المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بالحكم، وإلا لزم تجويز التخلف ومستلزم الممتنع ممتنع. (ج) أنه يفيد - الفائق في أصول الفقه - جـ ٢

[الصفي الهندي]

فهرس الكتاب

- ‌التأويل

- ‌مقدمة(تفسير النص والظاهر والمؤول)

- ‌المفهوم

- ‌المسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌أدلة القائلين بالتوقف

- ‌أدلةالقائلين بالوجوب منالقرآن والسنة والإجماع والمعقول

- ‌دليلهم من المعقول

- ‌وللإباحة

- ‌مسألة

- ‌دليل القائل بالتفصيل بين العبادات

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فصل في النسخ

- ‌مسألةالفرق بين النسخ والبداء

- ‌مسألةالنسخ جائز عقلا، وواقع سمعا

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌أدلة المخالفين ومناقشتها

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌أدلة القائلين بعدم الوقوع

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌خاتمة

- ‌الإجماع

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فصلفيما لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌‌‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فروع:

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي مراتب نقل الصحابي، وهي سبع:

- ‌مسألةفي مراتب رواية غير الصحابي:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةمن شروط حكم الأصل:

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌خاتمة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فروع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي تقسيم المناسب:

- ‌مسألة

- ‌مسألةالمناسبة دليل علية الوصف:

- ‌مسألةقيل في حد الشبه:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةالسبر والتقسيم:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة في النقض

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألةتقسيم العلة من وجه:

- ‌مسألة

- ‌مسألةوفي التعليل بالحكمة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فرع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي شرائط الفرع:

- ‌خاتمةفي تقسيم القياس

- ‌الاعتراضات

- ‌التعادل والترجيح

- ‌مسألة

- ‌فرع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألةالترجيح لا يجري في القطعية:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الاجتهاد

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي جواز الاجتهاد في عصر الرسول

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌مسألة

- ‌خاتمة:

- ‌المفتي والمستفتي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فرع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌الأدلة التي اختلف فيها

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي تفاريع القديم:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: بالحكم، وإلا لزم تجويز التخلف ومستلزم الممتنع ممتنع. (ج) أنه يفيد

بالحكم، وإلا لزم تجويز التخلف ومستلزم الممتنع ممتنع.

(ج) أنه يفيد دفع الضرر كما سبق، فيجب عقلا، كما يجب القيام من تحت حائط يظن سقوطه.

وأجيب:

عن (أ) بمنع أن التنصيص على وجه كلي، بحيث تندرج تحته الجزئيات، غير ممكن، ولا نسلم عدم تناهي الأجناس، سلمناه، لكن ما فيه الحكم المثبت متناه، ثم ما كلفنا بمعرفة الحكم فيه متناه.

وعن (ب) منع معرفة العقل ذلك بغير مدرك شرعي، ومعه لا يفيد وجوبه عقلا.

وعن (ج) منع حكم الأصل عقلا.

‌مسألة

التعبد بالقياس واقع سمعا. خلافا لقوم.

لنا:

(أ) قوله تعالى {فاعتبروا} [الحشر: آية 2]، وهو المجاوزة نقلا وهو ظاهر، واستعمالا كقوله: عبر الرؤيا والنهر، وعبر عليه، والمعبر، والعبرة، وهو في القياس فيدخل تحته. فإن قلت: الأمر للإذن لا للطلب، ثم إنه قد يرد له مجازا، ثم الاعتبار:(الاتعاظ): لسبق الفهم إليه.

واستعماله فيه، كقوله تعالى:{لكم في الأنعام لعبرة} [النحل: آية 66] ويقال (السعيد من اعتبر بغيره)، فلا يكون حقيقة في القياس، دفعا للاشتراك.

ولأنه يصح سلبه عن القياس دونه. ثم سياق الآية، وسياقها يمنعانه من الحمل عليه.

ص: 227

ثم المجاوزة مشتركة بينه وبين غيره، والدال على العام لا يدل على الخاص. لا يقال: لا بد من نوع، وليس البعض أولى من البعض، فيجب الكل، لأن المتفق عليه أولى.

ثم إنه لا يلزم من كونه مأمورا به أن يكون جميع أنواعه كذلك. ثم الحمل على العموم يقتضي قياس الفرع على الأصل في الحكم وفي أن لا يستفاد حكمه إلا: من النص، وليس تخصيص أحدهما إبقاء للآخر أولى من العكس، بل الأولى احتياطا واحترازا عن العمل بالظن، ثم إنه مخصوص بالأحكام التعبدية، وفيما تتعادل فيه الأمارات والأقيسة وفي اليقيني، وفيما لا دليل عليه كمقادير الثواب، وما عرف مرة حكمه بالنص أو بالقياس، وفيما إذا قال:(أعتقت غانما لسواده)، والعام المخصوص ليس بحجة، ثم إنه حجة ظنية والمسألة قطعية، ثم إنه أمر، فلا يفيد التكرار، وهو خطاب مشافهة، فاختص بالحاضرين.

قلت:

بمنع أن الأمر له، بل هو للوجوب، كما سبق، ولأن جوازه بدون وجوبه منتف إجماعا.

وهو جواب الثاني، ويخصه: أن المجاز خلاف الأصل.

وعن (ح) بمنعه، وسنده بين، والتبادر من غير قرينة ممنوع، والاستعمال دليل الحقيقة، إذ لم يستلزم الاشتراك. وصحة سلبه عن القائس مطلقا ممنوع، إذ يقال: فلان يعتبر الأشياء العقلية بغيرها، ومعتبر في هذا الباب، ثم عدم إطلاقه عليه لا يدل على عدم حقيقته فيه باعتبار القدر المشترك كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان، ثم الحقيقة قد تهجر لمانع، ثم ذلك لأنه لم يأت ما هو المقصود الأعظم من الاعتبار.

ثم إن جعله حقيقة في المجاوزة أولى، إذ يقال اعتبر فاتعظ، ولأنها حاصلة فيه وفي غيره، فجعله حقيقة فيها يدفع الاشتراك والمجاز.

وعن (د) بمنعه، وركاكة قوله:(فقيسوا) في الفروع، مكان:(فاعتبروا) وإنما جاءت الركاكة في قوله: (فقيسوا الذرة على البر)، لأنه لا نسبة بينه وبين ما قبله، إذ الجزئي لا يناسبه

ص: 228

جزئي بخلاف الكلي.

وعن (هـ) أنه يفيده من جهة ترتيب الحكم على المسمى، وإن لم يفده من جهة اللفظ.

وزيف: أنه إثبات للقياس بالقياس.

وأجيب:

بأنه علم فيه العلة بالإيماء، وقد اعترف به من أنكر غيره، فينتهض حجة في حقه، دون من أنكره مطلقا، ولأن الأمر بالكلي يقتضي التخيير في جزئياته عند عدم المخصصة، وهو يقتضي جواز العمل بأي فرد شاء، وهو يفيد الوجود، وبصحة الاستثناء.

ونقض بصحته في الأمر، ولا عموم، فإن منع لقرينة الاستثناء لم يفد، لعدم الاستثناء فيما نحن فيه من جهة الشارع.

وعن (و) التسوية في الحكم أسبق إلى الفهم، ولأن ذلك المعنى مناف لمقصود الآية.

وعن (ز): ما سبق أنالعام المخصوص حجة.

وعن (ح) ما تقدم غير مرة.

وعن (ط) أنه يلزمه من وجوبه مرة وجوبه دائما لعدم الفصل إجماعا، ولأنه لما كان عاما في جميع الأقيسة كان عاما في جميع الأوقات.

وعن (ي) أنه إذا ثبت لهم ثبت لغيرهم إجماعا، ولأنه إذا جاز لهم ذلك مع مراجعة الرسول جاز لغيرهم بالطريق الأولى.

(ب) خبر معاذ، وهو مشهور. وروي أنه أنفذ معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، فقال عليه السلام "بم تقضيان؟ " فقالا:(إذا لم نجد الحكم في الكتاب ولا في السنة نقيس الأمر بالأمر، فما كان أقرب إلى الحق عملنا به)، فقال عليه السلام:"أصبتما".

وقال عليه السلام لابن مسعود: (اقض بالكتاب والسنة إذا وجدتهما، فإن لم تجد الحكم

ص: 229

فيهما فاجتهد برأيك).

والاستدلال بها ظاهر، إذ القياس صريح في الباب، والرأي هو القياس على ما يأتي، والاجتهاد: استفراغ الوسع، فلا يحمل على البراءة الأصلية، إذ هي معلومة من غير الاستفراغ، ولا على دليل العقل، لبطلان التحسين والتقبيح، ولا على النصوص الخفية، لأن قوله:"فإن لم تجد" عام، لصحة الاستثناءن ولما ثبت أن النكرة في سياق النفي تعم.

لا يقال: الحديث مرسل، سلمناه، لكنه مسند إلى مجاهيل. ثم إنه روى أنه قال عليه السلام:"اكتب إلي، أكتب إليك"، والجمع غير ممكن، لاتحاد الواقعة.

ثم إنه يناقض قوله تعالى {ولا رطب ولا يابس} [الأنعام: آية 59].، {ما فرطنا في الكتاب} [الأنعام: آية 38].

ثم إنه ورد فيما تعم به البلوى، وشرطه الاشتهار. ثم إنه يقتضي سؤاله عما يقضي به بعد نصبه له. وجواز اجتهاده في زمانه عليه السلام. وعدم تخصيص الكتاب والسنة به. ثم إنه خبر الواحد والمسألة علمية.

ثم لعل المراد منه مدارك أخر، كالمصالح المرسلة، والقياس اليقيني، أو ما نص على علته، أو أومي إليها، أو كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف.

ثم إنه يدل على جوازه في زمانه، وما بعده ليس في معناه، لقوله تعالى:{اليوم أكملت} [المائدة: آية 3]، وتكميلة بالتنصيص على كليات الأحكام، وشرط القياس عدمه.

- لأن إرساله ممنوع، ثم تلقته الأمة بالقبول، وتأكد بغيره، وبمنعه، فإنه أسند إلى أصحاب معاذ، وهم مشهورون باتباعه.

ثم إنه روي بطريق أخرى، تثبت بها الحجية، ثم الأمة تلقته بالقبول، فلا يضر كون رواته

ص: 230

مجاهيل، الزيادة لم تثبت. ويقتضي التأخير فيما لا يحتمل، ثم الأخذ بالمشهور أولى، ثم هي محمولة على ما يمكن تأخيره. والمراد اشتمال الكتاب على ما يحتاج إليه شرعا، ابتداء أو بواسطة.

والمراد من عدم وجدانه في الكتاب عدمه صريحا، لأن ما في السنة في الكتاب بواسطة.

ووجوب الاشتهار فيما تعم به البلوى ممنوع، سلمناه، لكنه حاصل.

وأريد من (بعثه) أي عزم على بعثه، والاجتهاد جائز في زمانه سيما فيما تفوت به المراجعة. والمراد من عدم وجدانه في الكتاب عدمه من غير تعارض، أو أنه ترك للمفهوم لمنفصل، هذا إن قيل بالمفهوم، وتخصيصهما بالقياس وإلا: فساقط. ومنع أن المسألة علمية، ولو سلم فما سبق. وحمله على مدرك آخر خلاف الإجماع، إذ كل من قال: إن المراد من غير الكتاب والسنة والبراءة الأصلية - قال بأنه القياس. ولأنه لا اجتهاد في بعضها لظهوره، وبعضها ليس بمدرك على ما نبينه، والأقيسة المذكورة غير وافية ببيان الأحكام، وسكوته عليه السلام على قوله (اجتهد)، يدل على أنه واف. ولا نسلم أن الإكمال لا يحصل إلا: بالتنصيص، بل قد يحصل ببيان مدارك ما يحتاج إليه، ثم لا قائل بالفصل.

(ج) حديث عمر في قبلة الصائم.

استعمل القياس مع عدم حصول المقصود من المقدمتين، فكان حجة، لوجوب التأسي به.

وأيضا قوله: "أرأيت

"، خرج مخرج التقرير، وهو إنما يصح أن لو تقرر عنه عمر أن القياس حجة، ولو سلم صحته عند عدم تقرره عند المخاطب والمخاطب. ولأنه إذا أجاز له العمل بالقياس، مع إمكان تلقي الحكم بالوحي، جاز لغيره بالأولى، ولعدم الفصل. ومثله حديث الخثعمية.

ص: 231

وإحالته إلى التنبيه على العلة، أو أنه بطريق التنصيص - ممنوع، إذ العلة مستفادة من استعمال القياس، فلو استفيد منها لزم الدور، وذكر الجامع بنفي التنصيص.

وقيل: إن حديث عمر ليس بقياس، بل هو نقض لما توهمه من إفساد مقدمة الإفساد، لا تعليل بمنع الإفساد، إذ ليس فيه ما يتخيل مانعا، بل غايته أن لا يفسد. وفيه نظر، إذ لا تنحصر الأمارة في التخيل، ثم قصور الوسائل يناسب أن لا يناط بها ما نيط بالمقاصد.

(د) أنه عليه السلام علل أحكاما كثيرة، كما في (بيع الرطب بالتمر).

وفي المحرم الذي وقصت به راحلته، وفي شهداء أحد، وفي قوله:"إذا استيقظ أحدكم"، الحديث.

ص: 232

وقوله: "إنها ليست بنجسة"، وقوله في الصيد:"فإن وقع في الماء فلا يأكل منه. لعل الماء أعان على قتله"، وأمثاله كثيرة، والفائدة إما القياس، أو الاطلاع على الحكمة في تلك الصور فقط، والتعليل بالقاصرة، فرع القياس.

(هـ) معتمد الجمهور وهو: أن بعض الصحابة عمل بالقياس: كتب عمر إلى أبي موسى: (اعرف الأشباه والنظائر، وقس الأمور برأيك).

وقال ابن عباس: "ألا لا يتقي الله زيد بن ثابت، يجعل ابن الابن ابنا، ولا يجعل أب الأب

ص: 233

أبا"، وليس مراده التسمية، لعلمه بأنه لا يسمى أبا حقيقة، بل في الحكم، وشبه على الأخ والجد بغصني شجرة، وجدولي نهر، وشرك بينهما في الميراث.

وقال الصديق - حين سئل عن الكلالة -:

"أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وغن يكن خطأ فمني ومن الشيطان".

والرأي هو: القياس، لأنه يقابل النص، ولتسمية أصحاب القياس بأصحاب الرأي، وجعله مقابلا لأصحاب الحديث.

وروي عنه أنه قال لأم الأب. "لا أجد لك في كتاب اله، ولا في سنة رسوله شيئا"، فقال له بعض الأنصار:"لقد ورثت امرأة من ميت لو كانت هي الميتة لم ترثها، وتركت امرأة لو كانت هي الميتة ورثتها" فشرك بينهما في السدس، وهو بالقياس.

و- أيضا - كان يسوي في القسمة، وعمر فضل فيهان وليس هو إلا: بالقياس.

وقال: عمر (أقضي في الجد برأيي، وأقول فيه برأيي) وروي أنه قضى فيه بآراء مختلفة، وأوصى أن لا ينقل عنه فيه شيء).

ص: 234

وروي أنه لما سمع حديث الجنين، قال:"لولا هذا لقضينا فيه برأينا".

واختلاف قوله في الحمارية، ليس إلا: للقياس.

وأنكر على سمرة أخذه الخمر من تجار اليهود في المشهور وتخليلها وبيعها، وقال: قاتل الله سمرة، أما علم قوله عليه السلام "لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها"، قاس الخمر على الشحم، وقوله:"هذا ما رأى عمر، وهذا ما أرى الله عمر" - مشهور.

وكذا توريث عمر وعلي وعثمان المبتوتة بالرأي.

وروي أنه تردد في قتل الجماعة بالواحد، فقال له علي رضي الله عنهما (أرأيت لو اشترك جماعة في سرقة أكنت تقطعهم؟ ، فقال: نعم، قال: فكذا هذا). فرجع إليه.

ص: 235

وقال له عثمان رضي الله عنهما "إن اتبعت رأي فرأيك رشيد، وإن اتبعت رأي من قبلك، فنعم الرأي". ولو كان في المسألة نص لما صوبهما.

وكان يوصي من يلي القضاء، بالرأي، وقال:"لا ضير في القضاء بالكتاب والسنة، وقضاء الصالحين، فإن لم يكن شيء من ذلك فاجتهد برأيك". وحديث علي من عمر في شارب الخمر مشهور.

وسأل عليا عن قوله: "اختاري"، فقال:"إن اختارت زوجها فهي واحدة، وزوجها أحق بها، وإن اختارت نفسها فهي واحدة باين"، فقال رضي الله عنهما لا، بل إن اختارت نفسها فهي واحدة وزوجها أحق بها)، فتابعه علي، ولما أفضى الأمر إليه عاد إلى قوله، فقيل له (رأيك مع رأي غيرك أحب إلينا من رأيك وحدك).

وقول أبي عبيدة له في بيع أمهات الأولاد: "رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك" - مشهور.

وقال علي لعمر في المجهضة: "أما المأثم فأرجو أن يكون منحطا عنك، وأما الدية فأرى عليك غرة عبد أو أمة".

وقال عبد الله بن مسعود - في قصة بروع بنت واشق، بعد أن استمهل شهرا: (أحكم

ص: 236

فيها برأيي

) الحديث.

وقال ابن عباس لعلي رضي الله عنهم حين أوجب دية الأصابع مختلفة: (ألا اعتبرها بالأسنان).

وقال زيد لابن عباس - حيث قال له أنت وجدت في كتاب الله ثلث ما يبقى: "أقول فها برأيي وتقول برأيك".

واختلفوا في مسألة الحرام: أو يمين، أو طلاق ثلاث، أو واحد باين، أو رجعي، أو إظهار، أو إيلاء، أو ليس بشيء أقوال.

والجد مع الإخوة: قيل: إنه يحجبهم، وقيل: يقاسمهم ما لم ينقص حقه من الثلث، إن لم يكن معه ذو فرض، فإن كان معه فله خيار الأمور الثلاثة: من المقاسمة أو ثلث ما يبقى، أو سدس جميع المال، وقيل بغيره. واختلافهم في فروع الفرائض مشهور.

وكذا اختلفوا في الخلع: هل هو طلاق، أو فسخ.

ولا يمكن إسناد ذلك إلى التشهي ولا إلى العقل، لبطلان التحسين والتقبيح، ولا إلى

ص: 237

النص، إذ لم يظهر مع اشتهار النزاع فيها.

ولأنه لو كان كل وحد منها له، لزم انسخ غير مرة، ولا إلى البراءة الأصلية، إذ مقتضاها النفي، ولا إليهما، لكثرة تلك الأقوال، فبعضها عن قياس، ثم لم ينكر عليه، مع شيوعه، فكان إجماعا.

فإن قيل: هذه الروايات لا تبلغ (حد) التواتر، والاستدلال بقوة البعض وتأويل البعض ضعيف. ثم لا نسلم أن الرأي هو: القياس، والمقابلة تدل على المخالفة، فلعله مدرك آخر، والتسمية المذكورة عرف طارئ خاص أو عام. ثم هو معارض بأن الرأي: الرؤية، فلو كان للقياس لزم الاشتراك أو النقل، ولأن يرى ليس معناه أنه يقيس، وإلا: لم يجز استعماله في مدلول النص، ثم دلالته ظنية، فلا يفيد.

واختلافهم في المسائل يحتمل وجوها من الدلالات، كمفهوم النص وإشارته، واقتضائه، وحمل مطلقه على مقيده، وعامه على خاصه، وحمل اللفظ على أقل مفهوماته، أو أكثر والمصالح المرسلة، وطريقة الاحتياط، والبراءة الأصلية. والإظهار إنما يجب عند حاجة المناظرة، وظهور دلالته، إذ الانتفاع إنما هو به. ثم إنه لو كان لقياس لأظهروه، وعليكم الترجيح.

ثم لا نسلم أن عدم اشتهاره يدل على عدم الإظهار، إذ ليس من الأمور العظيمة التي تتوفر الدواعي على نقلها، وشدة اهتمامهم بنقل النصوص يدل على أولوية النقل، لا على وجوبه. ثم إنه يدل على وجوبه على السلف، إذا الاهتمام معلوم منهم دون غيرهم، فلعل غيرهم أخل به.

ولا ينقض بنقل ما لا يتعلق به غرض، لأنا لا ندعي امتناعه، بل عدم وجوبه، ثم توفر الدواعي على نقله، يوجب نقله في الجملة، لا تواتره وإلا: لا تنقض بسائر المعجزات و-حينئذ- لا يجب وصوله إلينا.

ثم لا يلزم من عدم النص القياس، لما سبق من الوسائط ثم الإنكار وجد، إذ روي عن

ص: 238

الصديق: "أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي"، وقال عمر:"إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن: وعنه: "إياكم ولمكابلة" وفسرها (بالمقايسة).

وكتب إلى شريح: (اقض بما في كتاب الله، فإن جاءك ما ليس فيه فاقض بسنة رسول الله، فإن جاءك ما ليس فيه فاقض بما اجتمع عليه أهل العلم فإن لم تجد فما عليك أن لا تقضي)، وعن علي:"لو كان الدين يؤخذ قياسا لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره".

وعنه وعن ابن عباس: (من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم، فليقل في الجد برأيه)، وعن ابن عباس:(يذهب قراؤكم وصلحاؤكم ويتخذ الناس رؤساء جهالا، يقيسون الأمور برأيهم)، وقال:(إذا قلتم في كتاب الله بالرأي أحللتم كثيرا مما حرم الله، وحرمتم كثيرا مما أحل الله)، وأمثاله كثيرة. من الكتاب بنحو:{وأن تقولو على الله ما لا تعلمون} [البقرة: آية 169]، {ولا تقف} [الإسراء: آية 36]، و {إن الظن لا يغني} [يونس: آية 36]، و {لا تقدموا بين يدي الله ورسوله} [الحجرات: آية 1، الأنعام: آية 38]، {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة: آية 49]، و {لتحكم بين الناس بما أراك الله} [النساء: آية 105]، {فردوه إلى الله والرسول} [النساء: آية 59].

ص: 239

ومن السنة (مثل): "ستفترق أمتي على بعض وسبعين فرقة أعظمهم فتنة قوم يقيسون الأمور برأيهمن فيحرمون الحلال، ويحللون الحرام". و"تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب

"، الحديث.

وبالإجماع، وتقريره كما سبق في الاستدلال، ومن المشهور إجماع أهل البيت على إنكار القياس.

ومن المعقول:

بما أن التعبد به يقتضي أن لا يكون الاختلاف منهيا عنه، وأن الرجل لو قال: أعتقت غانما لسواده فقيسوا عليه، لم يعتق غيره من السود.

قلنا: الجواب:

عن (أ) بمنعه، فإن الروايات عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كثيرة جدا، فمن خالط أهل الأخبار والفقه، وطالع (كتبهم) علم ذلك منها قطعا، يؤكده: أن الخصم ما نازع في عمل بعضهم به، بل في أن الإجماع حجة، وبعضهم منع عدم الإنكار عليه، وبعضهم منع أن الإجماع السكوتي حجة، سلمناه لكن المسألة ظنية، وهي تفيد الظن، وهو كاف في وجوب العمل به.

وعن (ب) ما سبق، وحمله على مدرك آخر غير القياس، خلاف الإجماع، والنقل خلاف الأصل، وقد يصار إلى النقل أو الاشتراك عند قيام الدلالة عليه وهو الإجماع.

وعن (ج) بمنعه، ثم إن المسألة ظنية.

وعن (د) أنه لو كان كذلك لأظهروه، لشدة إنكارهم على مخالفة صرائح النص، ومقتضياته، وبقية الطرق غير وافية بتلك الأقاويل المختلفة.

وعن (هـ) بمنع انحصار الحاجة عند المناظرة، بل شهرة النزاع كاف فيه، كما يحققه

ص: 240

الاستقراء، والدليل إذا لم يكن ظاهر الدلالة لم يجز التمسك به.

وعن (و) بمنع أنهم لم يظهروه، فإن ذلك مصرح به في بعض ما رويناه، ثم الفرق: أن النص يجب اتباعه ومخالفه مخطئ وفاقا.

وحسن المناظرة لا يوجب اتباع القياس، فإن ما لا يجب (قد يحسن)، وأن مخالفة النص أشد، ولا يستقل العقل بمعفرته وتمكن الإشارة إلى النص، دون الإمارة، ولذلك لا يقدر المقوم عن تعبير كل ما يفيده ظن القيمة، إشارة المتأخرين إلى العلل القياسية إنما أمكنت، لأنها تلخصت بعد أن لم تكن.

وعن (ز) بمنعه، فإن شدة الحاجة إلى معرفة حكمها حاملة على النقل ظاهرا، ونحن لا ندعي تواتره، والقول بأولوية الفعل دون وجوبه ثبت فساده.

وعن (ح) أنه لو أطبق الخلق على كتمانه، لزم إجماعهم على الباطل، ودليله ينفيه على أن مثله ممتنع في العادة.

وعن (ط) أنا لا ندعي تواتره كما سبق، والمعنى من نقله إلينا أن يوجد في صدور الرواة، أو بطون الدفاتر.

وعن (ي) أن إثبات مدرك آخر لها غير النص ومقتضياته وغير البراءة الأصلية والقياس خلاف الإجماع.

وعن (يا) التوفيق المذكور، وصريح الرد معارض بصريح الدلالة، ولا ترجيح بين المعلومين، والتوفيق الآخر لو وقع لنقل، لغرابته، ولأنه يقتضي التعبير مرتين.

وعن (يب) أن شدة انقيادهم للحق ينفيه ظاهرا.

وما ذكره النظام: لو منع من الخلاف لمنع في غيره. وما ذكروه من سبب العداوة حاصل في الكل، على أنه إنما يصير سببا للعداوة، إذا كان الغرض التخطئة، وإظهار المزية، دون الإرشاد والنصح، وزيادة الخوف منتفية بما انتفى به أصله، على أن العموم من حالهم أن كلما كان المنكر أعظم كان إنكارهم عليه أكثر، وهمتهم لإزالته أشد، على أن الكيفية معارضة بالكمية.

وعن (يج) ما سبق في الإجماع.

وعن (يد) أن الأصل بقاؤه، ثم إنه يقدح في أصل الإجماع، والكلام في هذا فرع عليه.

ص: 241