الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تحصيله، فإن عمهم البلادة يمتنع حصوله منهم: فلا، فلعل عصرا يتف فيه ذلك.
وعن (ج) بمنع أنه يفضي إليه، إذ لا يفضي ذلك إلى اندراس جليات الدين، كالأركان، ثم يجوز أن تنقل إليهم الأحكام من أهل عصر قبلهم ثم يمتنع امتناع اللازم، والنصوص معارضة بما يقابلها.
مسألة
يجوز للعامي تقليد المجتهد في الفروع. خلافا لمعتزلة بغداد. وفرق الجبائي بين الاجتهادية وغيرها.
لنا:
(أ) قوله تعالى: {فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [النحل: آية 43] والأحكام غير معلومة للعامي ولا مظنونة، فجاز له التقليد أو وجب، إذ لا فائدة في السؤال بدون القبول.
وامتناع التعليل في الأصول ممنوع، وبتقدير تسليمه: فتخصيصه عنه لمنفصل لا يقتضي تخصيص غيره عنه، وحمل ذلك على السؤال عن أدلة الأحكام تقييد من غير الدليل.
(ب) الإجماع قبل حدوث المخالف، إذ العلماء في كل عصر يسوغون للعامة تقليدهم. وادعاء أن ذلك بعد بيان مأخذ اجتهادهم لهم: بهت صريح.
(ج) العامي إذا نزلت به واقعة فمأمور بشيء إجماعا، وليس هو البراءة الأصلية وفاقا، ولا الاستدلال بالسمعية، لأنه لا يمكن تحصيل رتبته في ذلك الوقت، ولا يلزم ذلك قبله، إذ السلف ما كانوا يوجبون على المكلفين بأسرهم تحصيل رتبة الاجتهاد والفتيا، بدليل عدم الذم ولأن إيجابه عليهم يخل بنظام العالم وبمعاشهم، فهو - إذا - التقليد.
لا يقال: نحن لا نوجب ذلك، وإنما نوجب أحد الأمرين، إما ذلك، أو السؤال عن الحكم ودليله ووجه دلالته، ولا محذور، وهو سهل لأن القائلين به لم يقولوا بحجية الإجماع، وخبر الواحد والقياس، والظواهر المحتملة، بل يقولوا: إن حكم العقل في المنافع: الإباحة، وفي المضار الحظر.
وإنما يترك هذا الأصل لنص قاطع المتن والدلالة. فإن وجد في الواقعة عرفه المفتي للسائل، وإلا: عرفه أنه مأمور بحكم العقل، فإن عرفه عمل به، وإلا: نبهه عليه. ثم إنه منقوض بالتكليف بمعرفة أدلة الأصول - لأنا نقول: إن إجماعهم على عدم ذمهم على ترك تحصيل رتبة الاستدلال، وترك السؤال عن الدليل، ووجه دلالته، وعلى عدم ذم المفتي إذا ترك ذلك عند عقله المستفتي عنه - ينفي ما ذكرتم، ومنع الإجماع عليه: منع مكابرة.
ومنع التقليد في الأصول: ممنوع، ثم الفرق: أن مطالب الأصول قليلة، غير متكرره، وأدلتها قاطعة، حاملة للطباع السليمة على الاعتراف بمقتضاها، فلم يمتنع فيه تحصيل رتبة الاستدلال على سبيل الجملة فيها. وعدم الفرق بين العلم الجملي والتفصيلي - ممنوع، وبيانه: أن الجملي بأدنى مناف يضطرب دونه. ولأن الفرق بين علم من علم متن الدليل ووجه دلالته، وبين علم من علم ذلك وعلم الجواب عن جميع قوادحه معلوم بالضرورة. ولأن من شرط العلم في الأصول: اكتفى بأصل الدليل، ولم يشترط العلم بالوجواب عن جميع الشبه والقوادح.
لهم:
(أ) قوله تعالى: {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} [البقرة: آية 169]، وآيات ذم التقليد.
(ب) قوله عليه السلام: "طلب العلم فريضة" - الحديث وقوله عليه السلام -
"اجتهدوا فكل ميسر لما خلق له"، وهما عامان في كل علم وشخص، فإن خصص منه شيء بقي الباقي على أصله.
(ج) أنه قد يقلد المخطئ، إذ لا تمييز بينه وبين غيره، وهو أمر باتباع الخطأز
(د) جوازه يقضي إلى عدمه، لأنه يقتضي جواز التقليد في المنع منه.
(هـ) لو جاز، لجاز في الأصول، بجامع العمل بالظن.
للجبائي:
بأن الحق في غير الاجتهادية متعين، فلم يؤمن في التقليد من الخطأ، بخلاف الاجتهادية، فإن كل مجتهد مصيب.
وأجيب:
عن (أ): المراد منه الأصول جمعا بين الأدلة، ولقياس الآية، ويخص نص ذم التقليد: بأنه حكاية حال الكفار.
والأول: أنه منقوض بجميع المظنونات، كالبراءة الأصلية، والقياس، وخبر الواحد، إن قالوا بها، وبالعمل بالظن في أمور الدنيا، كقيم المتلفات وأروش الجنايات، والفتوى والشهادات، وبما إذا بين له مستند، وإن كان قطعيا، إذ قوله ليس بمقطوع الصدق.
وعن (ب): المراد منه المعرفة والشعور، لا العم الاصطلاحي، ثم المراد منه العلم بالأركان ونحوها جمعا بين الأدلة، ثم إن تحصيل العلم في جميع الفروع غير واجب إجماعا، ولأنه متعذر، والأمر بالعلم أمر بالنظر المفضي إليه، دون الذي يفضي إلى الظن، فليس فيه دلالة على المطلوب، المراد من الاجتهاد: الاجتهاد اللغوي، لقرينة قوله:"فكل ميسر لما خلق له"، ثم إنه يحمل على الكفاية، جمعا بين الدليلين ثم إنه أمر لمن له أهلية الاجتهاد، دفعا