الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعن (ج) بمنع لزوم ما ذكر، فإن الفعل لغرض عاجل ليس بعبث.
وللإباحة
(أ) أن رفع الحرج معلوم قطعا، (أو ظاهرا) والأصل عدم الزائد.
(ب) المباح أكثر، فحمله عليه أولى.
وأجيب:
عن (أ) بأن الأصل معارض بما دل على رجحانه.
وعن (ب) بمنع أن المباح كثر من أفعاله، التي هي غير الجبلية، والعادية.
مسألة
يجب التأسي به، أي: إذا عرف وجه فعله تعبدنا بفعله على ذلك الوجه.
وقيل: (لا) ما لم يعرف دليل تسويتنا له فيه.
وفصل ابن الخلاف: بين العبادات وغيرها
دليل الجمهور
لنا:
(أ) آيتا الاتباع، والأسوة، وزيد.
وأورد: بأن آية الأسوة لا تفيد التعميم، كما لو قيل لك:(في الدار ثوب حسن)، سلمناه، لكن في الماضي، ومفهومه بنفي الاستقبال، وآية زيد للتعليل، تفيد في معين.
وأجيب: بأنه يفيد من جهة المعنى، فكان يأتي للحالة الدائمة، سلمناه، لكن الأصل دوامه، ومفهومه ضعيف سلمناه، لكن غير مراد، لقرينة الحث على الاقتداء به، وهو دليل عمومه - أيضا -، والإحالة إلى التعليل منقدح.
وبأن آيتي الاتباع أمر، وهو لا يفيد التكرار.
وأجيب: بأنه يفيد من جهة الإيماء، والنقض بـ (اسقني)، ونحوه مندفع، لأنه للقرينة.
(ب) أنهم رجعوا إلى تزويجه ميمونة، وهو حلال، أو حرام وتقبيله وهو صائم،