الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يقال: إنه ليس مما نحن فيه، فإنه لم يرو عن عمر، بل عن النبي، لأنه إذا لم يقبل هذا فما نحن فيه أولى.
(ب) أن الدليل ينفي العمل به إلى آخره، وقد مضى بجوابه.
(ج) قياسه على الشهادة، والحاكم إذا شهد عليه شاهدان ونسي.
(د) أنه ليس للشيخ أن يعمل به، والراوي فرعه، وغير فرعه.
وأجيب:
عن (أ) بأن اللازم منه عدم قبوله، لا عدم قبوله مطلقا.
وعن (ج) المطالبة بالجامع، ثم بالفرق، وتخص صورة الحاكم: أن عدم تذكره يوجب ريبة.
وعن (د) بمنعه، ثم بما تقدم.
مسألة
خبر الواحد: إن خالف قاطعا أول إن قبله قريبا، وإلا: رد، فإن علم تقدمه على السمعي: فبطريق النسخ، ومن جوز نسخ المقطوع بالمظنون حمله عليه في السمعي - إن علم تراخيه عنه.
وإن خصص السمعي أو قيده، فعلى ما تقدم من الخلاف وغن خالف - مثله - لنسخ أو تأويل أو ترجيح أو توقف أو تخييرن وإن خالف قياسا: فإن ثبت أصله به ترجح عليه، وإلا: ترجح القياس عليه، وإن علمت مقدماته، وإلا: فإن علم حكم الأصل، والباقيتان ظنيتان، أو إحداهما وهي تعليليه بتلك، إذ القطع بذلك، مع ظن حكم الأصل لا يتصور: ترجح الخبر عليه مطلقا عند الشافعي وأحمد والكرخي، وكثير من الفقهاء.
وعكس مالك.
وتوقف القاضي.
عيسى بن أبان: إن كان الراوي عالما ضابطا - رجح الخبر، وإلا: فمحل الاجتهاد.
البصري: إن نصت بقاطع رجح على الخبر - وإن كانت الثالثة ظنية - وإلا: فإن علم حكم الأصل فمحل الاجتهاد، وإلا: رجح الخبر - وإن علمت الثالثة.
وعن الحنفية: أن الخبر إذا خالف قياس الأصول - لم يقبل كخبر المصراة، والقرعة في العتق، والتفليس، فإن عنوا به المقطوع فحق، وإلا: فالنزاع معهم - أيضا -.
لنا:
(أ) حديث معاذ، خص (عنه) بعضها، لمنفصل، فيبقى فيما عداه على ظاهره.
(ب) ترك الصديق رأيه لما سمع خبر بلال على خلافه، والفاروق في الجنين، وتوريث المرأة من دية زوجها، وفي دية زوجها، وفي دية الأصابع لما سمع أخبارها، وقال:"أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي، فضلوا وأضلوا"، ولم ينكر عليهما فكان إجماعا.
لا يقال: ردوا، قال ابن عباس رضي الله عنهما "كيف نصنع بمهراسنا" لما سمع ما روي عنه عليه السلام "إذا استيقظ أحدكم من منامه
…
" الحديث، وقالت عائشة: "رحم الله أبا هريرة لقد كان رجلا مهذارا، فما نصنع بمهراسنا".
وردا - أيضا - ما روي: "الوضوء مما مسته النار"، بالقياس وقال:"ألسنا نتوضأ بالماء الحميم، فكيف نتوضأ بما عنه نتوضأ".
وردت - أيضا - خبر ابن عمر: "أن الميت ليعذب ببكاء أهله"، لمخالفة القياس فإنه يقتضي أن لا يؤاخذ شخص بذنب غيره.