المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وعن (يه) أن الإجماع حاصل - ظاهرا 0 على حجية - الفائق في أصول الفقه - جـ ٢

[الصفي الهندي]

فهرس الكتاب

- ‌التأويل

- ‌مقدمة(تفسير النص والظاهر والمؤول)

- ‌المفهوم

- ‌المسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌أدلة القائلين بالتوقف

- ‌أدلةالقائلين بالوجوب منالقرآن والسنة والإجماع والمعقول

- ‌دليلهم من المعقول

- ‌وللإباحة

- ‌مسألة

- ‌دليل القائل بالتفصيل بين العبادات

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فصل في النسخ

- ‌مسألةالفرق بين النسخ والبداء

- ‌مسألةالنسخ جائز عقلا، وواقع سمعا

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌أدلة المخالفين ومناقشتها

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌أدلة القائلين بعدم الوقوع

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌خاتمة

- ‌الإجماع

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فصلفيما لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌‌‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فروع:

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي مراتب نقل الصحابي، وهي سبع:

- ‌مسألةفي مراتب رواية غير الصحابي:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةمن شروط حكم الأصل:

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌خاتمة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فروع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي تقسيم المناسب:

- ‌مسألة

- ‌مسألةالمناسبة دليل علية الوصف:

- ‌مسألةقيل في حد الشبه:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةالسبر والتقسيم:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة في النقض

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألةتقسيم العلة من وجه:

- ‌مسألة

- ‌مسألةوفي التعليل بالحكمة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فرع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي شرائط الفرع:

- ‌خاتمةفي تقسيم القياس

- ‌الاعتراضات

- ‌التعادل والترجيح

- ‌مسألة

- ‌فرع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألةالترجيح لا يجري في القطعية:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الاجتهاد

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي جواز الاجتهاد في عصر الرسول

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌مسألة

- ‌خاتمة:

- ‌المفتي والمستفتي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فرع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌الأدلة التي اختلف فيها

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي تفاريع القديم:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: وعن (يه) أن الإجماع حاصل - ظاهرا 0 على حجية

وعن (يه) أن الإجماع حاصل - ظاهرا 0 على حجية القياس المناسب، على أنه معارض بما أنه إذا ثبت حجية نوع ما، ثبتت حجيته مطلقا، لئلا يلزم خرق الإجماع، وما نص على عليته، وقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف - غير حاصل في المسائل المختلفة.

وعن (يو) أنه لا قائل بالفصل.

وعن (يز) ما سبق، أنه حجة.

وعن (يج) ما سبق غير مرة.

وعن آيات الظن، وما بعدها من الآيتين، ما سبق في خبر الواحد، وخبر معاذ.

وعن البواقي: أنها تتوقف على عدم كونه متعبدا به، فإثباته بها دور.

وعن الأخبار والإجماع: ما سبق من التوفيق، وإجماع العترة عليه ممنوع، ثم بمنع أنه حجة ثم التوفيق المذكور.

وعن المعقول:

بمنع أن مطلق الاختلاف منهي عنه، إذ قد روي عنه عليه السلام:(اختلاف أمتي رحمة)، ثم إنه منقوض بالتمسك بالظنيات. وبمنع عدم الحكم، وبمنع تعدية الحكم بتعدية ما جعل العبد علة.

ثم الفرق:

أن حقوق العبادة مبنية على الشح، والظنة، لكثرة حاجاتهم وسرعة رجوعهم عن دواعيهم.

وأن الوقائع كثيرة، والتنصيص متعذر، والوحي منقطع، فتمتنع المراجعة، والتكليف بالبراءة الأصلية، ينفي الابتلاء. ثم بالنقض في حالة التصريح.

‌مسألة

النص على الحكم ليس أمرا بالقياس عند المحققين - منا - كالأستاذ والغزالي، والإمام

ص: 242

وأهل الظاهر، وجمع من المعتزلة. خلافا للإمام أحمد، وجمع من فقهائنا، والحنفية كالكرخي، وأبي بكر الرازي، والبصري، والقاشاني، والنهرواني، والنظام، ونقل الغزالي عنه: أنه يفيد تعميم الحكم لفظا.

وقال أبو عبد الله البصري، أمر به في الترك.

لنا:

أن قوله: (حرمت الخمر لأنها مسكرة) غير متناول لغيرها لفظا، وهو ظاهر.

ولأن قوله: (أعتقت غانما لسواده)، ليس كقوله:(أعتقت عبيدي السود)، ولا قياسا، لجواز أن تكون العلة إسكارها. لا يقال: يفيده عرفا لا لغة، وكذا لو قال: حرمت السم لأنه قاتل، ثم أباح قاتلا آخر غيره، عد مناقضا، وعدم العتق إنما هو لعدم صراحته، فلو نوى عم على رأي، ثم عدم الالتزامية ممنوع، إذ المعنى منه: أن التعميم يتوسط اللفظ، ثم الاحتمال المذكور ينفي تعميم العلة العقلية ثم العرف أسقط اعتباره.

إذ يفهم من قول الأب لابنه: لا تأكل هذا الطعام لأنه مهلك منعه من كل مهلك. ثم إنه خلاف الغالب والظاهر والأصل، إذ الغالب في العلل - منصوصة كانت أو مستنبطة - التعدية، والأصل والظاهر مناسبتها.

ثم إنه مندفع غير أت في قوله: علة حرمة الخمر الإسكار، ثم إنه ينفي القياس، لأنه إذا كان آتيا مع تصريح العلة، فبدونه أولى.

ثم إنه معارض:

بأنه لا فائدة فيه، - حينئذ -.

ص: 243