الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لزم ذلك.
وأورد: بأنه لا يلزم من انتفاء العلة انتفاء الدليل. الأولى: أنه إذا لم يوجد فيه أمارة العلية لم يجز جعله علة، لامتناع الترجيح من غير مرجح.
وأما العكس: فاشتراطه مبني على التعليل بمختلفتين وسيأتي. واستدل على عدم اعتباره في العقلية: أن المخالفة من لوازم المتخالفين.
وزيف:
بمنع أنها واحدة، فيكون المعلل بكل واحد منهما مخالفته، وإطلاق المخالفة عليهما بالاشتراك اللفظي. ثم بمنع أن لوازم الماهية معلولاتها، وما ذكر من الأدلة عليه فضعفه عرف في موضعه.
مسألة
قيل: (القلب عبارة عن بيان أن ما ذكره المستدل يدل عليه). وهو غير مانع، إن لم يعتبر فيه اتحاد المسالة، ووجه الدلالة، وإن أضمر فيه فإضمار في التعريف.
وقيل: (هو تعليق نقيض الحكم المذكور بالوصف المذكور بالرد إلى الأصل المذكور).
وإنما اعتبر هذا، لأنه لو رد إلى غيره فحكمه: إن وجد في المذكور فالرد إليه أولى، إذ لا يمكن للمستدل منعه منه، وإلا: كان نقضا على الوصف. وإنما يمكن القلب عند اشتمال الأصل على حكمين، امتنع اجتماعهما في الفرق، فيلزم من رد كل واحد منهما إلى الأصل انتفاء الآخر عن الفرع، وفيما تكون مناسبته لأحد الحكمين إقناعا، لامتناع مناسبة الواحد للمتنافيتين.
وإنما يفارق المعراضة في عدم إمكان الزيادة، وعدم إمكان منع وجود الوصف في الفرع،
فيبطل بما تبطل به المعراضة، حتى بالقلب إذا لم يناقض الحكم.
وقيل:
(هو إفساد العلة)، فليس للمستدل أن يتكمل على قلبه بكل ما للقالب أن يتكلم على دليله، لما سبق في النقض). وقد ثبت بالقلب والدليل بطلان مذهب صاحبه صريحا، دون صحة مذهبه كذلك، كقولنا: عضو من أعضاء الوضوء، فلا يتقدر بالربع كغيره، فيقول القالب: فلا يكفي أقل ما ينطلق عليه الاسم كغيره.
وقد يدلان عليهما كذلك: كقولنا: طهارة ترد للصلاة، فلا تجوز بغير الماء كطهارة الحدث، فيقول القالب: طهارة تراد للصلاة، فتجوز بغير الماء كطهارة الحدث.
وقد يدلان على بطلان مذهب صاحبه بواسطة، كقول الحنفي: عقد معاوضة مع عدم رؤية المعقود (عليه)، فوجب أن يتمكن المشتري من الفسخ، إذا وجد به برصا، أو جنونا كما في النكاح، فيقول القالب: فوجب أن لا تثبت فيه خيار الرؤية كالنكاح.
وقد يدل أحدهما بغير واسطة، والآخر بها، كقولنا: عقد معاوضة، فينعقد مع عدم رؤية المعقود عليه كالنكاح، فينفي القالب الخيار، كما سبق.
وأما إجمال الحكمين في الدليل والقلب: فغير ممكن لاستحالة اجتماع النفي والإثبات، كقولنا: لبث في مكان خاص، فاحتاج إلى معنى يصير به قربة، كالوقوف، فيقول القالب: فلم يحتج إليه كالوقوف فإن الحكمين غير حاصلين في الأصل، فإن عين في أحدهما صح.
وقيل: هذا وما ينفي بواسطة لا يقبل في معارضة ما ليس كذلك. (وهو حق، وإن قيل: القلب معارضة، فإنما يدل بغير واسطة راجح على ما ليس كذلك).
ومن القلب: نوع يسمى قلب التسوية. كقوله: مكلف مالك للطلاق، فيقع طلاقه كالمختار، فيقول القالب: فيستوي إيقاعه وإقراره كالمختار. وفي قبوله ما سبق من الخلاف.
وقدح فيه: بأن الثابت في الأصل اعتبارهما، والمثبت في الفرع عدم اعتبارهما.
ورد: بأن عدم الاختلاف حاصل فيهما، وهو المراد بالاستواء. وأعلى مراتب القلب: ما