الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واحتج:
بحديث معاذ. وبأنهم ما كانوا يعدلون إلى الأقيسة والآراء إلا: بعد اليأس عن النصوص.
وهو غير وارد على محل النزاع، إذ هو من التراجيح المقطوع به.
مسألة
الترجيح لا يجري في القطعية:
(أ) لأنه إنما يتطرق إلى الدليل بعد التعارض، وهو غير واقع فيها.
وأورد:
بأن التعارض الذهني يقع فيها، والترجيح إنما يتطرق بحسبه، أما بحسب الخارجي فغير ممكن.
(ب) القطعي لا يقبل التقوية، لأن احتمال النقيض ينفي اليقين، وعدمه ينفي التقوية.
وأورد:
بأن أحد اليقينين قد يكون راجحا.
ورد: بمنعه بحسب الجزم أو غيره، فلا يضر.
مسألة
المشهور أن العقليات لا يتطرق الترجيح إليها، وهو غير جار على إطلاقه، فإنه يجري في الظني والتقليدي، إن جوز ذلك فيه. نعم: القطعي منها لا يقبل، لكنه غير مختص بها.
مسألة
الترجيح بكثرة الأدلة جائز. خلافا للحنفية. ومن صورها الترجيح بكثرة الرواة.
لنا:
(أ) أن الظن بقول الأكثر أقوى، لأنه روى أنه عليه السلام لم يعمل بخبر ذي اليدين، حتى شهد له غيره، وما ذاك إلا: لغلبة الظن بصدقهم.
(ب) التواتر يفيد العلم، فالعدد الأقرب إليه أقوى إفادة له.
(ج) قول الواحد يفيد قدرا من الظن، فإذا انضم إليه غيره وجب أن يفيد زيادة عليه، وإلا:
لزم أن يكون الشيء مع غيره، كهو لا مع غيره، وأن يجتمع على الأثر الواحد مؤثران مستقلان، وجواز أن لا يفيد التواتر القطع.
(د) الغلط والنسيان وتعمد الكذب على الأكثر أبعد.
(هـ) احتراز العاقل عن كذب يعرفه غيره: أكثر، والمجموع أعظم من كل واحد منهما، فهو أعظم من ذلك الواحد. والأقوى يجب العمل به، كما في القوة المستفادة من الأدلة المختلفة.
وكالترجيح بالقوة:
(أ) ولا أثر للإجماع المزيد مع المزيد عليه في محل واحد بالضرورة.
(ب) إجماع الصحابة على الترجيح بكثرة الرواة: رد الصديق خبر المغيرة في توريث الجدة حتى شهد له محمد بن مسلمة، ورد مر خبر أبي موسى في الاستئذان، حتى شهد له الخدري، وردا خبر عثمان فيما رواه من إذنه عليه السلام في رد الحكم بن أبي العصا، حتى طالباه بمن شهد معه، ولم ينكر عليهم، فكان إجماعا. ومنع دلالته على صورة النزاع، لاحتمال أن يكون للتهمة.
(ج) مخالفة الدليل: خلاف الأصل، فتكثيرها أولى.
(د) العقلاء يذمون من عدل عن مقتضى الدليلين إلى مقتضى الواحد، فكذا في الشرع للحديث.
لهم:
(أ) قوله: (نحن نحكم بالظاهر). بأن إيماءه يلغي الزيادة ترك مقتضاه في الترجيح بالقوة للإجماع، أو لإجماع المزيد مع المزيد عليه، وإفادته قوة الظن.
(ب) قياسه على البنية والفتوى.
(ج) لو رجح بكثرة الأدلة: لما قدم خبر الواحد على الأقيسة.
وأجيب:
من (أ) أنه بما لأجله خص عنه الترجيح بالقوة، وهو زيادة الظن، حاصل - ههنا - فإن