المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألةفي مراتب رواية غير الصحابي: - الفائق في أصول الفقه - جـ ٢

[الصفي الهندي]

فهرس الكتاب

- ‌التأويل

- ‌مقدمة(تفسير النص والظاهر والمؤول)

- ‌المفهوم

- ‌المسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌أدلة القائلين بالتوقف

- ‌أدلةالقائلين بالوجوب منالقرآن والسنة والإجماع والمعقول

- ‌دليلهم من المعقول

- ‌وللإباحة

- ‌مسألة

- ‌دليل القائل بالتفصيل بين العبادات

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فصل في النسخ

- ‌مسألةالفرق بين النسخ والبداء

- ‌مسألةالنسخ جائز عقلا، وواقع سمعا

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌أدلة المخالفين ومناقشتها

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌أدلة القائلين بعدم الوقوع

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌خاتمة

- ‌الإجماع

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فصلفيما لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌‌‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فروع:

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي مراتب نقل الصحابي، وهي سبع:

- ‌مسألةفي مراتب رواية غير الصحابي:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةمن شروط حكم الأصل:

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌خاتمة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فروع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي تقسيم المناسب:

- ‌مسألة

- ‌مسألةالمناسبة دليل علية الوصف:

- ‌مسألةقيل في حد الشبه:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةالسبر والتقسيم:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة في النقض

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألةتقسيم العلة من وجه:

- ‌مسألة

- ‌مسألةوفي التعليل بالحكمة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فرع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي شرائط الفرع:

- ‌خاتمةفي تقسيم القياس

- ‌الاعتراضات

- ‌التعادل والترجيح

- ‌مسألة

- ‌فرع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألةالترجيح لا يجري في القطعية:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الاجتهاد

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي جواز الاجتهاد في عصر الرسول

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌مسألة

- ‌خاتمة:

- ‌المفتي والمستفتي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فرع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌الأدلة التي اختلف فيها

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي تفاريع القديم:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: ‌مسألةفي مراتب رواية غير الصحابي:

قالوا: لفظ السنة غير مختص بالرسول، للحديث، والاشتقاق، فلا يكون حجة.

قلنا: منعه نظرا إلى العرف، وما ذكرتم نظرا إلى اللغة، فلا منافاة، و- أيضا - النزاع في مطلقه، وليس كذلك في الحديث.

(و) قوله: عن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره سماعه منه عليه السلام فيكون حجة.

وقيل: ليس بحجة، إذ يجوز أن سمع من غيره من صحابي وغيره.

وجوابه: أن الاحتمال المرجوح لا يعارض الراجح.

(ز) قوله: كنا نفعل كذا، أو كانوا يفعلون كذا، حجة، لأنه محمول على أنهم يفعلونه مع علمه وعدم إنكاره عليهم، أو على فعل جميع الأمة، لأنه بعلمنا الشرع، وكونه يسوغ فيه الاجتهاد، ويجوز مخالفته عن طريق لا ينفيه، لوجوده في الظنيات، فإذا قال قولا لا مجال فيه للاجتهاد، فهو سماع منه عليه السلام.

‌مسألة

في مراتب رواية غير الصحابي:

(أ) قوله: حدثني، أو أخبرني، أو سمعت فلانا، أو قال فلان، فالسامع يلزمه العمل، وله أن يقول: حدثني، أو أخبرني فيما قرأ الشيخ عليه، وقصد إسماعه، أو غسماع جمع هو فيهم، وإلا: لم يقبل، إلا: سمعته يقول: أو يحدث يخبر، أو قال.

(ب) قوله للراوي: هل سمعت هذا الحديث، فيقول: نعم، أو يقرأ عليه كتاب، فيقول: الأمر كما قرئ علي فيلزم السامع العمل به، وله أن يقول: أخبرني وحدثني وسمعت قراءة عليه.

ص: 212

فلو أطلق لم يجز. وقيل بجوازه.

وقيل: لا يجوز إطلاق سمعت وفاقا. فلو سكت وغلب على الظن أنه إنما سكت، لأن الأمر كما قرئ عليه، فهو كتصريحه، ويجب على السامع العمل. ويجوز له الرواية. خلافا لبعض أهل الظاهر، والمتكلمين - فيقول: أخبرني وحدثني قراءة عليه.

وقيل: لا يقول إلا: قرأت عليه، أو قرئ عليه وأنا أسمع. وكذا الخلاف لو قرأه عليه، وقال: أرويه عنك، فيقولك نعم.

المجوز:

الإخبار ما يفيد الخبر والعلم، وهذا كذلك، أو يشبهه في ذلك فلما استقر عرف المحدثين عليه صار حقيقة (عرفية)، أو مجازا راجحا، فجاز استعماله فيه، ولأن قوله قراءة عليه: قرينة دالة على إرادة التجوز من قوله: حدثني وأخبرني، ومنه يعرف أنه لا يصح أخبرني أو حدثني وحده.

المانع:

أنه لم يحدثه ولم يخبره ولا سمع منه شيئا، فيكون كذبا. وأجيب: بمنعه، تجوزا وعرفا.

(ج) قوله: هل سمعت هذا بعد القراءة عليه، فيشير برأسه أو بأصبعه فيجب عليه العمل، وفي الرواية يحدثني وأخواته الخلاف المتقدم، وأولى بالجواز.

وذكر الإمام في الأول الخلاف، وجزم بالعدم في الثانية، وناقض في تعليلهما.

(د) أن يكتب إلى غيره سمعت كذا من فلان، فله أن يعمل به إن ظن أنه خطه، ويقول: أخبرني دون أخواته. وقيل: أخبرني وحدثني كتابة، لا مطلقا.

وقال الشيخ الغزالي: (لو رأى خط الشيخ: سمعت كذا عن فلان لا يجوز له الرواية، لأنها شهادة عليه بأنه قاله، والخط لا يعرف ذلك، نعم يجوز له أن يقول: رأيت مكتوبا في كتاب بخط ظننت أنه خط فلان، إذ الخط يشبه الخط، ولو قطع به لم يجز - أيضا - ما لم يسلطه على

ص: 213

الرواية بصريح قوله أو بقرائن، إذ يجوز أن يكون قد سمعه ثم يتشكك فيه، ولا يرى روايته عنه).

وفي جعله الرواية شهادة وتسليطه عليها بالقرائن - نظر، إذ القرائن لا تسلط على الشهادة، ثم لا منافاة بين كلاميهما، إن جعل كتابته إليه قرينة دالة على تسليطه عليها، وإلا: فهي حاصلة لا محالة.

(هـ) المناولة: وهي أن قول: خذ هذا الكتاب، سمعته من فلان وحدث به عني، فيجب على السامع أن يعمل بما فيه، وله أن يروي عنه، بقوله: ناولني، أو أخبرني، أو حدثني مناولة. وإن أطلق لم يجز على الأظهر.

وقيل: بجوازه، كما في السكوت، بل أولى. ولو اقتصر على القيد الأول، أو ناوله بالفعل لم يجز له الرواية، ولا العمل.

وعلى الباقيين فله ذلك، فالمناولة زيادة أحدثها بعض المحدثين. أو على سمعت فكالأول، على الأظهر، لجواز التشكيك فيه بعده، وقيل: كالثاني. أو على حدث عني، فلا، إذ شرطه السماع، وإنما تجوز المناولة للشيخ إذا علم أن النسخة المشار إليها هي النسخة التي سمعها، أو موافقة لها.

تنبيه:

إذا ظل أصل السماع، أو من معين لم يجز له روايته، ولا العمل به، لأنه شهادة عليه، فلا يجوز بدون العلم كالشهادة، هذا إذا رواه مسندا أو مرسلا، فيجز إن قطع بسماعه من عدل عند من يقبله، فلو قطع في مائة حديث مثلا أن واحدا منها سمعه من غير الذي سمع الباقي منه، لكن لم يعرفه بعينه - لم يجز له رواية شيء منها مسندا.

وقيل: يجوز إذ الاعتماد في هذا الباب على الظن، ولذلك كانت الصحابة تعمل بكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم للظن.

وزيف: بأنه ليس مما نحن فيه، إذ لو سلم أالحامل لم سمعه لكنه قاطع بأن ما فيه: كلامه،

ص: 214

لتناوله منه، وقد أخبرهم به، فليس فيه ظن أصل السماع، ولا من معين.

(و) والإجازة: وهو أن يقول: (أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني). وما صح عندك أني سمعته، ففي جواز الرواية به:

ثالثها للرازي: إن علم ما فيه من الأحاديث، فعلى هذا لا يجوز بالإجازة العامة.

والمنع مطلقا: نسب إلى أبي حنيفة رضي الله عنه.

المجوز:

إجماع المحدثين عليه. ومنع للخلاف فيه - قديما وحديثا.

- وأيضا - ليس معناه أنه أجاز له أن يحدث عنه بما لم يحدثه به، بل معناه: أني سمعت هذا الكتاب، فحدث عني، وهو وإن كان غير مستفاد منه بالوضع اللغوي، بل يفيده عرفا أو تجوزا، لقرينة أن الثقة لا يجيز أن يروى عنه إلا: ما سمعه، فهو كقله: سمعت الكتاب الفلاني فحدثه عني، وقد تقدم أنه جائز. فعلى هذا ينبغي أن لا يجوز الإجازة العامة، لأنه لم يعلم سماع كل ما صح عنده أنه سماعه فيؤدي إلى كذبه. ويمكن أن يقال: أنه وإن لم يعلم ذلك، لكنه يظن، إذ الظاهر أنه لا يصح بطريقة، إلا: ما سمعه، والظن كاف.

للمانع:

(أ) أنه لو جازت الرواية لها لبطلت فائدة الرحلة وضعفه بين.

(ب) أن الرواية حق الشرع لا حق الشيخ، فإن حصل مقتضاها وشرطها جاز، (أجاز) أو لم يجز، وإلا: فلا.

(ج) أنه لا طريق إلى الرواية عنه، إذ لا يقول أخبرني وكذا أخواته لأنه كذب، فلا يصح لعدم فائدته.

وأجيب:

عن (ب) بمنعه، لجواز أن تكون إجازته متضمنة، لحصول شرط الرواية.

وعن (ج) بمنعه، إذ تجوز به الرواية عند بعضهم، لما سبق، سلمناه، لكنه يقول أجازه أو أجازني، ثم لا يلزم منه انتفاء الفائدة مطلقا، لجواز أن يجب به العمل.

ص: 215

القياس

ومعناه لغة: التقدير والمساواة، ولا يتحقق ذلك إلا بشيئين.

واصطلاحا: اختلف فيه:

فقيل: (إنه الدليل الموصف إلى الحق). وهو غير مانع، لدخول النص والإجماع تحته، ولا جامع، لخروج القياس الفاسد عنه، وأنه قياس إلا: أن يراد به حد الصحيح منه. وقيل: (إنه العلم الواقع بالمعلوم على النظر).

وهو غير جامع لخروج الظني، وغير مانع لدخول ما علم من غيره نظرا، ثم إنه نتيجة القياس، لا نفسه. وقيل:(هو إصابة الحق). وهو فاسد لما تقدم، ويخصه إصابته تبخيتا، ثم هو مشعر بتقدم الحق، فلا يستقيم على رأي المصوبة.

وقيل: (هو بذل الجهد في استخراج الحق). وهو فاسد بما تقدم، ويخصه أن يخرج عنه الجلي، وهو لازم القياس لا نفسه.

وقيل: (هو التشبيه).

وهو غير مانع، إذ يدخل تحته التشبيه في الصفة أو المقدار، ثم لو صح فهو رسم ناقص.

وقال القاضي: (حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بجامع حكم أو صفة، أو نفيهما). فالمعلوم يتناول المعدوم، دون الشيء، والفرع والأصل يوهم اختصاصهما، بالموجود، ولا بد من المعلوم الثاني، لامتناع القياس بدون الاصل والفرع، وهو يتناول الوجودي والعدمي، الجامع قد يكون صفة أو حكما، أو نفيهما.

ص: 216

وأورد:

إن أريد بالحمل (إثبات الحكم فتكرار، وإلا: فمجهول، ثم هو خارج عن القياس إذ يتم) بإثبات حكم معلوم، مع باقي القيود. ثم إنه يشعر بإثبات حكم الأصل به.

و- أيضا - الصفة تثبت بالقياس كالحكم، كقولنا: الله عالم فله علم كما في الشاهد، فإن شملهما الحمك تكرر في ذلك الجامع، وإلا: فناقض.

ثم المعتبر في القياس، لا أقسامه، فذكره مستدرك. ثم إنه لم يتناول الفاسد. ولأن (أو) للإبهام، والحد للإيضاح، فلم يجز استعماله فيه. و - أيضا - إثبات الحكم في الفرع ثمرته، فلم يجز أخذه في حده للدور.

وأجيب:

عن (أ) أن المراد منه الاعتبار، وقوله:(في إثبات حكم لهما) بيان ما فيه الاعتبار.

وعن (ب) بمنعه، إذ هو قدر مشترك بينه وبين غيره، فهو كالجزء الجنسي الذي لا يستغنى عنه، و (إثبات حكم معلوم

) إلى آخره، وإن تضمنه لكنه تضمنا أو التزما، وعلى الآخر فاسد، إذ الالتزامية لا تستعمل في الحدود، فكان ذكره بالمطابقة أولى.

وعن (ج) أن ثبوت الحكم في المجموع به، لا في كل واحد منهما.

وعن (د) أنه حد للشرعي لالمطلقه، والصفة لا تثبت به، والصفة والحكم يكون جامعا فيه.

و(عن)(هـ) أنه ليس بمفسد، بل تطويل لفائدة التفصيل، و- أيضا - إنما ذكر لئلا يتوهم اختصاصه بالصفة فإنها المتبادر من الجامع.

وعن (و) بمنع أنه لم يتناوله، إذ ليس فيه إشعاره بكونه جامعا في نفس الأمر- بل هو صالح لذلك. وبكونه جامعا في اعتقاد المجتهد، ثم إنه حد للصحيح منه.

وعن (ز) ما سبق غير مرة.

وعن (ج) بمنعه، فن ثبوت الحكم ثمرته، دون الإثبات. وبينهما فرق ظاهر.

وقال البصري: (هو تحصيل حكم الأصل في الفرع، لاشتباههما في علة الحكم، في ظن المجتهد).

ص: 217