الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن (أ) الفاسق في عرف الشرع: هو المسلم المقدم على الكبيرة.
وعن (ب) بمنعه مطلقا، بل في غير أهل القبلة.
وعن (ج) بالفرق، إذ كفر المخالف أغلظ.
للبصري:
(أ) أن اعتقاده تحريم الكذب يمنعه عنه، فيظن صدقه.
(ب) أن كثيرا من المحدثين قبلوا خبر الحسن، وقتادة، وعمرو بن عبيد، مع علمهم بمذهبهم وكفر الصائر إليه.
وأجيب:
عن (أ) أن علة القبول الإسلام، مع ظن الصدق، بدليل عدمه مع ظن الصدق، كما في غير أهل القبلة.
وعن (ب) أنه لا حجة في إجماع البعض، ثم لا نسلم الإجماع على كفرهم.
وعن الرابع: بمنع دلالته عليه، إذ المراد من الحق: العذاب، والشرك، والخزي ممكن عقلا، سلمناه، لكن لا يلزم من مخالفة الأصل في صورة: مخالفته في غيره، بل يمتنع ذلك، لئلا يلزم تكثير المخالفة.
مسألة
العدالة شرط فيه وفاقا. لكن في معناها خلاف: فعند الحنفية: الإسلام، مع أن لا يعرف فسق. وعندنا: عبارة عن (هيئة راسخة في النفس، تحمل على ملازمة التقوى، والمروءة جميعا) فمعرفتها بمعرفة أثرها، وهو الملازمة، فكل ما يخل بالتقوى: من كبيرة، أو الإصرار على صغيرة، أو المروءة: من صغيرة - كسرقة باقة بقل والتطفيف، أو مباح كالبول والأكل في الشارع، وصحبة الأراذل، وإفراط المزاح - قادح فيها. فإن أقدم على فسق، ولم يعلم كونه فسقا، فثالثها: الفرق بين المظنون والمقطوع.
قال الشافعي: أقبل شهادة الحنفي إذا شرب النبيذ، وأحده، وأقبل شهادة أهل الأهواء إلا: الخطابية من الرافضة، لشهادة الزور لموافقيهم.
وفي كون الخطابية من قبيل ما نحن فيه - نظر، إذ المحكي عنهم في المقالات ما يوجب تكفيرهم قطعا. لمن قبل كالغزالي والإمام والبصري:
(أ)(أفضى بالظاهر)، وصدقه ظاهر.
(ب) إجماع الصحابة والتابعين على قبول رواية قتلة عثمان والخوارج.
(ج) أنه مظنون الصدق، ولا معارض، فيقبل، للمقتضى.
(د) قياسه على العدل بجامع رجحان الصدق.
وأجيب:
عن (أ) بأنه منقوض بصور كثيرة، فإن أحيل ذلك إلى ما يدل على عدم اعتباره، فلم قلت:
أنه ليس كذلك؟ والتمسك بالأصل معارض بمثله، وبيان صحته دور.
وعن (ب) ما سبق.
وعن (ج) بمنع عدم المعارض، إذ فسقه معارض.
وعن (د) بالفرق المذكور.
للمانع:
(أ) آية التبيين، وجهله به ضم جهل إلى فسق.
(ب) ترك العمل بالنافي للظن، في محل الوفاق، فيبقى في غيره إلى الأصل.
(ج) أنه لا دليل على قبوله، فيبقى على الأصل.
وأجيب:
عن (أ) أنه معلل بالجرأة، وبالنقض بالمظنون.
وعن (ب) بمنعه، ثم بوجود موجبة فيه.