المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في النسخ - الفائق في أصول الفقه - جـ ٢

[الصفي الهندي]

فهرس الكتاب

- ‌التأويل

- ‌مقدمة(تفسير النص والظاهر والمؤول)

- ‌المفهوم

- ‌المسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌أدلة القائلين بالتوقف

- ‌أدلةالقائلين بالوجوب منالقرآن والسنة والإجماع والمعقول

- ‌دليلهم من المعقول

- ‌وللإباحة

- ‌مسألة

- ‌دليل القائل بالتفصيل بين العبادات

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فصل في النسخ

- ‌مسألةالفرق بين النسخ والبداء

- ‌مسألةالنسخ جائز عقلا، وواقع سمعا

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌أدلة المخالفين ومناقشتها

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌أدلة القائلين بعدم الوقوع

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌خاتمة

- ‌الإجماع

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فصلفيما لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌‌‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فروع:

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي مراتب نقل الصحابي، وهي سبع:

- ‌مسألةفي مراتب رواية غير الصحابي:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةمن شروط حكم الأصل:

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌خاتمة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فروع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي تقسيم المناسب:

- ‌مسألة

- ‌مسألةالمناسبة دليل علية الوصف:

- ‌مسألةقيل في حد الشبه:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةالسبر والتقسيم:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة في النقض

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألةتقسيم العلة من وجه:

- ‌مسألة

- ‌مسألةوفي التعليل بالحكمة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فرع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي شرائط الفرع:

- ‌خاتمةفي تقسيم القياس

- ‌الاعتراضات

- ‌التعادل والترجيح

- ‌مسألة

- ‌فرع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألةالترجيح لا يجري في القطعية:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الاجتهاد

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي جواز الاجتهاد في عصر الرسول

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌مسألة

- ‌خاتمة:

- ‌المفتي والمستفتي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فرع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌الأدلة التي اختلف فيها

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي تفاريع القديم:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: ‌فصل في النسخ

المقدس فيه في المدينة، ولا يمكن ذلك إلا: باستدبار الكعبة:

فالشافعي: خصص النهي بالصحاري بفعله.

والكرخي: جعله من خواصه.

وتوقف فيه عبد الجبار.

لنا:

أن الجمع أولى من إهمال أحدهما.

الكرخي: الفعل يحتمل أن يختص، وعدمه، فلا يخص به العموم المتيقن.

وأجيب: بأن الظاهر عدمه للغلبة، ولما يدل على التأسي به، والعموم - أيضا - ظاهر، فيخص به، إذ الفعل مع دليل التأسي أخص به.

القاضي: لو خص الفعل به لزم تخصيص دليل التأسي به، ولو خص عموم النهي لزم أيضا - ذلك، وليس أحدهما أولى من الآخر، فيجب التوقف.

وأجيب: بأن التوقف يوجب التعطيل، والتخصيص أهون منه.

‌فصل في النسخ

وهو لغة:

الإبطال والإزالة، نسخت الشمس الظل، والريح آثار القوم، والشيب الشباب، ومنه

ص: 50

تناسخ القرون.

ووقوع التجوز في الإسناد لا ينفي كونه حقيقة فيه، والأصل الحقيقة الواحدة.

وقيل: النقل والتحويل، نسخت الكتاب، ومنه تناسخ الأرواح والمواريث.

والأصل: الحقيقة الواحدة، ووقوع التجوز فيه - لأنه ما نقل الكتاب بل مثله - لا ينفي كونه حقيقة في النقل.

وأجيب: بأنه أعم من النقل والتحويل، فجعله فيه أولى، لكونه متواطئا في تلك الأفراد بلا تجوز، ولا اشتراك، وكثرة فائدته.

لا يقال: إنما نمنع أنه أعم، لأن الإعدام حيث يكون، فإنما هو بالصفة، وهو صفة الوجود، لأن صفة الوجود تارة في الذات، وتارة في الصفة، والنقل بإزالة وجود الصفة، فقط.

ومعارضة الوجهين لا يخفى مما سبق في اللغة. القاضي والغزالي: أنه مشترك لفظا، لاستعماله فيهما، وعدم ترجح أحدهما بكونه حقيقة، وتردد الذهن بينهما عند سماعه.

وأجيب: بمنع كونه دليل الحقيقة، وعدم الترجيح والتردد - ممنوعان.

وفي الاصطلاح:

فقال القاضي، واختاره الغزالي:(إنه خطاب دال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم، على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه).

وزيف: بأنه حد الناسخ لا النسخ، وأن النسخ: انتهاء لا رفع، وأن الناسخ والمنسوخ قد

ص: 51

يكونان فعلا، وبأن الإجماع يرفع جواز الأخذ بكلا القولين، مع أنه لا ينسخ ولا ينسخ به.

وأجيب: بأنه يعرف منه حد النسخ، وفيه تسامح، وبمنع أنه انتهاء، بل هو رفع، وأن الناسخ والمنسوخ بالحقيقة إنما هو دليل التأسي، وبمنع أن الإجماع يرفع بل يزل بزوال شرطه.

والأولى: أنه (رفع حكم شرعي بطريق شرعي).

والرفع ينبئ عن الثبوت، فأغنى عن تقييده به وبالتراخي، وبأنه بحيث لولاه لكان ثابتا، وهذا على رأي القاضي.

وأما على ما يشترك به الرأيان فهو: (زوال حكم شرعي، عند حصول طريق شرعي، مثبت للحكم، مناف للحكم (الأول)، لولاه لكان ثابتا).

وزوال جواز الأخذ بكلا القولين بالإجماع، غير وارد، إذ الإجماع كاشف لا مثبت.

دفع الإمام النقض الغاية.

وضعفه بين.

وقيل: بالتزام النسخ فيه، إذ إجماعهم دليل على وجود الخطاب، الذي هو النسخ، لا أن خطابهم نسخ.

وهو ساقط، لأنه قد ينعقد من غير تضمن نسخ، ولأنه قائم في كل إجماع، والنقض إنما هو على من سلم أنه لا ينسخ، ولا ينسخ به.

وقولنا: (لولاه لكان ثابتا) محتاج إليه - ههنا - دون الأول، لأن الرفع فيه إشعار بأنه: لولاه لكان ثابتا، فلا يحتاج إليه، بخلاف الثاني، فإن الزوال عنده، لأنه يحتاج إليه، وإلا: انتقض بما في الأمر المطلق، إذ حصل عقيب امتثاله.

وقيد التراخي، وإن ذكر احترازا عن مخصصات المتصل فقط، على ما أشعر به كلامهم - هنا - فلا يحتاج إليه في الحد، لأن الرفع والزوال يشعر بسبق الثبوت، ولا ثبوت في التخصيص.

ص: 52

وإن ذكر احترازا عنهما وعن المتعقب على ما أشعر به كلام بعضهم - في تعارض الفعل والقول - فيحتاج إليه، ويجب إلحاقه بالحد.

فإن قلت: فما وجه أن لا يجوز النسخ بالمتعقب.

قلت: يقتضي الدليل أن لا يجوز النسخ قبل التمكن وإنما جوز لفائدة التوطين والامتحان.

وهو غير حاصل في صورة التعقيب.

فرع:

بيان الحكم بعد الغاية المجملة نحو قوله تعالى: {فأمسكوهن في البيوت حتى يتوافاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: آية 15] فقال عليه السلام "قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيبان يرجمان" - يجعل نسخا للحكم المتقدم، على الأظهر، كما لو قال هذا واجب إلى أن أنسخه.

وقيل: لا قياسا على المفصلة.

والناسخ: الشارع، وهو الله تعالى - والرسول مبلغ عنه - والطريق الرافع للحكم، وهو حقيقة فهما، وقيل: في الأول، ونفس الحكم، ومن اعتقد النسخ.

وجعل النسخ حقيقة في المعنى الثاني - بعيد.

والمنسوخ: هو الحكم المرفوع، ومثبته يعني به ما يحصل على المكلف بعد أن لم يكن، فلا يرد أن القديم لا يرفع وحاصله يرجع إلى التعلق، وهو حادث، وفيه نظر، إذ نفسه ليس بحكم.

ص: 53

مسألة

القاضي والغزالي وكثيرون: النسخ رفع.

الأستاذ، وإمام الحرمين، والإمام؛ انتهاء.

وهو: كالخلاف في زوال الأعراض، فإن الانعدم بالضد عند من يقول: ببقائها، وبنفسه عند من لم يقل.

للقاضي:

(أ) الأصل عدم التغيير

(ب) لو كان انتهاء: لم يبق فرق بين المطلق، وبين المغيا بعينه، إلا: في اللفظ، وهو خلاف ما يجده المنصف من نفسه.

(ج) أن عدمه ليس ضروريا، وإلا: لما وجد، ولا لعدم الأعراض، وإلا: لما استمر، فهو - إذا - لمزيل، واحتمال اشتراطه بوقت معين خلاف ظاهر اللفظ، كيف والأصل عدمه.

الأستاذ:

(أ) ليس زوال الباقي بالطارئ أولى من اندفاعه به، لا يقال: الحادث بحدوثه أقوى، لامتناع عدمه حال حدوثه، لأن الباقي مثله، ولأنه إن لم يحصل له شيء زائد على حالة الحدوث: استويا، وإلا: فهو لحدوثه مساو له، فلم يترجح الحادث عليه، وعلى الباقي، وفيهما نظر.

(ب) الحادث إن وجد مع وجوده لم ينافه، وإلا: لم يعدمه، لامتناع إعدام المعدوم، وليس كالكسر مع الانكسار الذي (هو) زوال تأليفات هي أعراض غير باقية، فلا يؤثر الكسر فيه.

(ج) حصول الطارئ مشروط بزوال الباقي، فتعليله به دور.

(د) أن الحكم قديم، فرفعه ممتنع، والتعليق قديم أو عدمي، وإلا: لكان الباري محلا

ص: 54