المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

كذبح المحرم، فإنه في الصيد محرم دون غيره، وذبح المسلم - الفائق في أصول الفقه - جـ ٢

[الصفي الهندي]

فهرس الكتاب

- ‌التأويل

- ‌مقدمة(تفسير النص والظاهر والمؤول)

- ‌المفهوم

- ‌المسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌أدلة القائلين بالتوقف

- ‌أدلةالقائلين بالوجوب منالقرآن والسنة والإجماع والمعقول

- ‌دليلهم من المعقول

- ‌وللإباحة

- ‌مسألة

- ‌دليل القائل بالتفصيل بين العبادات

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فصل في النسخ

- ‌مسألةالفرق بين النسخ والبداء

- ‌مسألةالنسخ جائز عقلا، وواقع سمعا

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌أدلة المخالفين ومناقشتها

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌أدلة القائلين بعدم الوقوع

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌خاتمة

- ‌الإجماع

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فصلفيما لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌‌‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فروع:

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي مراتب نقل الصحابي، وهي سبع:

- ‌مسألةفي مراتب رواية غير الصحابي:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةمن شروط حكم الأصل:

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌خاتمة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فروع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي تقسيم المناسب:

- ‌مسألة

- ‌مسألةالمناسبة دليل علية الوصف:

- ‌مسألةقيل في حد الشبه:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةالسبر والتقسيم:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة في النقض

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألةتقسيم العلة من وجه:

- ‌مسألة

- ‌مسألةوفي التعليل بالحكمة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فرع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي شرائط الفرع:

- ‌خاتمةفي تقسيم القياس

- ‌الاعتراضات

- ‌التعادل والترجيح

- ‌مسألة

- ‌فرع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألةالترجيح لا يجري في القطعية:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الاجتهاد

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي جواز الاجتهاد في عصر الرسول

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌مسألة

- ‌خاتمة:

- ‌المفتي والمستفتي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فرع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌الأدلة التي اختلف فيها

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي تفاريع القديم:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: كذبح المحرم، فإنه في الصيد محرم دون غيره، وذبح المسلم

كذبح المحرم، فإنه في الصيد محرم دون غيره، وذبح المسلم الصيد بشرط كونه حلالا ومحرما.

(ب) شرط العلة اختصاصها بمن له الحكم، وإلا: لزم الترجيح من غير مرجح، أو تعميم الحكم، أو التعطيل، وقد يتوقف اقتضاؤها على شرط، كالزنا للرجم، بشرط الإحصان، وقد لا يتوقف كالزنا للجلد.

وقد يثبت ابتداء لا دواما، كالعدة في منع النكاح، وقد يثبته فيهما كالرضاع في إبطاله.

‌مسألة

قد يستدل بذات العلة، كقوله: قتل عمد عدوان، فيجب القصاص وهو صحيح، وقد يستدل بعليتها، وهو فاسد، لأن عليتها للحكم يتوقف على كونه مرتبا عليها، فلو استدل على الترتيب بها، لزم الدور.

واستدل: بأن العلية إضافي يتوقف ثبوتها على ثبوت المضافين، فيتوقف على ثبوت الحكم، فإثبات الحكم بها دور.

وزيف: بأن النسبية لا تقتضي وجود المنتسبين في الخارج، بل في الذهن، فلا يتوقف صدق قوله: القتل سبب لوجوب القصاص على وجود القتل، ولا على ووجود القصاص. ثم الدور في العلة بمعنى (المعرف) - غير ممتنع.

لا يقال: كونه مترتبا عليها هو نفس العلية - لأنا نمنع ذلك. وسنده بين.

ثم نقول: إن كان علينه كان الاستدلال بالعلية على الحكم استدلالا بالشيء على نفسه، أو غيرها فدور، كما تقدم، وهو كما يقال: سببية القصاص حاصل في القتل، فيجب، أن يقال: قتل سبب لوجوب القصاص حاصل.

مسألة

تعليل العدمي بالوجودي يسمى تعليلا بالمانع. ولا يشترط فيه، وفي تعليل العدم بفقد

ص: 314

الشرط، - وجود المقتضى. خلافا لقوم.

والخلاف إنما يتصور إن جوز تخصيص العلة.

للمشارط:

(أ) الأحكام لمصالح، لما سبق، فينتفي لانتفائها، وإن وجد - هناك - ما يقتضي عدمه، ولا يلزم من عدم الحكم - لعدم المقتضى - عدمه لمقتضى العدم.

(ب) ليس المعلل بالمانع العدم المستمر، لأنه أزلي، ولا هو حكم الشرع، بل المتجدد، وهو إما بالموجود، أو بعرضيته، وهو بقيام المقتضى.

(ج) عدم الحكم معلل بعدم المقتضى وفاقا، فلو علل بالمانع ذلك العدم أو مثله لزم تحصيل الحال، أو اجتماع المثلين أو غيره، وهو المطلوب.

(د) إسناد انتفاء الحكم إلى عدم المقتضى أظهر عند العقل منه إلى المانع، لأنه أعلم وأغلب، ولعدم توقفه على شيء متجدد كالوجود والمناسبة والاقتران، فإن ترجح ظن عدمه على ظن وجود المانع أو ساواه، لم يعلل بالمانع، لأنهما وإن تساويا لكن اختص عدم المقتضى بما أن ظن عدم الحكم إلى عدم المقتضى أظهر، وإلا: فظن وجوده راجح، فالتعليل بالمانع عند ظن رجحان وجوده.

(هـ) التعليل بالمانع يتوقف في العرف على وجود المقتضى، إذ قولنا: الطير لا يطير، لأن القفص يمنعه، إنما يصح إذا علم كونه حيا قادرا فكذا في الشرع، للحديث.

وأجيب:

عن (أ) بأنه لا يلزم منه أن لا يكون معللا بالمانع (ولزوم) تحصيل الحاصل ممنع، وهذا لأن علل الشرع معرفات، ثم عدم تعليله به يستلزم الترك بالمناسبة والاقتران.

وعن (ب) بمنع امتناع تعليل المتقدم بالمتأخر، وتعليل الواجب، لما سبق، ونعني بكون العدم حكم الشرع: أنه لا يعرف إلا: منه، ثم بمنع أن يتجدد العدم لا يكون إلا: بالظن يقين، بل جاز بتجدد صفة له. نحو أنه مستفاد من الشرع.

ص: 315

وعن (ج) ما سبق.

وعن (د) أن نفس ظن المانع كاف في التعليل بدون الأقسام المذكورة.

وعن (هـ) بمنع اطراد العرف فيه، إذ يجوز أن يعلل عدم حضور زيد بكون السبع في طريقه، وإن لم يخطر بالبال سلامة أعضائه، وهو صالح لأن يجعل دليلا على المسألة مع الحديث المذكور.

للنافي:

(أ) المقتضى معارض له، فإذا جاز التعليل به معه، فعند عدمه أولى.

(ب) المانع مقتضى لعدم الحكم، فتوقيفه على شرط خلاف الأصل، لا سيما إذا كان الشرط معارضا، هذا لا بأس به.

(ج) المناسبة والاقتران والدوران، إذ يفرض حيث دارالعدم معه، وجودا وعدما دليلا للعلية.

وأجيب:

عن (أ) بمنع عدم الجواز عند عدمه، فضلا عن أن يكون أولى، وهذا لأنه شرط عندنا، وضعفه وقوته - إذ ذاك - ممنوع، على أن المأخذ فيه غير الضعف والقوة، فلا يفيد ما ذكرتم.

وعن (ج) بمنع أنهما دليلا العلية مطلقا، بل بشرطه، فلم قلتم: إنه ليس بشرط؟ ، وهو ببيان أن وجود المقتضى ليس بشرط، فإثباته به دور.

فرع:

إذ شرط ذلك لم يجب عليه بيان وجوده، بل يكفي أن يقول: إن لم يوجد المقتضى انتفى الحكم، وإن وجد فكذلك للمانع، وبينته بطريقه.

تنبيه:

قيل: وجود الوصف المقتضى (للحكم) في الأصل، فيجب أن يكون متفقا عليه. وهو ضعيف، لأنه ليس شرط ذلك فيه أولى من شرطه في بقية مقدمات القياس.

ص: 316