الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أنه يفيد ظنا ما بخلاف ما ليس كذلك، فكان حجة، لما سبق.
لهم:
(أ) أن الشبه ضعيف بتقدير تأثير عينه في عينه، ولذلك لم يقل به كثير منهم، فإذا انحط عن هذه المرتبة، لم يحصل ما يعول عليه، كالظن الحاصل من أدنى مرتبة.
(ب) الظن الحاصل من تأثير الجنس في الجنس، أضعف من الحاصل في المناسب المرسل، فلا يكون معتبرا.
وأجيب:
عن (أ) بمنع المقدمتين، ولا نسلم أن كونه مختلفا فيه يدل عليه.
وعن (ب) بمنعه، ثم بمنع أن لا يكون معتبرا - حينئذ -.
مسألة
الدوران: ويسمى: بالطرد والعكس.
ومعناه: (أن يوجد الحكم عند وجود الوصف، وينعدم عند عدمه). ويسمى بالدوران الوجودي، والعدمي، والمطلق، فإن دار وجودا فقط فبالوجودي والطرد، أو عدما فبالعدمي، والعكس.
وهو: إما في صورة واحدة، كالتحريم مع السكر في العصير، أو في صورتين وهو كثير، والأول أقوى. وهو يفيد الظن العلية عند عدم المزاحم.
وقيل: يفيد يقين العلية. وقيل: لا يفيدهما، وهو اختيار الغزالي.
لنا:
(أ) إطباق العقلاء عليه في أمر الأدوية والأغذية.
(ب) الحكم لا بد له من علة، وليست غير المدار، إذ لم يوجد قبل الحكم، وإلا: لزم التخلف، والأصل بقاؤه، ولأنه إن لم يصلح فظاهر، وإن صلح لم تكن مسألتنا، إذ الكلام عند
عدم المزاحم.
فإن قلت: المزاحم حاصل قطعا، فإن تعينه وحصوله في المحل المخصوص أو الوصف مع ما ذكرنا مزاحم. قلت: ما ذكر أمر عدمي للتسلسل، فلم يصلح للعلية، ولا لجزئها، وهو ممنوع إن فسرت (بالمعرف).
(ج) دوران الغضب بالدعاء باسم مخصوص وجودا وعدما يفيد ظن عليته له، ولذلك لو سئل عنه لعلل به، والصبيان يتبعونه به في السكك عند إرادة إغضابه، ولأنه إذا أفاد في تلك الصورة، أفاد في غيرها، لقوله تعالى -:{إن الله يأمر بالعدل} ، وعملا بالمقتضى.
لهم:
(أ) الطرد لا يقبل، العكس غير معتبر في الشريعة، فمجموعها كذلك.
(ب) أن الدوران كما حصل في المشترك، حصل مع الخصوصية فلو دل على العلية، فإنما يدل على علية المجموع.
(ج) أن بعض الدورانات لا تفيد ظن العلية، كدوران العلة مع المعلول، وأحد المعلولين المتساوين مع الآخر، والفصل مع لوازم النوع، والعلية مع جزء العلة وشرطها، وذات الله وصفاته على رأينا، والجوهر مع العرض، وأحد المتلازمين والمتضايفين مع الآخر، والحوادث مع الزمان والمكان، فكذا الباقي، (للنص) ولأن التخلف لمانع يوجب التعارض، وبدونه يقدح في كونه مقتضيا للعلية، (ولأن اقتضاءه لها في بعض الصور دون البعض من غير مرجح.
(د) أنه لا يتم إلا: بمدرك مستقل كالأصل، أو السبر والتقسيم إذا منع عليته لمدار آخر.
كلازم العلة.
وأجيب:
عن (أ) حكم المجموع قد يخالف الآحاد.
وعن (ب) أن الخصوصية والتعين لا يصلح للعلية، ولا لجزئها، لأنه أمر عدمي، و - أيضا