الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
(أ) مفهوم الشرط حجة عند من يقول بمفهوم الصفة، وبعض منكريه كابن سريج، والكرخي، والبصري، والإمام.
خلافا للباقين.
لنا:
حديث القصر.
لا يقال: التعجب إنما هو لأن الأصل الإتمام، وحالة الخوف مستثناة، لأنه - حينئذ - لم يكن لذكر آية القصر معنى، ولا للتعجب من مخالفة حكمها، إذ لا مخالفة لحكمها، بل كان المناسب ذكر ما يدل على الإتمام.
وأجيب عنه: بمنع أن الأصل (الإتمام)، لحديث عائشة، رضي الله عنها.
وهو ضعيف:
لأن معظم القائلين به، لم يقولوا بهذا الأصل، فلا يصح عليه مذهبهم، نعم يصلح للإلزام على من يقول به.
سلمناه، لكنه نسخ، فلم يبق أصل، ويمتنع تقدير نزول الآية قبله، وإلا: لقصرت الصلاة إلى ركعة.
(ب) سموا كلمة (إن) بحرف الشرط، والأصل عدم النقل والمجاز، وظاهر أن ذلك ليس باعتبار ما دخلت عليه، وهو ما ينتفي الحكم لانتفائه، لأنه عام في موارد استعماله، فهو حقيقة فيه، دفعا للاشتراك والمجاز.
لا يقال: إن عدمه إنما يقتضي عدمه لو لم يكن - هناك - شرط آخر بدله، فإن لم يثبت ذلك لم يقع، لأن الأصل عدم ذلك.
(ج)(أكرم الرجل إن كان صالحا)، يقابل:(إن كان فاسقا)، ولو تضمنه النفي، وإلا: لم يكن كذلك، والأصل عدم التغيير.
لهم:
(أ){واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون} [البقرة: آية 172]. {وإن كنتم على سفر} [البقرة: آية 283]. الآية، {أن تقصروا من الصلاة إن خفتم} [النساء: آية 101]. {ولا تكرهوا} [النور: آية 33] الآية، {فكاتبوهم إن علمتم} [النور: آية 33] الآية، وإحالته إلى
منفصل يوجب التعارض.
(ب) جواز التنجيز بعد التلعيق.
وجواب الآية: أن المراد من العبادة التوحيد، كما في قوله:{وما خلقت} [الذاريات: آية 56] الآية، وعند انتفائه ينتفي الشكرن سلمنا إرادة المتعارف منها، لكن الشكر القول والفعل والاعتقاد، وهو ينتفي عند انتقائها، سلمنا أنه القول فقط، لكن الظاهر من حال من لا يعبد أن لا يشكر، والشرطية أعم من أن يكون بطريق القطع أو الظهور.
والثاني: أن الحامل على التقييد شدة الحاجة، ولا مفهوم لمثله.
والثالثة: أن مقتضى الشرط ذلك، لكن خولف لدليل، كقوله "صدقة
…
" الحديث، والإجماع.
وأورد: لم كانت مخالفة هذا الظاهر أولى من مخالفة (ظاهر) قولهم: إن كلمة (إن) للشرط، أو أن الشرط ما ينتفي الحكم عند انتفائه؟
ورد: بأنها أولى، لأنها لدليل، وما ذكرتم لا لدليل.
وما يقال: التعجب محتمل، لما سبق، فقد سبق بطلانه.
وأما المعارضة: بأنها لا توجب مخالفة الدليل، بخلاف ما ذكرتم - ممنوع، فإنه يلزم منه مخالفة ما يدل على حمل الألفاظ - العرفية - واللغوية - على مدلوليهما.
وقد أجيب عنه: بأنه خرج مخرج الغالب، ولا مفهوم لمثله، وهذا يعكر على الاستدلال بها.
والرابعة: بمنع التحريم عند إرادة التحصن، فإنهن ذا لم يردن التحصن بدون البغاء، والإكراه على المراد - ممتنع.