الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الظاهر للأصل، مع أن شغل الذمة يقيني.
وعن (كب) أنه يقيني عند القطع بعدم المغير، أما مع احتماله فلا، وهو الجواب عن (كج).
واعلم: أنه ضروري في أصل الشرع، لتوقف إثبات النبوة على خرق العادة، التي معناها: أنه لو وقع الشيء لما وقع إلا: على الوجه الذي عهد من قبل. وفي فروعه لتوقفها على عدم النسخ والتخصيص والمعارض الموقوف على الاستصحاب دفعا للتسلسل. وفي الأمور العادية وهو ظاهر.
مسألة
وفي وجوب الدليل على النافي:
ثالثها: أنه يجب في العقلي. والتحقيق ينفي الخلاف، لأنه إن أريد بهمن يدعي العلم أو الظن بالنفي، فهذا يجب عليه الدليل، لأن النفي إذا لم يكن معلوما. بالضرورة - إذ الكلام فيه - امتنع العلم والظن به من غير دليله. وإن أريد به من يدعي نفي العلم أو الظن: فهذا لا دليل عليه، لأن الجاهل غير مطالب بالدليل.، ولأنه لو طلب الجاهل أو الشاك بالدليل: لوجب ذكر الأدلة التي لا نهاية لها.
لهم:
(أ) أن من أنكر نبوة شخص، لعدم المعجزة لا يجب عليه الدليل على ذلك إجماعا، وكذا من نفي وجوب صلاة سادسة، وصوم شهر آخر.
(ب) أنه لا دليل على المدعى عليه إجماعا.
وأجيب:
عن (أ) بمنعه، فإن دليله اسصحاب العدم الأصلي، والقطع به، للقطع بعدم المغير.
وعن (ب) بمنعه، فإن يمينه كالدليل، سلمنا، لكن البراءة الأصلية، ثم إنه للنص، لا لكونه نافيا، ثم للضرورة، فلا يلزم مثله حيث لا ضرورة.
مسألة
مذهب الصحابي ليس بحجة على صحابي إجماعا. وعلى غيرهم عند الشافعي - جديدا - والأشاعرة المعتزلة، والإمام أحمد في رواية - والكرخي. وقال المالكية والحنفية - كالرازي
- والثوري وأحمد - في رواية - الشافعي - قديما: إنه حجة مقدم على القياس.
وقيل: إن خالف القياس. وقيل: قول الشيخين. وقيل: قول الخلفاء الأربعة.
والأشبه: أن هذين من قبيل الإجماع، وقد سبقا فيه.
لنا:
(أ){فاعتبروا} [الحشر: آية 2]، وهو ينفي التقليد.
وأورد:
بأنه ليس بتقليد، بل هو مدرك شرعي كغيره.
(ب) قوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء} [النساء: آية 59] أوجب الرد عند الاختلاف إلى الله ورسوله، ولو كان مدركا لذكره، وإلا: لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولأن في الرد إلى الصحابي ترك الرد إلى الله ورسوله.
ورد:
بمنع الملازمة، وبمنع لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة، إذ لا يلزم من كونه مدركا أن يذكر عقيبهما كغيره لم يذكر، ولا يلزم من كونه وقت الذكر أن يكون وقت الحاجة، وإنما يرد إلى الصحابي عند عدم إمكان الرد إلى الله وإلى الرسول، فلا يلزم ما ذكر، ولأن قول الرسول: لمادل على وجوب الأخذ بقول الصحابي، كان الرد إليه ردا إلى قول الرسول.
(ج) إجماع الصحابة على جواز مخالفة كل واحد منهم، ولم ينكر الشيخان على مخالفيهما، ولا الأئمة الأربعة على مخالفيهم، ولا كل واحد منهم على صاحبة. وهو غير وارد على محل النزاع.
(د) الصحابي من أهل الاجتهاد، إلى الخطأ عليه جائز وفاقا، ولا يجب الأخذ به كغيره، وكما لا يجب على صحابي آخر. وهو - أيضا - ضعيف، فإن التفاوت فيها غير حاصلة، بخلاف ما نحن فيه، لكثرة علمه، وتأييده بالإصابة، وإحاطته بالناسخ والمنسوخ، والمخصص الحالي والمقالي، ومعرفة مقاصد الكلام، بسبب سياق الكلام، وسياقه والشأن والنزول.
(هـ) المجتهد متمكن من إدراك الحق بطريقه، فيحرم على التقليد، كما في الأصل، وهو كذلك لما سبق أنه ليس بتقليد.
(و) أنهم اختلفوا في مسائل اختلافا كثيرا، فلو كان حجة لزم تناقض الحجج، فلم يكن البعض أولى من البعض. وهو كما تقدم، لأن تنافي الشرعية الظنية ليس ببدع.
(ز) كونه حجة يستدعي دليلا عليه، والأصل عدمه، وسنجيب عما يذكره الخصم، وهذا مما لا بأس به.
لهم:
(أ) قوله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس} [آل عمران: آية 110]، وهو خطاب مشافهة، فيختص بالصحابة، فما يأمرون به معروف، وما ينهون عنه منكر، فيجب الأخذ به.
(ب) قوله عليه السلام: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم".
(ج) قوله عليه السلام: "اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر".
(د) ولي عبد الرحمن بن عوف عثمان بشرط سيرة الشيخين، فقبل ولم ينكر عليه، فكان إجماعا.
(هـ) قوله عليه السلام "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي".
(و) أن قوله إذا انتشر، ولم ينكر عليه، كان حجة، فكان حجة وإن لم ينتشر كقول الرسول.
(ز) أن مخالفته للقياس لا يكون إلا: الخبر.
(ح) أن مستند مذهبه إن كان هو الخبر فظاهر، وإن كان هو الاجتهاد فكذلك، لأن اجتهاده أتم وأرجح.
وأجيب:
عن (أ) أنه لو اختص بهم فإنما يدل على حجية إجماعهم، كما سبق فيه.
وعن (ب) أنه خطاب مع العوام، لأنه ليس بحجة على صحابي مثله، ثم إنه لا دلالة له على عموم الاهتداء في كل ما يهتدي فيه، فيحمل على الرواية.
وفيه نظر، من حيث إن ترتيب الحكم على الوصف بالعلية، فيعم، لعموم علته.
وعن (ج) ما سبق، ويخصه أنه أمر للأئمة والولاة في الاقتداء بسيرتهما في العدل والإنصاف.
وعن (د) ما سبق، لما تقدمن ولأن حمله على ما ذكرتم يقتضي تخطئة أحدهما، ولأن قبوله معارض، برد علي رضي الله عنه.
وعن (هـ) ما سبق لما تقدم، ويخصه: أن السنة هي الطريقة وهي: ما تواطأت عليه، فلا تتناول ما يقوله الإنسان أو يفعله مرة أو مرتين، فيشمل على سيرتهم.
وعن (و) بمنع الأولى، سلمناه، لكن لكونه إجماعا، ولذلك تختلف الحال فيه بينهم وبين غيرهم من المجتهدين. ثم بمنع الثانية، والقياس خال عن الجامع، ثم إنه منقوض بقول غيرهم من المجتهدين.
وعن (ز) لعله لخبر ظنه دليلا، ثم إنه منقوضبقول غيرهم من المجتهدين.
وعن (ج) بمنع ظهور حصول المقوصد منهن لما سبق. ثم الظاهر أنه ليس بطريق النقل، وإلا: لأظهره، كما هو دأبهم في المسائل التي وجد النقل فيها، سيما مع وجود المخالف، ولأن عدم إظهاره كتم له، وهو منهي عنه للحديث. ثم بمنعه على الثاني، لأنه لا يجب أن يقلد المجتهد مجتهدا آخر، وإن كان اجتهاده أتم، بل لا يجوز. ثم إنه منقوض بقول التابعي بالنسبة إلى ما بعده.
فرع:
إن لم يجب الاتباع ففي جواز تقليدهم خلاف، وهو مرتب على جواز تقليد غيرهم.
واختلف قول الشافعي - القديم - فيه: فنص في موضع على جوازه مطلقا، وفي موضع بشرط انتشاره، وعدم مخالفته، وفي موضع بشرط مخالفته للقياس.