المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وعن (ج) بمنعه، وعدم الوجدان لا يدل على العدم. تنبيه: من ظهر - الفائق في أصول الفقه - جـ ٢

[الصفي الهندي]

فهرس الكتاب

- ‌التأويل

- ‌مقدمة(تفسير النص والظاهر والمؤول)

- ‌المفهوم

- ‌المسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌أدلة القائلين بالتوقف

- ‌أدلةالقائلين بالوجوب منالقرآن والسنة والإجماع والمعقول

- ‌دليلهم من المعقول

- ‌وللإباحة

- ‌مسألة

- ‌دليل القائل بالتفصيل بين العبادات

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فصل في النسخ

- ‌مسألةالفرق بين النسخ والبداء

- ‌مسألةالنسخ جائز عقلا، وواقع سمعا

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌أدلة المخالفين ومناقشتها

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌أدلة القائلين بعدم الوقوع

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌خاتمة

- ‌الإجماع

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فصلفيما لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌‌‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فروع:

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي مراتب نقل الصحابي، وهي سبع:

- ‌مسألةفي مراتب رواية غير الصحابي:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةمن شروط حكم الأصل:

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌خاتمة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فروع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي تقسيم المناسب:

- ‌مسألة

- ‌مسألةالمناسبة دليل علية الوصف:

- ‌مسألةقيل في حد الشبه:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةالسبر والتقسيم:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة في النقض

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألةتقسيم العلة من وجه:

- ‌مسألة

- ‌مسألةوفي التعليل بالحكمة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فرع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي شرائط الفرع:

- ‌خاتمةفي تقسيم القياس

- ‌الاعتراضات

- ‌التعادل والترجيح

- ‌مسألة

- ‌فرع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألةالترجيح لا يجري في القطعية:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الاجتهاد

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي جواز الاجتهاد في عصر الرسول

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌مسألة

- ‌خاتمة:

- ‌المفتي والمستفتي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فرع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌الأدلة التي اختلف فيها

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي تفاريع القديم:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: وعن (ج) بمنعه، وعدم الوجدان لا يدل على العدم. تنبيه: من ظهر

وعن (ج) بمنعه، وعدم الوجدان لا يدل على العدم.

تنبيه:

من ظهر عناده فيما ذهب إليه لا تقبل روايته، لأنه كذب مع علمه به.

‌مسألة

لا تقبل روايته المستور. خلافا (للحنفية).

لنا:

(أ) النافي للعمل بالظن، ترك العمل به في ظاهر العدالة، لقوته، وفيه ما سبق، ثم لا نسلم أنه عمل بالظن.

(ب) عدم الفسق شرط القبول بالآية، والجهل بالشرط يوجب الجهل بالمشروط، والتقريب ما سبق.

(ج) أنه مجهول الحال، فلا يقبل دفعا لاحتمال مفسدة الكذب، كالشهادة في العقوبات.

(د) قياسه على المفتي، بجامع اشتراط العدالة والاجتهاد.

(هـ) قياسه على مجهول الصبي، والرق، والكفر، وكونه محدودا في القذف.

(و) رد عمر خبر فاطمة بنت قيس، ورد علي خبر الأشجعي في المفوضة ولم ينكر، فكان إجماعا.

وأورد:

على (ب) بأنه شرط ظنا لا علما، وإلا: لزم الترك بالدليل في ظاهر العدالة، وهو حاصل، والزيادة تلغي، لقوله:"نحن نحكم بالظاهر".

وعلى (ج) أنه غير قادح، وإلاك لقدح في ظاهر العدالة، ثم الفرق - لو سلم الحكم - أنه يحتاط في الشهادة ما لا يحتاط في الرواية سيما في العقوبة.

وعلى (د) أنه ليس للاجتهاد سبب ظاهر ينطا به الحكم، بخلاف الفتوى فإن الإسلام سبب ظاهر.

ص: 183

وعلى (هـ) بالفرق، وبما تقدم في القياس على الاجتهاد.

على (و) أنه للتهمة، لدلالة الكلام عليه.

لهم:

(أ) علق التبين بالفسق، فينعدم عند عدمه، وليس هو بالرد، إذ المستور لا يكون أسوأ حالا منه، فهو بالقبول.

(ب) الأصل والظاهر يدلان على عدم الفسق، فيقبل للحديث.

(ج) أنه عليه السلام قبل شهادة الأعرابي بمجرد الإسلام، فالرواية أولى.

(د) قبلت الصحابة قول العبيد والنسوان بمجرد علمهم بإسلامهم.

وأجيب:

عن (أ) بأنه معلق بعدم الفسق، لا بعدم العلم، به فيجب البحث عنه، لتحقق عدمه، فيقبل.

وعن (ب) بمنع دلالة الظاهر عليه، بل الظاهر خلافه، للاستقراء، ورجحان الأصل عليه ممنوع، سلمناه، لكن آية التبيين تشير إلى خلافه، على ما تقدم بيانه، وإيماء النص وإشارته مرجح عليه، ثم إن الحديث مخصوص لمشترك بينه وبين ما نحن فيه، وهو دفع مفسدة الكذب، ثم إنه معارض بما يدل على عدم قبول الظني، وليس أحد التأويلين إلى من العكس، فعليكم الترجيح. ثم إنه معنا، لتواتره.

وعن (ج)، و (د) بالمنع، والقياس على خبره في كون اللحم لحم المذكى وطهارته، وطهارة ماء الحمام، وفي كون المبيعة رقيقة له، وكون المنكوحة غير مزوجة، ولا معتدة - غير صحيح، لوجود الفرق، وهو أنه يقبل فيما ذكرته، مع الفسق، وأن الرواية تثبت شرعا عاما، بخلاف ما ذكرتم.

ص: 184