الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجب عليه اتباعه، كقول الرسول.
أورد:
بمنع الأولى، إذ يجوز العدول عنه إلى غيره، دون قول الرسول سلمناه، لكل في حياته، أما بعد موته: فممنوع، ثم المنقول إليه ليس له تمييز ما نقل إليه، بخلاف المجتهد في قول الرسول.
للمفصل:
الضرورة - عند عدم المجتهد. و - أيضا - الإجماع منعقد عليه في زماننا. وفيه نظر، إذ لا عبرة بإجماع غير المجتهدين.
للأخير:
أن المجتهد إذا كان عالما ثقة، والحاكي ثقة، فاهما معنى كلام المجتهد - حصل للعامي ظن أن ما حكاه حكم الله، والظن حجة.
وأورد:
بأن مطلقه غير معتبر، بل ما يحصل من طريق معتبرة شرعا، فلم قلتم: إنه كذلك؟
والأولى: التعويل على الحاجة والضرورة. وعن المجتهد إلى الجواز إن سمعه منه شفاها، أو أخبره ثقة، أو وجده في كتاب موثوق به إذ يجوز للمرأة أن تعمل في حيضها بنقل زوجها عن المفتي.
ورجع علي إلى الحكاية المقداد عن الرسول عليه السلام في شأن المذي. وفيه نظر، لجواز أن يكون ذلك بطريق نقل الخبر. ثم لا يعتبر في الحاكي العلم، ورتبة الاجتهاد في مذهب من حكي عنه. وحيث يجوز الفتوى - جاز التحمل، وإلا: فلا.
مسألة
يجوز خلو الزمان عن المفتي مطلقا. وقيل: لا.
لنا:
(أ) قوله عليه السلام "إن الله لا يقبض العلم انتزاعا" الحديث، وهو صريح
في المطلوب.
(ب) أنه غير ممتنع لذاته، وهو ظاهر، ولا لأمر منفصل، إذ الأصل عدمه.
لهم:
(أ) قوله عليه السلام "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله"، وقوله:"واشوقاه إلى لقاء إخواني، قالوا ألسنا إخوانك؟ فقال عليه السلام: أنتم أصحابي، وإخواني قوم يأتون بعدي يهربون بدينهم من شاهق إلى شاهق، ويصلحون إذا فسد الناس" التمسك بهما ظاهر.
(ب) تحصيل مرتبة الإفتاء فرض على كفاية، فيمتنع اتفاق الأمة على تركه.
(ج) تجويزه يفضي إلى تجويز اندراس الشريعة والدين، وهو ممتنع، للنصوص الدالة عليه.
وأجيب:
عن (أ) أنه لا دلالة فيهما على نفي الجواز المتنازع فيه، ثم المراد من الظهور بالنصر والتمكن والذب عن الدين، والمراد من الإصلاح إصلاح أحوال أنفسهم بجليات الدين، والأخذ بالاحتياط فيما اشتبه فيه الأمر، أو بطريق الفتيا ممن كان قبلهم.
وإن أريد منه: ما هو أعم منه، فلعل المراد: الإصلاح بالنص، والرغبة عن الدنيا، والامتناع عن المناهي. ثم بالمعارضة بما يدل على خلو الزمان من العلماء، والترجيح معنا، لكثرة وصراحة الدلالة.
وعن (ب): أنه قد يحصل بموت العلماء، ثم إنه إنما يجب إذا كان فيهم من صلاحية