الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(ج) الدليل ينفي قبول خبر الواحد، وقد مضى جوابه.
وأجيب:
عن (أ) بما تقدم.
وعن (ب) بمنعه، لأن وجوبه فرع عدم قبوله، فلا يستدل بانتفائه على أصله.
مسألة
يجوز نقل الخبر بالمعنى عند عامة الفقهاء والمتكلمين، كالأئمة الأربعة والحسن البصري، بشرط مساواة الترجمة للأصل في إفادة المعنى، بحيث لا يحتاج فيه إلى نظر واجتهاد، وفي الجلاء والخفاء، إذ يقصد الخطاب بالمتشابه والمحكم، ومعرفة الراوي بدلالة الألفاظ، واختلاف مواقعها. خلافا لابن سيرين وبعض المحدثين، ونسب إلى الشافعي ومالك إذا روى أنه كان يشدد في الياء والتاء. وحمل على المبالغة في الأولى.
لنا:
(أ) قوله عليه السلام "إذا أصبتم المعنى فلا بأس".
(ب) إجماع الصحابة، إذا نقلوا ما ذكر في مجلس واحد بألفاظ مختلفة من غير نكير.
(ج) كانوا يروون بعد الأعصار من غير تكرار وكتابة، وهو بالمعنى ضرورة.
(د) كان بعضهم إذا حدث قال: كذا أو نحوه.
(هـ) قيل لواثلة بن الأسقع: (حدثنا حديثا ليس فيه تقديم ولا تأخير، فغضب وقال: لا
بأس إذا قدمت أو أخرت إذا أصبت المعنى).
(و) قياسه على شرح الشرع للعجم بلسانهم، بل أولى، لقلة التفاوت بين عربيين، وفيه نظر، إذ لا يتعلق بذلك الشرح نظر واجتهاد، بل هو إعلام كالإفتاء.
(ز) اللفظ غير مقصود بالذات كما في القرآن، لكونه معجزا، فإذا حصل المعنى بتمامه لم يضر اختلافه.
للمخالف:
(أ) قوله عليه السلام: "رحم الله امرءا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع" الحديث، والضمير: يرجع إلى المقالة، فلايتناول غير اللفظ، و-أيضا- قوله:"رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه" إشارة إلى تأدية الألفاظ المسموعة.
(ب) تجويزه يؤدي إلى تفاوت عظيم، إذ يجوز للثاني وللثالث، واعتقاده عدم التفاوت: لا يوجب عدمه.
(ج) قياسه على القرآن، وكلمات الأذان والتشهد والتكبير بجامع وقوع التعبد باتباعه.
وأجيب:
عن (أ) بأنه لا يدل على عدم الجواز، بل على أنه أولى، إذ ليس فيه إلا: الدعاء، وهو لا يدل على الوجوب، بلعلى الندب، كما ورد في سنة العصر وغيرها، و- أيضا - فإن تعليله يدل على أن ذلك لاختلاف، ونحن لانجوزه عند احتماله، بل فيما نقطع بانتفائه، و - أيضا - أن