الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نقض لما توهمه عمر رضي الله عنه من إفساد مقدمة الإفساد. وفيه نظر.
وما ذكرناه من النصوص أمثله الأقسام النوع المذكور.
(هـ) التفريق بين الشيئين في الحكم بذكر صفة، يدل على عليته، لما سبق، وهو: إما في خطابين، كقوله تعالى:{يوصيكم الله} [النساء: آية 11]، وقوله صلى الله عليه وسلم "القاتل لا يرث".
أو في خطاب: بلفظ الشرط، كقوله:(إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد).
أو الغاية: (حتى يطهرن)[البقرة: آية 222]. أو الاستثناء كقوله: {إلا أن يعفون} [البقرة: آية 237]. أو الاستدراك، كقوله {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} [المائدة: آية 89]. أو بلفظين مستقلين كقوله: (للراجل سهم وللفارس سهمان).
(و) منع فعل ما يمنع الواجب الذي سبق الكلام له - يشعر بأن علة منعه كونه مانعا منه، صيانة لركاكة الكلام، كقوله:{فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: آية 9].
(ز) ترتيب الحكم على المشتق يدل على علية المشتق منه.
فروع:
(أ) في اشتراط المناسبة في علية المومى إليه.
ثالثها: الاشتراط في الأخير.
المشترط:
(أ) لو لم يكن الخالي عنها علة، فيلزم عدمها مطلقا، أو علية غيره، وهما باطلان، إذ الحكم لا لغرض عبث، وهو على الشارع محال، ولأن الحكم مع علته أكثر فائدة، فيحمل عليه تصرفه، والأصل عدم علية غيره.
وأورد:
بأنه منقوض بالنسبة إلى الشرائط المتفق عليها.
وأجيب:
بأنه ترك مقتضاه للإجماع، فيبقى في غيره على أصله.
(ب) أنه يقبح: أكرم الجاهل، وأهن العالم، ولا ذاك إلا: لفهم عليتهما لهما، إذ الجاهل يستحق الإكرام لنسب وغيره، والعالم يستحق الإهانة لفسق أو غيره، وجعلهما مانعين يقتضي أن لا يجوز التصريح بهما كغيرهما.
(ج) أنه يفهم السببية في مثل: (من مس ذكره فليتوضأ) مع عدم تعقل المناسبة.
ثم ظاهر الإيماء قد يترك لمانع، كما في قوله صلى الله عليه وسلم (لا يقضي القاضي وهو غضبان)، لتخلف الحكم عن مسماه، وحصوله في غيره، لكن حسن إطلاقه لإرادة ما يشوش فكره، تسمية للمسبب باسم السبب.
(ج) يكون للنص إيماء فيما ذكر الحكم والوصف صراحة. فإن ذكر الحكم صراحة والوصف مستنبط، فلا إيماء له وفاقا. وقيل: بخلاف فيه، وهو بعيد.
أو عكسه، كالصحة المستنبطة من حل البيع والنكاح، فالأظهر: أن له إيماء، إذ الصحة لازمة للحل، فالدال عليه مطابقة دال عليها التزاما، فيكون للنص إيماء إليه، كالمذكورين صراحة.
وقيل:
بنفيه قياسا على عكسه.
وأجيب:
بمنع الجامع، ثم بالفرق، وهو: أن وجود الصف غير لازم من الحكم ولا مناسبة له، لثبوته قبل الشرع فلم يكن للدال على الحكم دلالة عليه، لا مطابقة ولا التزاما.