الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا بكون إحدى الآيتين مثبتة في المصحف بعد الأخرى، لأن ترتيبها فيه ليس على ترتيب النزول.
وإذا قال الصحابي - في أحد المتواترين - إنه قبل الآخر. لا يقبل منه لتضمنه نسخ المعلوم بالمظنون.
وقبله عبد الجبار، وإن لم يقبل قوله فيه صريح، كما يثبت النسب في ضمن شهادة القوابل على الوالدة، وكما يثبت الرجم بقول اثنين في ضمن شهادتهما على الإحصان، وكما ثبت هلال شوال بشهادة الواحد ضمن شهادته على هلال رمضان - على رأي.
قال البصري: هذا يقتضي الجواز العقلي، دون الوقوع والنزاع إنما هو فيه، إذ بينا: أن نسخ المعلوم بالمظنون جائز.
الإجماع
وهو: العزم لغة، قال الله تعلى:{فأجمعوا أمركم} [يونس: آية 71] وقال عليه السلام: "لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل".
ولاتفاق: يقال: أجمع إذا صار ذا جمع، كـ (ابن) و (أتمر). واختلف فيه اصطلاحا.
الغزالي: هو (اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، على أمر من الأمور الدينية).
(أ) وزيف: بأنه غير جامع، إذ لو أجمعوا على غيره كان مثله، وبأن قوله:(خاصة) مستدرك، إذ لو حذف لم يدخل غيرهم - أيضا -.
وأورد: بأنه يقتضي أن لا يكون اتفاق أهل العصر إجماعا إذ أمته من يوجد إلى القيامة.
(ب) وحجية إجماع العوام عند خلو العصر عن المجتهد.
وأجيب:
وعن (أ) بأن المعدوم ليس بأمة، فلم يدخل فيه من يوجد.
وعن (ب) إن اعتبر قولهم في الإجماع منعنا عدم حجيته وإلا: منعنا إمكانه، إذ لا يخلو العصر عمن يقوم بالحق.
النظام: هو (كل قول قامت حجته).
وقصد به الجمع بين مذهبه، ومذهب السلف والنزاع لفظي.
والصحيح: أنه (اتفاق المجتهدين في فن ما، الموجودين في كل عصر، من أمة محمد عليه السلام على ما أمر ما من ذلك الفن).
ثم قيل: هو محال.
لأن ما لا يعلم ضرورة، يمتنع اتفاقهم عليه، كاتفاقهم على مأكول واحد، وكلمة واحدة.
وأجيب: بمنعه فيما فيه الرجحان، كاتفاقهم على فساد بيع المضامين والملاقيح، وأسند باتفاق الشافعية والحنفية على قوليهما. وفيه نظر، لأنه إن فسر بحيث يتحد فيه المحمول والموضوع، فليس مما نحن فيه، وإلا: فممنوع، ولو سلم في الظني، ففي القطعي ممنوع.
وقيل: ممكن، لكن لا يعلم وجدانا وعقلا - وهو بين - ولا حسا ولا خبرا، لتوقفه على