الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
يجوز اتفاقهم على عدم العلم بما لم يكفلوا به، لأنه ليس بخطأ.
وقيل: لا، لئلا يحرم تحصيل العلم به.
وأجيب: بمنع لزومه، لأن سبيل القوم ما كان من الاختيارية بدليل التبادر، ولو سلم، فمخصوص بالعقل لبعض سبيلهم.
فرع:
اتفاقهم على عدم العلم بخبر أو دليل لا معارض له، مرتب على الخلاف السابق.
وقيل: إن علموا بمقتضاه جاز، وإلا: فلا، لأنه لا يجوز ذهولهم عما كلفوا به.
ووجه كونه مرتبا: أن عدم التكليف به لعدم العلم، وأما في السابقة فبالأصلة.
مسألة
جاحد المجمع عليه من حيث أنه كذلك، لا يكفر.
خلافا لبعض الفقهاء في القطعي.
فلا يرد بكفر جاحد الصلاة ونحوه.
لنا:
أن العلم به ليس داخلا في الإيمان، إذ لم يعلم مجيء الرسول به ضرورة وإلا: لما وقع الخلاف فيه.
ولأن الرسول كان يحكم بصحة الإسلام، من غير تعريف أن الإجماع حجة، بل لم يذكر هذه المسألة طول عمره عليه السلام صريحا، ولو كان داخلا لما كان كذلك، كغيره، وإذا لم يكفر منكر أصله، فمنكر تفاريعه أولى.