الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
في جواز الاجتهاد في عصر الرسول
ثالثا: جوازه لمن بعد ملطقا.
وقيل: من الولاة والقضاة.
وقيل: بإذن منه:
فقيل: سكوته مع علمه بوقوعه إذن، وقيل: يعتبر صريحه. ثم في وقوع التعبد به.
ثالثها: التوقف مطلقا. وقيل: به في حق الحاضرين.
لنا:
(أ) أنه لا يلزم من فرض وقوعه محال، لا عقلا ولا سمعا، لا لذاته، - وهو ظاهر - ولا لغيره، إذ الأصل عدمه، وهو معنى الجواز.
(ب) أنه يجوز به الحكم في غير زمانه، فيجوز في زمانه مطلقا كالكتاب والسنة.
لهم:
(أ) أنه لا يؤمن في الغلط وسلوك المخوف مع القدرة على الآمن قبيح عقلا.
(ب) رجوع الصحابة إليه عند حدوث الوقائع - يدل على عدم جوازه.
(ج) أنه يعد في حضرته تعاطيا وافتياتا.
وأجيب:
عن (أ): بمنع الأولى، وسنده سبق غير مرة. ثم بمنع الثانية، إذ ورود النص ليس باختياره ومسألته عند الحاجة، بل جاز أن يؤمر بالاجتهاد - إذ ذاك - ونفي هذا الاحتمال
يتوقف على نفي جواز الاجتهاد، فنفيه بناء على نفي الاحتمال - دور. ثم بمنع ترك العمل بالاحتياط قبيح، ثم قبحه عقلا، بمعنى عدم الجواز: ممنوع وبغيره لا يضر.
وعن (ب) لعل ذلك فيما لم يظهر لهم وجه الاجتهاد، ثم سلوك إحدى الطريقتين - لسهولتها - لا يقتضي امتناع الأخرى، ثم لعله بعد اجتهادهم ليتأكد بنصه، وإنما لم ينقل: إما لقلتها، أو لأنهم لم يظهروها أو اكتفاء بالنص.
وعن (ج): بمنعه إذا كان بإذنه. ويدل على وقوع التعبد به سمعا:
(أ) قول الصديق لأبي قتادة: (لاها الله إذا لا تعتمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله، فيعطيك سلبه)، فقال عليه السلام "
…
صدق" ولو كان لنص لما كان للتصديق معنى، ولكان الإسناد إليه أقرب إلى الإذعان.
(ب) أنه حكم سعد بن معاذ، في بني قريظة، واستصوب
حكمه وأمر عمرو بن العاص، وعقبة بن عامر الجهني: أن يحكما بين خصمين، وهو صريح في جوازه بإذنه وأما ما يدل على جوازه للغائب: فقصد معاذ، وعتاب بن أسيد حين ولاه مكة.
لا يقال المسألة علمية، وما ذكرتم أخبار آحاد، ثم لا دليل فيه على من جوز بإذنه، ثم إنه خاص ببعض الناس فلا يثبت به جوازه عموما لأنا نمنع أنها علمية، وقد عرف سنده، والأمة تلقته بالقبول، فصار مجمعا عليه، والمراد حصول القطع من مجموع الأدلة، دون