الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والتمسك بمثل قوله: "إن الإسلام ليأزر إلى المدينة، كما تأرز الحية إلى جحرها"، وقوله عليه السلام:"لا يكاد أحد أهل المدينة إلا: إنماع كما ينماع الملح في الماء" - فساقط جدا.
واستدل بأن العادة تقضي بأن مثل هذا الاجتماع من العلماء اللاحقين بالاجتهاد - لكونهم أعرف الناس بالأدلة، وأحوالها - لا يجمعون إلا: عن راجح.
وبالقياس على الرواية.
وأجيب: بمنعه بالنسبة إلى نفس الأمر، لجواز ذهولهم عنه.
قيل: غلبة العادة تقضي باطلاع الأكثر، والأكثر كان فيها.
قلنا: نمنع اطرادها، إذ الغالب قله أهل الحق، ثم من يقول بحجيته لا يخصه بالزمان الأول.
وعن (ب) بمنع الجامع، ثم بالفرق، وهو أن الرواية يجب فيها الاتباع، وترجح بالكثرة، وبزيادة الاطلاع، دون الاجتهاد، وأن النظر فيها لتصحيح المتن، فكان القرب والبعد، ولزيادة الاطلاع على أحوال المروي عنه فيه مدخل، بخلاف الاجتهاد.
مسألة
اجتماع العترة ليس حجة.
خلافا للشيعة.
لنا:
ما سبق.
ولأنه مبني على عصمتهم، وهو باطل.
ولأن عليا خولف في الحالة التي يعلم أنه لم يكن غيره من العترة بصفة الاجتهاد، وفيها موافقة الباقين له، كالإمامة، إذ لم ينكر عليهم.
لهم:
(أ) قوله تعالى: {ليذهب عنكم الرجس} [الأحزاب: آية 33] والخطأ رجس. وقوله عليه السلام: "إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي".
(ب) إنهم مهبط الوحي، والنبي منهم وفيهم، فالخطأ عليهم أبعد.
وأجيب:
عن (أ) أن أزواجه مراده بسياق الآية، وسابقها، والتذكير لا ينفي إرادتهن، بل حصرها فيهن، وما روي: أنه عليه السلام لما نزلت الآية لف كساء على علي وفاطمة والحسين وقال: (هؤلاء أهل بيتي) فهو بيان إرادتهم منه، لا الحصر فيهمن جمعا بينه وبين سياق الآية، وظاهر أهل البيت.
وما روي أن أم سلمة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأجيب: بأن أدلة الإجماع تنفي اتفاقهم على الخطأ مطلقا، وخطؤهم فيها لازم، ويلزم المانع إصابة المصيب في البعض في الكل.