

استدل أبو الحسين على صدقه: بأن أهل التواتر لا يكذب مع علمه بكذبه لا لغرض، لامتناع الفعل من غير غرض، ولو سلم لكنه يمتنع عادة من جمع كثير كالاتفاقي ولو سلم لكنه يمتنع مع مانعه، والكذب جهة منع وفاقا (ولا لغرض هو كونه كذبا).

لما سبق، ولا غيره، لأنه إما ديني أو دنيوي، اتفق غرض لالكل، أو اختلف (فيه) حصلت الدواعي، أو لا ديني، لأن الكذب صارف ديني، وفاقا، ولا رغبة دنيوية، لأنها رجاء عوض، أو لسماع غريب، وكثير منهم لا يرضى بالكذب لهما، ولا رهبة دنيوية، لما تقدم، ولأنها من السلطان، وهو يعجز عن جمعهم على الكذب، يؤكده أنه أنه قد يخوفهم عن حديث ثم يشتهر، ولأنه لا غرض للسلطان في بعض ما يتواتر، ولم تختلف أغراضهم لما سبق إذ سبق الكلام في

ص: 149

جماعة عظيمة، أبعاضها جماعات عظيمة، ولا مع عدم علمه بكذبه وصدقه، لأن ذلك لا يمكن فيما شرط فيه أن يكون المخبر عنه محسا معلوما بالضرورة، ولأنا نقطع بامتناعه عادة مع جمع كثير، ويخص فيما إذا كانت الدواعي معا: امتناعه عادة، فإن وصل بواسطة فشرطه استواء الطرفين والواسطة ويعلم ذلك بإخبار كل لاحق عن أهلية السابق للتواتر وأن كل ما ظهر بعد خفاء، وقوي بعد ضعف، وحب اشتهار حدوثه، ووقت حدوثه كمقالات الجهمية وغيرها - ضعفه بين لعدم انحصار تقسيماته، وقاطع بنفي كل قسم.

قوله: (لا بد للفعل من غرض) ممنوع مطلقا، إذ يختار أن يرجح من غير مرجح، والعبد مختار - عنده - سلمناه لكن العلم به نظري، لا يعلم برهانه العوام والبله والصبيان، مع علمهم بالمتواترات، ولا نسلم امتناعه من الجمع، إذ حكم الشيء حكم مثله، ومن اعتاد الكذب لا يصبر عنه، وإن اعتقد تحريمه، ثم لا نسلم عدد الغرض الديني، إذ كثير منهم يجوزون الكذب للمصلحة، حتى وضعوا الأحاديث في فضائل الأوقات ترغيبا في العبادات، لنيل المثوبات وكون البعض لا يرضى بالكذب لهما، لا ينافي رضا البعض الآخر.

وإن عني به أن كثيرا ممن يثبت التواتر به لا يرضى بالكذب لهما:

ممنوع، إذ جوازه من العشرة والعشرين يوجب جوازه من المائة، يؤكده أنه يجوز أن يكذب أهل بلد فيه، وبما إذا علموا أن غيرهم إذا سمح به لم يقصده واختلت معيشتهم، وإن كثروا جدا، ولا أنه لم يختلف أغراضهم، إذ ليس من شروط التواتر أن يكون بعض عدده أهلا له، للتسلسل.

ثم الاشتباه جائز في المحسنات، وغلط الناظر مشهور، والمسيح اشتبه بغيره، وإلا: لما صلب، ومن اشتبه علهيم كانوا قريبين منه، والنصارى يروون بالتواتر أنه بقي بعد الصلب قبل الموت مدة طويلة) رآه جمع عظيم في النهار).

وجبريل عليه السلام كان يتنزل على صورة دحية، وجوازه لزمن النبوة: يوجب

ص: 150