الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزبير، ولأنه روي أنه قال:(رأيك مع عمر أحب إلينا من رأيك وحدك)، وهو يوجب حمل الجماعة عليهما، وهذا لتطابق الكلامين.
وعن (ج) بمنع أنه بعد موافقته إياه، بل نازعه فيه.
وعن (د) بمنع حصول الإجماع فيه، إذ لم يثبت خوض الل فيه، سلمناه، لكنه لمصلحة مختصة بالوقت، فزوال لزوالها.
وعن (هـ) بمنع أنه لا يستقر، وإنما يتفحص عن غيره، فأما عنه فممنوع، ثم إنه لتقويته.
وعن (و) بمنع الجامع، ثم الفرق أنه قابل للنسخ، دون الإجماع، ولا ينعقد على خلاف دليل راجح، ليقال زال الحكم للاطلاع عليه.
وعن (ز) بالتزامه، وحجيته بالموت ممنوع، لما سبق، وبالتزام بطلان، قول الميت، ثم إنه لازم عليه بعد الانقراض، والجواب واحد.
وعن (ح) منع الملازمة، إذ المانع الاتفاق على الاجهاد، لا هو وحده.
وعن (ط) أن السكوت إن دل على الرضا دل عليه في الموضعين وإلا: فلا، لاحتمال أن يكون مات على ما كان عليه.
وفيه نظر، لأنه وإن احتمل لكن الأغلب أنه لا يتمادى إليه.
فالأولى: أن يقال: إنه لو دل على اعتبار الانقراض، فإنما يدل في حق الساكت، دون الناطق، ومن شرط لم يفرق بينهما فيه.
مسألة
قول بعضهم وسكوت الباقين قبل استقرار المذهب: ليس بإجماع ولا حجة، عند الشافعي، وداود، وبعض
الحنفية. خلافا للإمام أحمد، وكثير - منا - ومن الحنفية والمعتزلة وهو مروي عن الشافعي - أيضا -.
وقال أبو هاشم: إنه حجة، وليس بإجماع، وعكسه لم يقبل به أحد، وإن كان يتصور كالإجماع المروي بالآحاد، عند من لم يقل بحجيته.
ابن أبي هريرة: إجماع إن كان فتيا لا حكما.
وعكس الأستاذ.
لنا:
أنه محتمل من الراضي والساخط والمجتهد، والذي لم ظهر له صواب بعده، أو لم يشرع فيه بعد، أو لم ير الإنكار جائزا، إذ كل مجتهد مصيب، أو فرضا لظنه أنه لم يقع، أو يلحقه مضرة، أو لقيام غيره مقامه، أو ينتهز فرصة، أو يرى أن غيره أولى به، أو يرى تركه صغيرة غير قادحه في العدالة لو تركه خوفا، أو مهابة، فلا يدل على الرضا، وهو معنى قول الشافعي رضي الله عنه "لا ينسب إلى ساكت قول".
وأورده: أنه ظاهر في الرضا، وغيره خلافه، فلا يقدح في كونه ظنيا.
وأجيب: بمنعه، ثم بمعارضة الكمية للكيفية.
المثبت:
(أ) الإجماع على التمسك بما انتشر، ولم يعرف له مخالفة، ولا عهد بحجته غير المدارك المعروفة، فهو - إذن - إجماع، وإن اقتصر على حجيته (فالأول كاف).
(ب) العادة أن من اعتقد خلاف ما بتنشر أظهر، إل لا تقية، ولو كان هناك - تقية لا تنشر.
وأجيب:
عن (أ) بمنع الإجماع عليه، بل لعله ممن يعتقد حجيته، أو على وجه الإلزام على من يعتقده، أو للاستيناس به في المضائق.
وعن (ب) بمنع العادة مطلقا، بل إذا لم يكن - هناك - أحد.
ما ذكر من الاحتمال
وأجيب:
إن أحدنا قد يحضر مجلس الحاكم، ولا ينكر عليه إذا حكم بخلاف مذهبه، ولأن في الإنكار عليه افتياتا.
ابن أبي هريرة:
بأنه بعد تقرر المذهب، والنزاع قبله، والرد على وجه النصح والمباحثة لا يعد افتياتا.
فرع:
في المنتشر الذي لم يعرف له مخالف تفريعا على الإجماع السكوتي:
ثالهما: أنه كهو إن كان فيما تعم به البلوى، لأن الانتشار مع البلوى يقتضي علمهم به، وإلا: فلا.