المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الحد على رأي بعض العلماء. (ب) التخصيص لا بد له (من) - الفائق في أصول الفقه - جـ ٢

[الصفي الهندي]

فهرس الكتاب

- ‌التأويل

- ‌مقدمة(تفسير النص والظاهر والمؤول)

- ‌المفهوم

- ‌المسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌أدلة القائلين بالتوقف

- ‌أدلةالقائلين بالوجوب منالقرآن والسنة والإجماع والمعقول

- ‌دليلهم من المعقول

- ‌وللإباحة

- ‌مسألة

- ‌دليل القائل بالتفصيل بين العبادات

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فصل في النسخ

- ‌مسألةالفرق بين النسخ والبداء

- ‌مسألةالنسخ جائز عقلا، وواقع سمعا

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌أدلة المخالفين ومناقشتها

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌أدلة القائلين بعدم الوقوع

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌خاتمة

- ‌الإجماع

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فصلفيما لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌‌‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فروع:

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي مراتب نقل الصحابي، وهي سبع:

- ‌مسألةفي مراتب رواية غير الصحابي:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةمن شروط حكم الأصل:

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌خاتمة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فروع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي تقسيم المناسب:

- ‌مسألة

- ‌مسألةالمناسبة دليل علية الوصف:

- ‌مسألةقيل في حد الشبه:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةالسبر والتقسيم:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة في النقض

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألةتقسيم العلة من وجه:

- ‌مسألة

- ‌مسألةوفي التعليل بالحكمة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فرع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي شرائط الفرع:

- ‌خاتمةفي تقسيم القياس

- ‌الاعتراضات

- ‌التعادل والترجيح

- ‌مسألة

- ‌فرع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألةالترجيح لا يجري في القطعية:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الاجتهاد

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي جواز الاجتهاد في عصر الرسول

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌مسألة

- ‌خاتمة:

- ‌المفتي والمستفتي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فرع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌الأدلة التي اختلف فيها

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي تفاريع القديم:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: الحد على رأي بعض العلماء. (ب) التخصيص لا بد له (من)

الحد على رأي بعض العلماء.

(ب) التخصيص لا بد له (من) قائدة، ولا فائدة إلا النفي.

وأجيب:

عن (أ) بأنه لقرينة الخصومة، ولو فرض في غيرها فيمنع فهمه منه، سلمناه، لكن لقرينة المدح.

وعن (ب) بمنعه.

‌مسألة

مفهوم الصفة حجة عند الشافعي، ومالك، والأشعري، والمتكلمين وهو قول معمر بن المثنى.

خلافا للحنفية، والمعتزلة، والقاضي، وابن سريج، والقفال والغزالي، والأخفش.

وقال أبو عبد الله: إن ورد للبيان كقوله: "زكوا عن سائمة الغنم" أو للتعليم كالتخالف، أو كان ما عدا الصفة داخلا تحتها، كالحكم بالشهادين، فإن الواحد مندرج تحتهما -

ص: 23

فحجة.

وقال إمام الحرمين: حجة في المناسبة.

وقال الإمام: في العرف.

للأولين:

(أ) أنه فهم ابن عباس من قوله تعالى: {ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} [النساء: آية 176]. عدم توريثها النصف مع البنت وحالته إلى التمسك بالأصل ينفيه تمسكه في ذلك بالنص.

(ب) الشافعي ومعمر قالا به، وقولهم في العربية حجة.

وأجيب: بمنعه إذا كان اجتهاده، سلمناه، لكن لو سلم عن معارضة قول مثله، والترجيح بكثرة المجتهد وزيادة علمه إنما هو في حق المقلد في العمليات.

(ج) لا شك في أنه موهم لنفي الحكم عن غير المذكور، فلو قيل به كان ذلك صونا للكلام عن إيهام الباطل، فكان أولى. وأورد: بأنه آت في كل مختلف فيه.

وأجيب: بأن عموم دلالته، وترك مقتضاها في بعض الصور - لمنفصل - لا يقدح فيه.

(د) أن التخصيص لا بد له من فائدة صونا عن لغوه، فيحمل على نفي الحكم عما عداه صونا عن اللغو، أو تكثيرا للفائدة أو لأنه أسبق إلى الذهن.

ص: 24

(هـ) أنه يفيده عرفا، إذ يضحك من قوله:(الإنسان الطويل لا يطير). ويعلل: بأن القصير لا يطير - أيضا - فيفيده لغة، إذ النقل خلاف الأصل.

(و) قالوا: تعقيب العام بالصفة كتعقيبه بالاستثناء، وكذا الخلاف في رجوعه إلى الجمل المتقدمة كالخلاف فيه، فيفيد النفي كالاستثناء.

(ز) إن ترتب الحكم على الوصف يشعر بالغلبة، وتعليل الواحد بعلتين - لو جاز خلاف الأصل.

للنفاة:

(أ) لا دليل عليه، إذ العقل والنقل المتواتر ظاهر، والآحاد - بتقدير صحته، وسلامته عن المعارض- لا يفيد القطع.

(ب) أنه لا يفيده لفظا وهو ظاهر، ولا معنى، إذ شرطه اللزوم قطعا أو ظاهرا، ولا قطع للتخلف ولا ظهور للزوم تركه حيث لم ينتف.

فإن قلت: فما سبب التقييد؟

قلت: يحتمل عدم خطران ذلك القسم بالبال، وهو في حق الله تعالى - محال، وبعيد جدا في غيره في العام المردف بالصفة، كـ (الغنم السائمة).

أو لأنه بينه بخاص.

أو بذلك النص بالطريق الأولى، كقوله تعالى:{ولا تقتلوا أولادكم} الآية [الإسراء: آية 31].

أو أحال بيانه إلى اجتهاد المكلف، بالإلحاق إلى المذكور لينال الثواب، أو إلى العقل بالاستصحاب.

أو وجوب المذكور لسؤال، أو حدوث واقعة.

(ج) الإخبار عن ثبوت الحكم في صورة لا يستلزم ثبوته ولا نفيه في أخرى، لكونهما مختلفين، والمختلفان يجوز اشتراكهما في الحكم وعدمه.

(د) لو دل لما حسن معه الاستفهام، كما في مفهوم الموافقة، لكن يحسن (في المعلوفة زكاة)، إذ

ص: 25

قيل: (في السائمة زكاة).

(هـ) لو دل لما حسن التصريح بالثبوت معه، كما لا يحسن التصريح بنفي المنطوق معه.

(و) لو دل فإنما يدل لأن التخصيص لا بد له من فائدة، ولا فائدة إلا: النفي، أو لجهة أخرى، إذ الدلالة بصراحة الخطاب باطلة وفاقا، لكن الأول باطل لما تقدم من فوائده، ولأنه منقوض بالتخصيص بالاسم والثاني كذلك، إذ الأصل عدمها.

(ز) أنه ورد مع الاستثناء، ومع الثبوت، كقوله:{لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} [آل عمران: آية 130]. والأصل الحقيقة الواحدة.

(ح) لو دل فحيث ثبت الحكم فيه يلزم التخلف، ولو لم يدل فحيث انتفى فلدليل، والأول خلاف الأصل دون الثاني، فكان أولى.

(ط) لو دل المقيد بالاسم، مجامع صيانة التخصيص عن الإلغاء، أو تكثر الفائدة.

(ي) لو دل لوجب أن يبقى، وإن بطل المنطوق قياسا على مفهوم الموافقة والمنطوق، لكنه لا يبقى وفاقا.

وأجيب:

عن (أ) بما مر غير مرة.

وعن (ب) بمنع الحصر، إذ قرينة التخصيص غيرهما، سلمناه لكن التخلف في الظاهري، لدليل غير ممتنع.

وعن (ج) بمنع عدم الاستلزام الظاهري في الخبر المقيد بالصفة والظهور لا ينفي الجواز.

وعن (د) يمنع الملازمة، وسنده ما مر في العموم.

وعن (هـ) النزاع في التخصيص، وعنده لم يبق، سلمناه، لكن عنده يعلم عدم إرادته، والقياس على الصريح ضعيف، للفرق.

وعن (و) أنه يدل من حيث إن التخصيص لا بد له من فائدة، وهذه الفائدة أسبق، فكان أولى، ولأن الحمل على الجميع أولى.

وعن (ز) المعارضة بتكثير الفائدة، ثم بأن المجاز قد يصار إليه لقيام الدلالة عليه.

ص: 26

وعن (ح) المعارضة بتكثير الفائدة، وربما تقدم في جواب الثاني.

وعن (ط) بمنع القياس في اللغة، ثم بالفرق، وهو أن التعبير عن الشيء باسمه ضروري، فلا يدل على التخصيص، بخلاف التعبير عنه بصفته.

وعن (ي) بمنع الملازمة، وسنده: أنه تابع فيزول بزواله، والقياس: قياس في اللغة، سلمناه، ولكن حكم الأصل ممنوع سلمناه، لكن الحكم فيه ثابت بالطريق الأولى، أو التساوي، بخلاف ما نحن فيه، وأما قياسه على المنطوق: فالفرق واضح.

تنبيهات:

(أ) مفهوم نحو: (الغنم السائمة)، أقوى من: (السائمة

) إذ يحتمل أن يكون الباعث على التخصيص خطرانه بالبال، وذهوله عن غيره، بخلاف الأول.

(ب) أنه إنما يكون حجة، إذا لم يكن التقييد للعادة، كـ (آية الخلع) وكقوله:"أيما امرأة نكحت نفسها" الحديث.

(ج) أنه إنما يدل على النفي من جنسه، لا مطلقا.

وقيل: مطلقا، ولعله مبني على علية الوصف.

للأول: أنه تابع للمنطوق، فلا يزيد عليه، ولا يجاوزه، ولأنه يقتضيه، وشرطه: اتحاد المضوع.

للآخر: أنه يفيد علية الوصف، فإذا انتفى انتفى، إذ الأصل اتحاد العلة.

وأجيب: بأنه يفيد عليته فيه، لا في غيره، سلمناه، لكن في المناسبة، والدعوى مطلقة.

ص: 27