الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: التقييد - وإن لم يكن موجبا - فلا شك في أنه موهم، والاستفهام يحسن عنده، بخلاف الابتداء، فهو - إذا - لما قلنا.
للمخالف:
(أ) أنه لا يدل بصراحته، ولا بتقييده، كما فرق في الصفة، لأن معرفة بقائه على ما كان فائدة تحصل منه، إذ لو أطلق لعم الحكم الجميع.
(ب) أنه ورد مع نفيه وثبوته، والأصل الحقيقة الواحدة.
وأجيب:
عن (أ) أنه معلوم عقلا، واللفظ للقطع، فلم تكن لفظية، وإلا: لوجب مثله في كل لفظ.
وعن (ب) ما تقدم عن مثله.
مسألة
وجوب عدد مخصوص يقتضي وجوب ما دونه، وندبيته رجحانه وإباحته جوازه، ومفهومه نفيه عن الزائد، والكراهية عكسها.
وإن لم يكن داخلا كالحكم بالشاهد والشاهدين: فعكسه، وفي النفي والتحريم والكراهية فيهما: عكس ما سبق.
المثبت:
(أ) عليه السلام: "والله لأزيدن على السبعين"، لما نزل: {إن تستغفر لهم سبعين
مرة فلن يغفر الله لهم} [التوبة: آية 80].
فعقل عليه السلام نفيه عن الزائد.
(ب) جعل: {فانكحوا ما طاب لكم} [النساء: آية 3] الآية، وقوله:{فإن أتين بفاحشة} [النساء: آية 25] الآية، وقوله عليه السلام:"في أربعين من الغنم السائمة شاة" - مخصصا لقولة تعالى: {وأحل لكم} [النساء: آية 24] الآية.
وقوله: {الزانية والزاني} [النور: آية 2] الآية وقوله: (في الغنم صدقة)، إذ الأصل عدم دليل آخر.
(ج) عقلت الأمة من قوله: {فاجلدوهم ثمانين جلدة} [النور: آية 4] نفي وجوب الزائدة.
وكذا عقل ابن عباس من قوله: {وله أخت فلها نصف ما ترك} [النساء: آية 176]- المنع من الرد، ولذلك احتج به عليه.
وأجيب:
عن (أ) بأنه خبر واحد، وإثبات اللغة به ممنوع.
سلمناه، لكنه مطعون من جهة المعنى، فإن ذكر السبعين لقطع الطمع في الغفران، ومبالغة اليأس عنه، على ما عرف ذلك من عادتهم في التقييد بالسبعين في مثله، والرسول عليه السلام أعرف الناس بمعاني كلامه - تعالى -، ويؤكده قوله تعالى:{سواء عليهم أستغفرت لهم} [المنافقون: آية 6] الآية، وقوله:{إن الله لا يغفر أن يشرك به} [النساء: آية 48] الآية، فكيف قال: والله لأزيدن طمعا فيه. سلمناه، لكن لعلة قال لاستمالة قلوبهم، وترغيبهم في الإسلام، وهذا يضعف الطعن.
وبمنع تعقله ذلك، بل لعله على الجواز الأصلي ويضاعفه ما تقدم.