الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخذه توقيفا. وإن حمل الراوي الحديث على أحد محتملاته: فهو أولى إن كان بطريق التفسير، أو إذا لم ينقدح فيه الاجتهاد، وإلا: فتردد.
مسألة
خبر الواحد:
إن أفاد علما وفي الدلالة ما يفيده قبل، لاحتمال أنه عليه السلام قاله لآحاد الناس اكتفاء بذلك الدليل، وإلا: رد، وإن أفاد معه العمل، إذ التكليف به مع أنه لا يفيده تكريف ما لا يطاق، ولا يقطع بكذبه، لجواز أن قصد به علم من يشافهه به.
وإن أفاد عملا تعم به البلوى:
قبل.
خلافا للحنفية، ولذلك لم يقبلوا خبر المس، ورفع اليدين في الرفع من الركوع، والجهر بالتسمية، والترجيع والإفراد في الإقامة.
لنا:
ما سبق.
وقبلوا خبر (القيء)، و (الرعاف) و (القهقهة في الصلاة) و (وجوب الوتر)، و (الغسل من غسل الميت).
لهم:
(أ) إجماع الصحابة، رد أبو بكر خبر المغيرة في الجدة، ورد عمر خبر أبي موسى في الاستئذان.
(ب) لو صح لأشاعه، وأوجب نقله بالتواتر مخافة أن لا يصل إليهم.