المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وعن (د) بمنعه، إذ يقال: أضره، ثم طيب خاطره وفرحه. - الفائق في أصول الفقه - جـ ٢

[الصفي الهندي]

فهرس الكتاب

- ‌التأويل

- ‌مقدمة(تفسير النص والظاهر والمؤول)

- ‌المفهوم

- ‌المسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌أدلة القائلين بالتوقف

- ‌أدلةالقائلين بالوجوب منالقرآن والسنة والإجماع والمعقول

- ‌دليلهم من المعقول

- ‌وللإباحة

- ‌مسألة

- ‌دليل القائل بالتفصيل بين العبادات

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فصل في النسخ

- ‌مسألةالفرق بين النسخ والبداء

- ‌مسألةالنسخ جائز عقلا، وواقع سمعا

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌أدلة المخالفين ومناقشتها

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌أدلة القائلين بعدم الوقوع

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌خاتمة

- ‌الإجماع

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فصلفيما لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌‌‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فروع:

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي مراتب نقل الصحابي، وهي سبع:

- ‌مسألةفي مراتب رواية غير الصحابي:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةمن شروط حكم الأصل:

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌خاتمة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فروع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي تقسيم المناسب:

- ‌مسألة

- ‌مسألةالمناسبة دليل علية الوصف:

- ‌مسألةقيل في حد الشبه:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةالسبر والتقسيم:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة في النقض

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألةتقسيم العلة من وجه:

- ‌مسألة

- ‌مسألةوفي التعليل بالحكمة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فرع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي شرائط الفرع:

- ‌خاتمةفي تقسيم القياس

- ‌الاعتراضات

- ‌التعادل والترجيح

- ‌مسألة

- ‌فرع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألةالترجيح لا يجري في القطعية:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الاجتهاد

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي جواز الاجتهاد في عصر الرسول

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌مسألة

- ‌خاتمة:

- ‌المفتي والمستفتي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فرع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌الأدلة التي اختلف فيها

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي تفاريع القديم:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: وعن (د) بمنعه، إذ يقال: أضره، ثم طيب خاطره وفرحه.

وعن (د) بمنعه، إذ يقال: أضره، ثم طيب خاطره وفرحه. وفيه نظر، إذ التبادر شيء، والفهم للقرينة شيء. والمراد منه: نفي الضرر في أحكامه، إذ لا يتصور الضرر في نفس الإسلام، حتى ينفي، أو أن ما ذكرناه أكثر فائدة، فيحمل عليه، أو أن تحمل في للسببية، فينفي الضرر بسببه، أو هو بمعنى النهي، كقوله:{فلا رفث ولا فسوق} [البقرة: آية 197]، وعلى التقديرين: يقيد المطلوب.

‌مسألة

استصحاب الحال حجة عندنا، والصيرفي والمزني، وجميع النظار نفيا كان أو إثباتا. ونقل عن الحنفية وبعض المتكلمين كأبي الحسين: أنه يصح للدفع، لا للاستحقاق. ومنهم من نقل الخلاف عنهم في الوجودي، دون النفي. ومنهم من نقل الخلاف عنهم - مطلقا.

والأول: أصح. وهو يفيد القطع، حيث يقطع بعدم الناقل، كنفي وجوب صلاة سادسة والظن حيث يظن ذلك. ثم في الترجيح به خلاف عند عدم حجيته. ثم هو: استصحاب النفي الأصلي، وهو متفق عليه، على ما سبق. واستصحاب العموم والدوام إلى أن يوجد التخصيص والناسخ.

واستصحاب حكم الشارع، بعد أن ثبت لسبب، كالملك والدين بعد جريان سببهما.

واستصحاب حال الإجماع، على محل الخلاف، وهو كاستصحاب بطلان التيمم برؤية الماء قبل الدخول في الصلاة، على ما إذا رأى في أثنائها.

وهو معارض بمثله، بأن يقال: الصلاة صحيحة قبل رؤيته إجماعا، فكذا بعده استصحابا لحكمه. واختار ابن سريج والقفال والغزالي: عدم حجيته. خلافا لأصل الظاهر.

لنا:

(أ) الإجماع على جواز الصلاة، وأداء الشهادة على الملك إذا شك في انتقاض الطهارة،

ص: 428

وزواله، مع قوله عليه السلام: - "إذا علمت مثل الشمس فاشهد".

(ب) إطباق الكل م كل أمة على استصحاب ما عهدوه موجودا أو معدوما، إلى القطع بتغيره، أو ظنه، ولذلك ينقل المسافر الكتب إلى أهله ويعلم الأحوال ويستعملها، إن ترك خلفه ما يكرهه لم يرجع حتى يسمع بزواله، وحكمه في عكسه، وإذا كان في العرف كذلك، وجب أن يكون في الشرع كذلك، للحديث.

(ج) أن العلم بوجود أمر أو نفيه يقتضي ظن بقائه، لأنه لا يتوقف إلا على وجود الزمان الآتي، ومقارنته له، والتغير يتوقف عليه، وعلى تبدل الوجود بالعدم، أو عكسه، وهو يتوقف على وجود علله، وشرائطه، وارتفاع موانعه، والمتوقف على الأقل أغلب على الظن.

لأن الحادث مفتقر إلى المؤثر وفاقا، والباقي مستغن عنه، إلا: فأثره إن كان موجودا: لزم تحصيل الحاصل، بمعنى: أن ما صدق عليه انه حاصل قبل: يصدقعليه أنه حصل الآن، وإلا: لزم كونه مؤثرا في الحال، والمستغني راجح. لأنه يجب كون الوجود أولى به، وإلا: افتقر إلى المؤثر والمفقر ليس كذلك، وإلا: لم يكن مفتقرا. ولأنه لو لم يكن راجح الوجود لكان الشيء مع غيره كهو لا مع غيره.

ولأن عدم المستغني، للضد أو انتفاء شرط، أو إعدام معدم، وعدم المفتقر له، ولعدم المقتضى، وما ينعدم بطريق واحد راجح الوجود على ما ينعدم بطريقين، والعمل بالراجح واجب إجماعا. ولقوله عليه السلام:"أقضي بالظاهر"، و"نحن نحكم بالظاهر"، ولأن ترجيح المرجوح على الراجح ممتنع عقلا. وبالقياس على خبر الواحد، والعموم والقياس والشهادة والفتوى، بجامع ترجيح الأقوى على الأضعف.

فإن قيل: لو كان ذلك لظن البقاء، لا ينتقض بصورة النوم والإغماء إن لم يجعل النوم حدثا، وبما إذا غلب على ظنه الطهارة من غير استناده إلى القطع بتحققه، واستصحابهم لاحتمال البقاء. وما يحتمل التحصيل - ولا ضرر في فعله - فالعقلاء يباشرونهم، وما ذكروه. منه.

ص: 429

وكون ظن البقاء أغلب: ممنوع، ودليله معارض: بأن البقاء يتوقف على تجدد مثل السابق.

ثم المتوقف على أقل المقدمات إنما يكون أغلب إذا لم تكن المقدمة نادرة، ثم لا يلزم منه أن يكون أغلب على الظن، لجواز أن يكونا غير غالبين على الظن، وإن كان أحدهما أغلب من الآخر. واستغناء الباقي عن المؤثر - ممنوع إن عنى به في كونه باقيا، إذ هو حادث وإلا: فيبين. ثم نقول: أثر المنفي هو البقاء، وهو حادث.

لا يقال: يلزم أن يكون مؤثرا في الحادث، لا في النافي، ولأنه لا يحصل إلا: بعد تأثير المؤثر وهو بعد احتياجه غليه، فلو احتاج إليه في هذا المفهوم: لزم تقدم الشيء على نفسه بمراتب - لأن المراد من احتياجه إليه ذلك، فلا تضرر العبارة، والمعنى من النافي: الذي عرض له البقاء، فلا يلزم ما ذكرتم.

ثم لا نسلم امتناع تحصيل الحاصل، بمعنى: أن ما ترجح في الزمان الأول بالمرجح، وهو بعينه ترجح في الزمان الثاني به ثم هو معارض: بأن الباقي ممكن، إذ هو من لوازم الماهية الممكنة وهو المحوج إلى المؤثر، لا الحدوث لأنه كيفية الوجود، فيتأخر عن الوجود المتأخر عن تأثيرفيه، المتأخر عن احتياجه إليه، المتأخر عن علة الحاجة، وجوبها وشرطها.

ثم إن عنى بأولوية الوجود: امتناع العدم، فهو باطل قطعا. وإن عنى به أمرا متوسطا بين الإمكان والوجوب، فكذلك، لأنه غذا صح الوجود والعدم معه، فنرجح أحدهما على الآخر، لا لمرجح: ترجيح من غير مرجح، أوله، فلم تكن تلك الأولوية كافية في الرجحان. ولأن الكلام فيه كما في الأول.

وإنما يلزم أن يكون الشيء مع غيره، كهو لا مع غيره: أن لو لم يحصل بينهما امتياز بوجه آخر، وهو ممنوع. ثم لا نسلم أن تعدد طرق العدم يوجب المرجوحية فيه، ثم هو معارض:

بأن الحصول في الزمان الثاني حادث، والباقي يتوقف عليه فامتنع رجحانه عليه.

ثم معرفة رجحانه يتوقف على معرفة البقاء بالاستدلال برجحان الوجود على البقاء: دور.

ثم إنه في الوجود الخارجي، فلم قلت: إنه في الظن كذلك؟ . ثم لو وجب العمل بمطلق الظن: لزم النقض في شهادة العبيد والنسوة الصالحين، والفساق الذين يغلب على الظن

ص: 430

صدقهم. ثم تغليبه للظن بعد ورود الشرع: ممنوع. ثم إنه معارض:

(أ) بأن التسوية بين الزمانين في الحكم: إن كان لعلة فقياس، وإلا: فتسوية من غير دليل.

(ب) لو كان هو الأصل: لزم خلاف الأصل في حدوث جميع الحوادث، وهو خلاف الأصل.

(ج) بينة الإثبات تقدم إجماعا، وهو ينفي أصالته.

(د) لو كان أصلا لجاز عتق العبيد، الذين انقطع أخبارهم عن الكفارة.

(هـ) لو كان حجة لكان مقدما على كل مدرك ظني، كخبر الواحد لأنه يقيني.

(و) لو كان حجة لما جاز رفعه إلا: لمقطوع به، كالكتاب والسنة المتواترة، لأنه شرعي يقيني.

قلنا: أجيب:

عن (أ) بمنع الطهارة لوجود مظنة الحدث، وتعليق الشرع الأحكام بمظانها، والفرق بين الظنين ظاهر، على أنا نمنع اعتبار ذلك الظن.

وعن (ب) أن إقدامهم على ما فيه مشقة وضرر كما في رجوعهم إلى رؤية الأهل والأصحاب، وإن كانت المسافة شاسعة، وفيها خطر - ينفي ما ذكرتم وادعاء إقدامهم على الفعل مطلقا، بمجرد الاحتمال ظاهر الفساد.

وعن (ج) ما سبق من دليله، وتوقفه على تجدد الأمثال لا يتأتى فيما هو باق لذاته، ثم إنه يتأتى ليس كتبدل الوجود بالعدم، وبالعكس لأنه مطرد في كل زمن، احتماله دونه.

وعن (د) أنا نسلم ذلك، لكن ما نحن فيه ليس كذلك، لأن البقاء لا يتوقف إلا: على وجود الزمن المتسقبل ومقارنته له، وهو حاصل قطعا - عادة - وبه خرج الجواب عن (هـ)، فإن البقاء غالب الوجود.

وعن (و) أن المعنى منه أن الذات الحاصلة في الزمانين مستغن عن المؤثر في نفس ذاته في الثاني (ما لم يكن معها في الزمن الثاني و - حينئذ - نقول: إن حصل معها في الزمن الثاني ما لم يكن معها في الزمن الأول، فهو زائد على الذات لأنها حاصلة في الزمانين، والزائد ما كان حاصلا في الأول، فاحتياجه إلى المؤثر لا يقدح في استغناء الذات الباقية عنه، وإن لم يحصل لم يكن كونه باقيا حاثا.

وعن (ز) أنه ليس البقاء ثبوتا زائدا على الذات، وإلا: فإن كان باقيا لزم التسلسل، وإن كان حادثا كان تأثير المؤثر في الحادث لا في الباقي، ولأن المعدوم باق، فيلزم قيام الثبوتي بالمعدوم.

ص: 431

وعن (ح) أن لا ندعي امتناعه بذلك المعنى، بل المعنى المتعارف منه، ولا شك في امتناعه، ودليل لزومه - هنا - هو: أن الذات هي النافية الكافية متجددة، فلو كانت مستندة إلى المؤثر - الآن - في حصول وجودها، الذي كان حاصلا من قبل: لزم تحصيل الحاصل بالمعنى المتعارف منه.

وعن (ط) أن شرط افتقاره: كونه بحيث لو وقع بالمؤثر لكان حادثا، وهذه الحيثية سابقة.

وعن (د) أن الترجيح من غير مرجح إنما يمتنع بشرط الحدوث.

وعن (يا) أن الامتياز بغير الاستغناء، والاحتياج لما اقتضى المرجوحية اقتضى الاستغناء الرجحان.

وعن (يب) أن ما حصل بطريقين أغلب على الظن مما يحصل بطريق واحد. لتساويهما في الطريق الواحد، وامتيازه بالآخرة، والعلية مظنة الرجحان، ولأن العدم الحادث أكثر من عدم الباقي، لصدقه على ما لا نهاية له، دون الثاني، لتوقفه على الوجود المتناهي، الكثرة مظنة الظن وهو دليل المسألة ابتداء.

وعن (يج) أن البقاء ليس أمرا ثبوتيا زائدا، لما سبق، سلمناه لكن الحادث مرجوح من حيث الوجود، وكونه حصوله في الزمن الأول، والباقي مرجوح من حيث حصول الوجود له في الزمن الثاني.

وعن (يد) بمنعه، فإنه يعرف رجحان الوجود في الزمن الثاني بمجرد العلم بوجوده في الحال.

وعن (يه): أنه لم يكن مطابقا: كان جهلا أو ظنا كاذبا غير معتبر.

وعن (يو) أنا ندعي ذلك حيث لم يوجد شرعي يلغيه، ثم إنه يجب المصير إليه جمعا بين الدليلين.

وعن (يز) أنه كان مغلبا قبله، لمساعدة الخصم والدليل فكذا بعده، إذ التغير احتمال مرجوح، وهو لا يقدح في الراجح، سلمناه لكن لا نزاع في أنه يفيد الظن، وقد سبق: أن ما يفيده يجب العمل به، ما لم يوجد في الشرع ما يلغيه.

وعن (يج) أن التسوية بينهما للدليل الذي سبق.

وعن (يط) أنه لدليل دل على خلاف، وهو ليس ببدع.

وعن (ك) أنه لزايادة العلم.

وعن (كا) بمنع امتناع اللازم، وهذا لأنه يجوز على رأي - لنا - سلمناه، لكن لمعارضته

ص: 432