الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
يمتنع التبعد بالقياس مطلقا - عقلا - عند جمع من الشيعة والمعتزلة، والظاهرية:
فقيل لأنه ليس طريقا إلى العلم والظن، وقيل: لأنه لا يجوز العمل بالظن. وقيل: بجوازه حيث يتعذر التنصيص، كقيم المتلفات، وعليه الظاهرية.
النظام: في شرعنا. القفال والبصري: يجب التعبد به عقلا.
وقيل: يمكن عقلا، ووقع سمعا، وعليه المعظم.
النهراوني والقاشاني: بعض أنواعه، كقياس الضرب على التأفيف، وما نص على علته، أو أومئ إليه.
والأكثر: على أن دلالة السمع عليه قطعية.
وقيل: ظنية. وقيل: ممكن لكن لم يقع، إذ ليس فيه ما يمنع منه.
وقيل: بل وجد ما يمنع منه.
والمختار جازه عقلا، ووقوعه سمعا:
أما الأول:
(أ) فلأنه لا يستحل لذاته لانحصارها في معدود، وهو ليس منه ولا لغيره، لأن التصريح به
لا يستلزم محالا، وليس بقبيح، للعلم الضروري بذلكن ومنعه يوجب منع الضروريات، ولأن الأصل عدم ما يوجبه.
(ب) امتناعه ليس ضروريا قطعيا، ولا نظريا، لعدم وجدان دليله، فإثباته باطل.
(ج) أنه يفيد دفع ضرر مظنون، فإن ظن تعليل حكم الأصل بموجود في الفرع يوجب ظنه فيه، وهو يعلم أن مخالفة حكم الله سبب للعقاب فيظن أن مخالفته سبب له، فيجب العمل لأن ترجيح الراجح على المرجوح مقرر في بدائه العقول، والوجوب يقتضي الجاز وزيادة، ولأن العقل لا يمنع من فعل ما يتساوى مصلحته ومفسدته، وإلا امتنع المباح - فكيف ما فيه المصلحة.
(أ) أنه مبني على حصول الظن بالمقدمتين، وهو ممنوع، لتوقفه على تعليل أفعال الله تعالى، ولتحقيق العلة الشرعية، وعدم اختصاص الحكم بمحله، وسيأتي الكلام فيها، ثم وجوبه أو جوازه مطلقا ممنوع، بل بشرط عدم قطعي.
ثم إن العقل يمنع من سلوك ما يحتمل الخطأ مع القدرة على سلوك ما لا يحتمله و - حينئذ - يتوقف على بيانه، ثم إنما يلزم ذلك لو لم يكن هناك ما هو أرجح منه، وهو ممنوع، إذ الظن الحاصل من النص والبراءة الأصلية أرجح من الظن والحاصل من القياس، نقلة المقدمات. ثم إنه منقوض بظن صدق الفاسق والشاهد الواحد، والعبيد والنسوان والمراهقين، ومدعي النبوة، وبالظن الحاصل من المصالح المرسلة والأمارات فيما إذا اختلطت أخته بأجنبيات محصورات، وفي اختلاط المذبوحة بالميتة.
(ب) ولو امتنع الظن فيها لدلالة شرعية على فساد تلك المظان، لصار عدم الدلالة على فساد المظنة جزءا من المقتضى للظن، فلا يفيد القياس الظن، إلا: إذا بين ذلك.
- لأن قبل التمكن منه لا بد له من ترجيح طرف، لئلا يلزم الجمع بين النقيضين، أو الخلو عنها - وأيضا - لو كان مشروطا بذلك لم يجز ورود التعبد بالنصوص الظنية مع إمكان القطعية، وخلق العلم الضروري.
- وأيضا - لما أوجب عليه اتباع ظنه كان مصيبا في اتباعه قطعا، وبه ظهر الفرق بينه وبين ما
ذكره في سند المنع، إذ السلامة غير حاصلة قطعا في المحتمل.
وعن (ب): ليس كل ما يتوقف عليه الاقتضاء جزءا، وإلا: لكان عدم المانع جزءا من الثقيل، والعدم لا يكون جزء علة الوجود.
المخالف:
(أ) أن البراءة معلومة القياس ظني فلا يعارضها، وإن كان على وفقها ففيها غنية عنه.
(ب) القياس (يتوقف) على استصحاب ما كان، فهو أصله. فحكمه إن وافق حكمه: ففيه غنية عنه، وإلا: فهو مرجح عليه. ولا ينقض بنصب دليلين على واحد، لأن كلا منهما مستقل، بخلاف ما نحن فيه.
(ج) لا قياس بدون العلة، ولا علة لما يأتي، فلا قياس.
(د) القياس - لكونه ضد العلم الذي هو حسن - قبيح، فيقبح ورود التعبد به.
(هـ) أنه يقتضي أن تكون العلة أصلا للحكم لعدم ثوبته بدونها، لكنها فرعه، لما سبق.
(و) أنه يخطئ ويصيب، فالأمر به أمر بما لا يؤمن أن يكون خطأ، وهو غير جائز على الحكيم.
(ز) أنه اقتصار على أدنى البيانين، مع القدرة على أعلاهما، إذ التنصيص على كليات الأحكام ممكن، وأنه غير جائز، لأن في زيادة البيان إزاحة عذر المكلف، فهو كاللطف الواجب، خرج عنه ما لا يمكن التنصيص عليه كالفتوى والشهادة.
(ح) أن حكم الله تعالى خطابه، ولا خطاب على الفروع.
(ط) العلة متفرعة عن الحكم، فلو تفرع عنها لزم الدور.
(ي) الأصلح لهم أن يبين لهم ما كلفوا به بالنص، كيلا يخطئوا ورعاية الأصلح واجبة.
(يا) أن ما جعل علة في القياس حاصل قبل الشرع، فلزم ثبوت الحكم قبله، أو تخلف المعلول عن العلة.
(يب) احتمالات عدم صحته أكثر، فكان أغلب على الظن.
(يج) جوازه مع تصويب الكل باطل، لما سيأتي، أو واحد معين ترجيح من غير مرجح.
وخلاف الإجماع، أو غير معين باطل - أيضا - لأنه لا وجود له.
(يد) لو جاز، لجاز الإخبار عن العلة، بأنها علة الحكم، أو أنه حكم الله (تعالى)، لكنه بناء
على الأمارة غير جائز.
(يو) الأحكام مصالح وألطاف، فلا يهتدى إليها بالأمارات.
(يز) لو جاز التعبد به في حقنا، لجاز في حق الرسول، ومع النص، ودليل العقل عند منيقول به، ولجاز النسخ به، وبجامع كونه مدركا شرعيا، ولكن بعض الأحكام من فعلنا، إذ القياس فعلنا، ولا شيء من الأحكام فعلنا.
وأجيب:
عن (أ)، (ب) النقد (بالشرعية الظنية، ويخص الأول: منع أنها قطعية.
وعن (ج) ما سيأتي) من تفسير العلة.
وعن (د) أنه مبنيى على التحسين والتقبيح، ثم يمنع أنه ضده، إذ تعتبر فيه غاية المخالفة، ثم إنه من جهة عدم القطع لا مطلقا، فلا يجب قبحه، ثم النقد بما تقدم، ثم إنه تعالى خالق أضداد العلم وفاقا.
وعن (هـ) أنه أصل في الفرع، وفرع في الأصل.
وعن (و) بمنع إمكان الخطأ وسنده بين، ثم نقضه بما تقدم، ثم إنه مبني على التحسين والتقبيح.
وهو جواب (ز) ثم بمنع عدم جوازه، إذ فيه فائدة زيادة الثواب، ثم بمنع وجوب اللطف، ثم النقض بما سبق.
وعن (ج) منعه، إذ نص وجوب التعبد بالقياس وحكم الأصل نصه ضمنا.
وعن (ط) أنه لادور، مع تعدد المحل والحكم.
وعن (ي) بمنع المقدمتين ثم بنقضه بما تقدم.
وعن (يا) أنها أمارة أو موجبة بجعل الشارع فلا يلزم ما ذكرتم.
وعن (يب) بمنع تعدد الاحتمالات، إذ مناط جواز التعبد ظن مخصوص، وعدمه انخرامه،
ثم إنه منقوض بما سبق.
وعن (يج) بمنع أنه مع التصويب باطل، وسيأتي الكلام فيه، ثم تعينه عندنا باطل، لما سبق، لا عند الله، فإنه ممنوع، ثم إنه منقوض بالاجتهاد بالظنية.
وعن (يد) بمنع انتفاء اللازم، ثم ذلك في الأمارات الغير المعتبرة شرعا.
وعن (ية) منع انتفاء اللازم، إذ جوازه عقلا ثاب، ثم بالفرق، وهو: أن مطالبة محصورة وأدلته قاطعة.
وعن (يو): بمنعهما، ثم النقض بالظنية.
وعن (يز) بمنع الملازمات، ثم بمنع انتفاء اللازم، وسنده مذكور في النهاية.
واللنظام:
أن شرعنا جمع بين المختلفات وفرق بين المتماثلات، ومعه لا يصح القياس وهو بين.
بيان الأول: أنه فرق بين الأزمنة والأمكنة في الشرف والأحكام، مع الاستواء في الماهية.
وأوجب الغسل من بول الصبية دون الصبي.
والغسل من المني مع أنه طاهر، دون الرجيع.
وأبطل الصوم بإنزاله، دون البول والمذي.
وجوز قصر الرباعية دون غيرها.
وأوجب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، مع أنها أعظم قدرا.
ونهى عن إرسال السبع على مثله وأقوى، وإباحته على البهيمة الضعيفة.
وجعل الحرة الشوهاء تحصن، وحرم النظر إليها دون الجواري الحسان.
وقطع سارق القليل، دون غاصب الكثير مع أنه أولى بالزجر.
وحد بالقذف بالزنا، دون الكفر.
وقبل شاهدين في الكفر والقتل، دون الزنا، مع أنها أعظم جريمة.