الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: بالتوقف، وهو اختيار المحققين.
وقيل: للحظر، وهو تفريع على تجويز المعاصي.
وقيل: إن علم قصد القربة فوجوب، أو ندب، وإلا: فإباحة، أو التوقف.
أدلة القائلين بالتوقف
لنا:
أنه يحتمل الوجوب، والندب، والإباحة، والتخصيص وعدمه، فيمتنع الجزم بواحد منها.
فإن قلت: التخصيص نادر، فلا يمنع من الحكم على وجه غلبة الظن.
قلت: بماذا؟ فإن الاحتمالات الثلاثة على التسوية.
أدلة
القائلين بالوجوب من
القرآن والسنة والإجماع والمعقول
للوجوب:
(أ) قوله تعالى: {فليحذر} [النور: آية 63] الآية، والأمر مشترك بين القول والفعل، فيحمل عليهما لما سبق، أو مجازا لقرينة التعظيم.
(ب){واتبعوه} [الأعراف: آية 158]، وهو يعم قوله وفعله، لصدق (فلان متبع للرسول) فيهما.
(ج){فاتبعوني يحببكم الله} [آل عمران: آية 31]، ولازم الواجب واجب.
(د){وما ءاتكم الرسول فخذوه} [الحشر: آية 7]، وإذا فعل فعلا فقد أتانا به.
(هـ){لقد كان لكم} [الأحزاب: آية 21] الآية، وهو وعيد على ترك التأسي به، وهو فعل مثل فعله.
(و){فلما قضى زيد} [الأحزاب: آية 37] الآية، علله بالتساوي.
(ز){أطيعوا الله وأطيعوا الرسول} [النور: آية 54]، والإتيان بمثل فعله عليه، لأجل أنه فعله، طاعة له، فيكون واجبا.
(ح) رجعت الصحابة إلى فعله عليه السلام في: "التقاء الختانين"، و (الوصال)، و (الحلق والذبح)، و (خلع الخاتم)، و (النعل)، وكان عمر رضي الله عنه يقبل الحجر
الأسود، ويقلو:(إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك) وقال لأم سلمة - حين سئلت عن قبلة الصائم - (ألا أخبرتيه أني أقبل، وأنا صائم)، وقال في جواب سؤالها عن بل الشعر في الغسل:(أما أنا فيكفيني أن أحثو على رأسي ثلاث حثيات من الماء)، وهو يدل على تقرير وجوب العود إلى أفعاله
عندهم.
(ط) حمله على الوجوب أحوط، فوجب المصير إليه، للحديث.
(ي) تعظيمه عليه السلام واجب، وفعل مثال فعله تعظيما له، للعرف، فيجب.
(يا) الظاهر أنه لا يختار لنفسه إلا: الأفضل، والواجب هو الأفضل، فما فعله واجب، فيكون واجبا في حق الأمة، لعدم القائل بالفصل.
(يب) قياسه على القول، بجامع كونهما حجة في التخصيص وغيره.
وأجيب:
عن (أ) بمنع عود الضمير إليه، إذ عوده إلى الأقرب أولى، وكونه وارادا في الحث على طاعته لا ينافيه، بل يؤكده ثم بمنعهما، لما سبق، سلمناه، لكن وجد قرينة إرادة القول، وهو تقدم ذكر الدعاء، سلمناه، لكن المخالفة اسم ذم، فيختص بترك الواجب، و - حينئذ - الاستدلال به دور، وقرينة التعظيم ممنوعة، لما يأتي، على أنها معارضة بقرينة تقدم الدعاء.
وعن (ب) أنه للندب، لئلا يلزم التخصيص، سلمناه، لكن لا ابتاع قبل معرفة وجه الفعل، و - حينئذ - يلزم الدور، سلمناه، لكنه محمول على ما وجب من أقواله وأفعالهن لئلا يلزم إيجاب ما ليس بواجب، و - حينئذ - الاستدلال به دور.
وعن (ج) بعض ما سبق.
وعن (د) بعض ما سبق، ويخصه: أن المراد منه الأمر لمقابلة النهي.
وعن (هـ) بأنه عبارة عن إثبات الفعل على الوجه الذي فعله، لا عما ذكرتم، و - حينئذ - يلزم الدور، وبأن قوله:{لكم} [الأحزاب: آية 21] ينفي الوجوب.
وعن (و) أنه معلله بنفي الحرج، وهو الإباحة، لا الوجوب.
وعن (ز) أنه إنما يكون طاعة لو كان مأمورا به، فإثبات كونه مأمورا به بالطاعة دور، وفيه نظر، تقدم في الأمر.
وعن (ح) أنها أخبار آحاد.
سلمناه، لكن القرائن تقدمت، كقوله: "صلوا كما
…
"، و"خذوا
…
"، وأما في الغسل، فلقوله عليه السلام: "إذا التقى الختانان وجب الغسل"، أو لأنه بيان قوله:{وإن كنتم جنبا} [المائدة: آية 6] أو لأنه شرط للصلاة، أو لفهم الوجوب.
وهو ضعيف، لأنه إن كان من نفس الفعل فهو المقصود، أو من غيره، فالأصل عدمه.
وأما الوصال فلعله على سبيل الندب، وهو جواب عام لأكثر ما ذكروا، وظنوا لأنه عليه السلام قصد به بيان الصوم الواجب.
سلمناه، لكن من المعلوم أنهم لم يتبعوه في الجميع، فليس جعل اتباع البعض: دليل الوجوب، أولى من جعل عدم التباع الكل: دليل على عدمه، بل هذا أولى، وهو بين.