الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثلاثة.
وعن (ب) ما تقدم غير مرة.
وعن (ج) الفرق والنقض.
مسألة
تقبل رواية مجهول النسب، بل من لا نسب له.
وقيل: لا.
لنا:
قبول الرسول شهادة الأعرابي، وإجماع الصحابة، والمعقول المتقدم.
ولا يقاس على جهالة العين، لأن ذلك لمعرفة الفسق.
ولا يشترط فقه الراوي، وإن كان على خلاف القياس. خلافا للحنفية فيه.
لنا:
(أ) ما تقدم.
(ب) قوله عليه السلام "نضر الله امرءا سمع مقالتي، فوعاها، وأداها كما وعاها، فرب حامل فقه ليس بفقيه".
لهم:
(أ) الدليل ينفي العمل بالظني، وقد مضى بجوابه، ويخصه - هنا - أنه يقتضي اعتباره مطلقا.
(ب) ظن عدم وروده للتعارض، لا يترك إلا: بظن قوي.