المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وعن (د) أنه يدل على بطلان ما ذكر غير المعين - الفائق في أصول الفقه - جـ ٢

[الصفي الهندي]

فهرس الكتاب

- ‌التأويل

- ‌مقدمة(تفسير النص والظاهر والمؤول)

- ‌المفهوم

- ‌المسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌أدلة القائلين بالتوقف

- ‌أدلةالقائلين بالوجوب منالقرآن والسنة والإجماع والمعقول

- ‌دليلهم من المعقول

- ‌وللإباحة

- ‌مسألة

- ‌دليل القائل بالتفصيل بين العبادات

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فصل في النسخ

- ‌مسألةالفرق بين النسخ والبداء

- ‌مسألةالنسخ جائز عقلا، وواقع سمعا

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌أدلة المخالفين ومناقشتها

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌أدلة القائلين بعدم الوقوع

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌خاتمة

- ‌الإجماع

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فصلفيما لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌‌‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فروع:

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي مراتب نقل الصحابي، وهي سبع:

- ‌مسألةفي مراتب رواية غير الصحابي:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةمن شروط حكم الأصل:

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌خاتمة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فروع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي تقسيم المناسب:

- ‌مسألة

- ‌مسألةالمناسبة دليل علية الوصف:

- ‌مسألةقيل في حد الشبه:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةالسبر والتقسيم:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة في النقض

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألةتقسيم العلة من وجه:

- ‌مسألة

- ‌مسألةوفي التعليل بالحكمة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فرع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي شرائط الفرع:

- ‌خاتمةفي تقسيم القياس

- ‌الاعتراضات

- ‌التعادل والترجيح

- ‌مسألة

- ‌فرع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألةالترجيح لا يجري في القطعية:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الاجتهاد

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي جواز الاجتهاد في عصر الرسول

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌مسألة

- ‌خاتمة:

- ‌المفتي والمستفتي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فرع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌الأدلة التي اختلف فيها

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي تفاريع القديم:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: وعن (د) أنه يدل على بطلان ما ذكر غير المعين

وعن (د) أنه يدل على بطلان ما ذكر غير المعين بدليل، ويستدل بالأصل على عدم غيره.

قال الإمام: لا يستدل بعدم المناسبة، لأنه يحتاج إلى بيانها فيما عين و - حينئذ - يستغني عن السبر والتقسيم. وفيه نظر، ذكر بجوابه في (النهاية). وكذا في طريقة الإلغاء.

وعن (هـ) أنه منتف بالإجماع.

وعن (و) أنه لو لم تكن علة، لزم أن لا يكون له علة، أو العلة غيره، وهو باطل لما سبق، أو أحد قسمي المذكور، وهو خلاف الإجماع.

‌مسألة

الوصف الذي لا يناسب الحكم، ولا يستلزم ما يناسبه، إذ قارنه الحكم في جميع صور الحصول، غير صورة النزاع - هو: الطرد. وقيل: تكفي المقارنة في صورة واحدة.

وفي حجيته أن قيل بحجية المطرد المنعكس: ثالثها: أنه حجة بالأول.

النافي:

(أ) أنه يستدل على الاطراد بالعلية، فلو عكس لزم الدور.

(ب) أن اعتباره بالعلة، فلو عكس لزم الدور.

(ج) أن اطراده يتوقف على ثبوت الحكم في صورة النزاع، فلو أثبت الحكم باطراده لزم الدور.

(د) الاطراد حاصل في الجوهر والعرض، والحد مع الحدود، والذات مع الصفات، والحوادث مع الزمان والمكان ولا علية.

(هـ) الطرد فعل الطارد، ولا شيء من العلل بفعله.

(و) سلامة الشيء عن مفسد واحد لا يوجب صحته في نفسه، وليس في الاطراد سوى السلامة عن التخلف.

وأجيب:

ص: 280

عن (أ)، و (ب) بمنع أنه دور باطل، وسنده بين.

وعن (ج) بمنع الأولى، وسنده تفسيره.

وعن (د) ما سبق في الدوران، و - أيضا - التخلف عن الدليل الظاهري لا يقدح فيه.

وعن (هـ) بمنعه، بل هو فعل الشارع.

وعن (و) أنه لا يستدل عليه من تلك الجهة، بل من جهة أن السلامة من النقض من أمارات العلية، وفيه نظر، لأنا نسلم أن العلة سالمة عن النقض وهو لا يستلزم عكسه.

المثبت:

(أ) الحكم لا بد له من علة، وغيره ليس بعلة، إذ الأصل عدمه، وعدم عليته.

(ب) العلم بكون الحكم لا بد له من علة، وعدم الشعور بغيره، يوجب ظن كونه علة.

وأجيب:

عن (أ) أنه إنما يوجب ذلك، لو كان صالحا للعلية، وهو ممنوع.

وعن (ب) بمنع عدم الشعور بالغير جملة وتفصيلا لا يضر.

المفصل:

(أ) إذا رؤي فرس القاضي على باب دار: ظن فيه، وما ذاك إلا: للاطراد.

(ب) النادر يلحق بالغالب.

وأجيب:

عن (أ) بمنع أنه له، بل بقرائن أخر.

وعن (ب) أنه لا يدر على العلية، لحصوله فيما لا علية فيه وأما أنه لا يكون علة بالتفسير الثاني: فلأن القول به يفتح باب الهذيانات، كقوله: مائع لا تبنى القنطرة على جنسه، فلا تجوز الإزالة به كالدهن، وكقوله في وطئ الثيب: شروع في نافذ، فلا يمنع الرد، كالشروع في الدرب النافذ.

وأجيب:

بمنع لزومه، فإنه لا يدعي عليته بمجرد المقارنة، بل بشرط أن لا يحصل هناك ما هو أولى

ص: 281