المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بموجبه. فلم لا يمتنع لغيره؟ وثانيهما: أن يكون المطلوب نفي عليه - الفائق في أصول الفقه - جـ ٢

[الصفي الهندي]

فهرس الكتاب

- ‌التأويل

- ‌مقدمة(تفسير النص والظاهر والمؤول)

- ‌المفهوم

- ‌المسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌أدلة القائلين بالتوقف

- ‌أدلةالقائلين بالوجوب منالقرآن والسنة والإجماع والمعقول

- ‌دليلهم من المعقول

- ‌وللإباحة

- ‌مسألة

- ‌دليل القائل بالتفصيل بين العبادات

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فصل في النسخ

- ‌مسألةالفرق بين النسخ والبداء

- ‌مسألةالنسخ جائز عقلا، وواقع سمعا

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌أدلة المخالفين ومناقشتها

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌أدلة القائلين بعدم الوقوع

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌خاتمة

- ‌الإجماع

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فصلفيما لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌‌‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فروع:

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي مراتب نقل الصحابي، وهي سبع:

- ‌مسألةفي مراتب رواية غير الصحابي:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةمن شروط حكم الأصل:

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌خاتمة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فروع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي تقسيم المناسب:

- ‌مسألة

- ‌مسألةالمناسبة دليل علية الوصف:

- ‌مسألةقيل في حد الشبه:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةالسبر والتقسيم:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة في النقض

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألةتقسيم العلة من وجه:

- ‌مسألة

- ‌مسألةوفي التعليل بالحكمة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فرع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي شرائط الفرع:

- ‌خاتمةفي تقسيم القياس

- ‌الاعتراضات

- ‌التعادل والترجيح

- ‌مسألة

- ‌فرع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألةالترجيح لا يجري في القطعية:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الاجتهاد

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي جواز الاجتهاد في عصر الرسول

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌مسألة

- ‌خاتمة:

- ‌المفتي والمستفتي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فرع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌الأدلة التي اختلف فيها

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي تفاريع القديم:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: بموجبه. فلم لا يمتنع لغيره؟ وثانيهما: أن يكون المطلوب نفي عليه

بموجبه. فلم لا يمتنع لغيره؟

وثانيهما: أن يكون المطلوب نفي عليه ما هو علة الحكم عند الخصم، واللازم من الدليل ففي علية ملزوم علته، كقولنا: الموت معنى يزيل التكليف، فلا تنفسخ به الإجارة كالجنون، فيقول: أقول بموجبه، إذ لا تنفسخ به، بل تنفسخ عنده، لزوال الملك، ولهذا لو باع العين المستأجرة، ورضي المستأجر بالبيع، انفسخت الإجارة.

والقول بالموجب غير متصور في الأصل. ولا يجب على المعترض إبداء سنده، لعدم الفائدة، إذ لا يمكن من الاعتراض عليه، للانتشار وقيل: يجب لئلا يقدم عليه عاندا، أو قصدا، لإبطال كلامه.

وجوابه:

أن يبين أن الذي التزمه المعترض هو صورة النزاع، أو من جملة صورها بالنقل الصريح عن كتاب أو إمام لهم، أو أنه مشهور بالخلاف، أو أن ما أخذه يدل عليه. أو أنه وإن لم يكن محل الخلاف، لكن يلزم منه الحكم فيه، كما يلزم من نفي الجواز نفي الوجوب. أو أن هذا ليس تمام مدلول الدليل لفظا أو معنى.

‌مسألة

الفرق: إبداء وصف في الأصل يصلح أن يكون علة، أو جزء علة. وقبوله فرع امتناع تعليل الحكم الواحد بعلتين.

مسألة

الواحد بالنوع المختلف (بالشخص يجوز تعليله بمختلفه وفاقا) وفي تعليل الواحد شخصا بمختلف نوعا.

ثالثها: يجوز في الشرعية.

ص: 297

وقيل: في المنصوصة، وهو اختيار الغزالي. والإمام والقاسم في رواية.

وفي الأخرى: الجواز مطلقا. وقال إمام الحرمين: يجوز عقلا، ولم يقع شرعا.

وقيل: بعكسه.

للمانع:

(أ) إن استقل كل منها عند الاجتماع لزم أن يكون واحد منها علة، إذ معناه أنه علة دون غيره، وإلا: لزم الترجيح من غير مرجح، أو حصول الغرض.

(ب) أن تعليله بكل وحد منها يقتضي اسغناءه عنه، لوجوب ثبوت المعلول مع العلة المستقلة، أو استغناءه عن غيرها.

(ج) أنه يؤدي إلى اجتماع المثلين أو نقص العلة.

(د) أنه يؤدي إلى مناسبة الواحد لمختلفين.

(هـ) أنه لو جاز، فإن أثر كل (واحد) منها في تمام الحكم، لزم تحصيل الحاصل، أو في بعضها لزم تبعيض الحكم، وأن يكون معلول كل غير الآخر.

(و) الإجماع: إذ الصحابة تعلقوا بالترجيح بعد تصحيح العلة، وليس فيه ما يفسد علة الآخر، فهو لامتناع الإجماع.

وأجيب:

عن (أ) بمنع أن ذلك معنى الاستقلال، بل معناه: كونه بحيث لو وجد منفردا لكان مقتضيا له، من غير احتياج إلى غيره فلا يرد ما يقال عليه: بأن الكلام حالة الاجتماع، لا حالة الانفراد، لأن الحيثية متحققة فيه.

وعن (ب) أنه لا يتأتى فيما يوجد دفعة واحدة، ثم مبنع امتناع حصوله باللاحقة إذا فسرت بالمعرف، ثم بمنع امتناع النقض لمانع.

وعن (د) بمنع اشتراط المناسبة في العلة، إذ الطرد والشبه من طرقها، ثم بمنع امتناع

ص: 298

مناسبة الواحد لمختلفين باعتبار مشترك بينهما.

وعن (هـ) لا يخفى مما سبق.

وعن (و) بمنع أن ذلك من كلهم، بل من القائسي، منهم ثم إن ذلك لأن العلم بالمرجوح مع وجود الرجح لا يجوز. وفيه نظر، من حيث إن التمسك بالدليل الراجح والمرجوح على وجه واحد جائز، والمعتمد: لعله فيما اتفق أو علته واحدة بطريق البدلية.

للمجوز:

(أ) أنه إذا اجتمع القتل والزنا والردة، فإما أن لا يثبت الحكم فيه، وهو باطل قطعا، أو يثبت ببعضها فترجيح من غير مرجح، أو بمجموعها فيكون كل منها جزء علة، وليس كلامنا فيه، أو بواحد غير معين فكذلك، لأن ما لا تعين له ولا وجود له، فهو بكل واحد منها.

لا يقال: وجودها معا ممنوع، وإن ترتبت فالحكم بالسابق، ولا شيء فيه مما ذكرتم من المفاسد - لأن جوازه معلوم بالضرورة، فإنه لو زنا مستحلا، أو تلفظ بالكفر في حالة الزنا، كان زنا وردة، وكذا لو مس فرج امرأة كان لمسا ومسا.

والأقوى: أنك لو جمعت لبن أختك، وزوجة أخيك وأوجرت المرتضعة فإنها تحرم (عليك)، لأنك خالها وعمها. فإن قلت: الأحكام متعددة - إذ ذاك - لسقوط البعض وبقاء البعض، واختلاف آثارها.

قلت: حياة الشخص الواحد واحد، والنكاح امر واحد، ومقابل الواحد واحد، فلو تعدد عند تعدد الأسباب، لزم اختلاف الشيء في نفسه لعارض، على أن ذلك لا يظهر في بعض ما تقدم، نعم الإضافة متعددة، لا الحكم، وهي تزول بزوال ما هي مضافة إليها، وجعل المشترك بين الأسباب علة، يقتضي خروج تلك الأسباب عن أن تكون علة لخصوصياتها، وهو خلاف الإجماع، ولأنها قد لا تشترط إلا: فيما لا يصلح للعية كطرده وانتفاضه.

(ب) علل الشرع معرفات، ولا امتناع في اجتماعها.

(ج) لو امتنع، فلا يمتنع لوجودها دفة، ولا لمقارنة الحكم العلل، لما سبق، ولا لانفراده مع اجتماعهما، لأنه ليس بذاتي له، وإلا: لكان كل من تصوره تصور امتناعه، فيكون لغيره والأصل عدم ذلك الغير، فيكون جائزا.

ص: 299

ولمن منع في المستنبطة:

(أ) أنه إن أعطى فقيها فقيرا قريبا، احتمل أن يكون كل واحد منها علة، أو المجموع، أو مجموع اثنين، وهي متنافية، إذ قولنا: الداعي إلى الإعطاء الفقر فقط، ينافي أن يكون غيره علة أو جزءها، فإن بقيت على حد التساوي امتنع ظن علية شيء منها، وإلا: فالراجح علة.

وزيف: أن التنافي إنما هو لصراحة نفي العلية عن الغير، وهو بدونه ممنوع، يؤكده أن يصح تقسيمه إلى القسمين. والتغيير خلاف الأصل، والتكاذب بين الاحتمالين لو سلم فحيث عرف المقصود، سلمناه، لكنه نزاع في معنى اللفظ، لا أنه لا يجوز ذلك.

والأولى في تجويزه أن يقال: إن الاحتمالات إن تساوت امتنع حصول ظن علية واحد منها، لامتناع الرتجيح من غير مرجح، وظن علية كل واحد منها للتنافي، فإن علية المجموع تقتضي أن يكون كل واحد منها جزء علة، ولعية كل واحد منها يقتضي استقلاله، وإلا: فالترجيح لمنفصل غير المناسبة والاقتران لوجوده في الكل، فهو - إذا - العلة.

(ب) الإجماع على قبول الفرق، شاور عمر في قصة المجهضة عبد الرحمن، فقال له:"إنك مؤدب، ولا أرى عليك شيئا"، وشاور عليا، فقال له:"إن لم يجتهد فقد غشك، وإن اجتهد فقد أخطأ، أرى عليك الغرة".

ووجه الاستدلال: أن عبد الرحمن رضي الله عنه شبهه بالحدود، لكونه مستحقا، وعلي رضي الله عنه فرق بينه وبينها، ولم ينكر ذلك فكان إجماعا.

وأورد:

لعله فيما اتفق علته واحدة.

(ج) أنا نجد من أنفسنا اختلال ظن علية الوصف عند الشعور بآخر مناسب للحكم، ولو جاز التعليل بكل واحد منهما، لما كان كذلك، كما في المنصوصة.

ولمن جوز في المستنبطة دون المنصوصة: أن المنصوصة قطعية، فأشبهت العقلية، والمستنبطة ظنية، فجاز أن يتعدد كالأمارات، ولوجود سببها في كل واحد منها.

وأجيب:

بمنع حكم الأصل، ثم بمنع لزوم القطع، للتنصيص، ثم الفرق: أن العقلية موجبة.

ص: 300