المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألةالمناسبة دليل علية الوصف: - الفائق في أصول الفقه - جـ ٢

[الصفي الهندي]

فهرس الكتاب

- ‌التأويل

- ‌مقدمة(تفسير النص والظاهر والمؤول)

- ‌المفهوم

- ‌المسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌أدلة القائلين بالتوقف

- ‌أدلةالقائلين بالوجوب منالقرآن والسنة والإجماع والمعقول

- ‌دليلهم من المعقول

- ‌وللإباحة

- ‌مسألة

- ‌دليل القائل بالتفصيل بين العبادات

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فصل في النسخ

- ‌مسألةالفرق بين النسخ والبداء

- ‌مسألةالنسخ جائز عقلا، وواقع سمعا

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌أدلة المخالفين ومناقشتها

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌أدلة القائلين بعدم الوقوع

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌خاتمة

- ‌الإجماع

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فصلفيما لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحد

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌‌‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فروع:

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي مراتب نقل الصحابي، وهي سبع:

- ‌مسألةفي مراتب رواية غير الصحابي:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةمن شروط حكم الأصل:

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌خاتمة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فروع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي تقسيم المناسب:

- ‌مسألة

- ‌مسألةالمناسبة دليل علية الوصف:

- ‌مسألةقيل في حد الشبه:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةالسبر والتقسيم:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة في النقض

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألةتقسيم العلة من وجه:

- ‌مسألة

- ‌مسألةوفي التعليل بالحكمة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فرع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي شرائط الفرع:

- ‌خاتمةفي تقسيم القياس

- ‌الاعتراضات

- ‌التعادل والترجيح

- ‌مسألة

- ‌فرع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألةالترجيح لا يجري في القطعية:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌الاجتهاد

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي جواز الاجتهاد في عصر الرسول

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌مسألة

- ‌خاتمة:

- ‌المفتي والمستفتي

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فرع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌ مسألة

- ‌الأدلة التي اختلف فيها

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألةفي تفاريع القديم:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

الفصل: ‌مسألةالمناسبة دليل علية الوصف:

موضعه، أو إجمالي، نحو أن يقال: حكم الأصل معلل بالمصلحة الفالنية، وهي راجحة على عارضها من المفسدة، والإلزام أن يكون مضافا إلى المرجوحة أو إلى غير تلك المرجوحة، أو يكون تعبديا، ولا يخفى وجه بطلانها. لا يقال: عدم وجدان وصف آخر بعد البحث والفحص إن دل على عدمه، فعدم وجدان ما به يترجح على معارضها، يدل على عدم رجحانها، وليس أحدهما أولى من الآخر، لأن بحثنا أولى، لانضباط محلة، بخلاف الترجيح، فإنه قد يكون خارجيا. فإن قلت: ظن عدم المرجح: إما مساو له، أو مرجوح، أو راجح، وما يقع على التقديرين من الثلاثة أغلب مما يقع على واحد منها.

قلت: بمنع ذلك مطلقا، بل يشترط تساوي تلك التقديرات، وهو ممنوع الحصول.

‌مسألة

المناسبة دليل علية الوصف:

(أ) لأن الله تعالى شرع الأحكام للمصالح، وهذه مصلحة، فيحصل ظن شرعيته.

بيان الأول:

(أ) أنه تعالى حكيم إجماعا، والحكيم هو: الذي يكون فعله لمصلحة.

(ب) التخصيص بحكم معين، لا لمرجح، أو لمرجح يعود إلى الله، أو لمفسدة تعود إلى العبد، أو لا لمصلحة، ولا لمفسدة ممتنع، فتعين أن يكون لمصلحة تعود إلى العبد.

فإن قلت: ففعله لمصلحة البعد، إن لم يكن لغرض، لزم الترجيح من غير مرجح، وإلا: لزم الاستكمال.

قلت: لا يعد القعلاء فرض الإحسان إلى المحتاج نقصا.

(ج) لو لم يكن فعله لمصلحة تعود إلى العبد، لكان عابثا أو ظالما - تعالى الله عن ذلك - إجماعا، وللنص.

(د) كونه تعالى رحيما رؤوفا ينفي أن لا يكون فعله لمصلحة العبد.

(هـ) التمسك بنحو {يريد الله بكم اليسر} [البقرة: آية 185]، {وما جعل عليكم في} [الحج: آية 78].

وقوله عليه السلام "بعثت بالحنيفية السهلة السمحة"، وما خلى عن المصلحة ليس كذلك.

ص: 270

(و) الله تعالى خلق الإنسان للعبادة، للآية والحكيم إذا أمر عبده بشيء حصل مصالحه، ليفرغ باله ويتمكن من الإتيان به.

(ز) خلقه مكرما مشرفا للآية، وهو ينافي تكليفه بما لا فائدة فيه.

بيان الثاني: ظاهر. بيان الثالث.

(أ) أنه إذا لم ينفك الحكم عن المصلحة، فالموجبة له ليس إلا: الموجودة، إذ الأصل عدم إضافته إلى أخرى ولئن عورض بمثله، فدفعه سهل.

(ب) أنه إذا اعتقد في ملك أنه لا يحكم إلا: لمصلحة ثم علم أنه حكم في محل فيه مصلحة، فيغلب ظن أنه إنما حكم لها للدوران.

(ج) في أن المناسبة تفيد ظن العلية، وإن (لم) تعلل أفعاله تعالى: أنا لما تأملنا وجدنا الأحكام والمصالح متقاربين فالعلم بوجود أحدهما يقتضي ظن وجود الآخر، لأن وقوع الشيء على وجه مرارا كثيرة يقتضي ظن أنه متى وقع وقع على ذلك الوجه، للاستقراء وإذا ثبت أنه يفيد العلية لزم العمل بها.

فإن قيل: الحكيم: من يكون فعله متقنا، لا ما ذكرتم، والترجيح بغير مرجح إن جاز بالنسبة إلى المختار، فقد سقط تعليل الأفعال، وإلا: لزم الجبر، فيمتنع.

ولا نسلم لزوم العبث أو الظلم، على تقدير خلوه عن المصالح، سلمناه لكن لا نسلم لزوم كونه عابثا، إذ أسامي الله توقيفية، كونه ظالما يقصد إضرارهم، إذ لا يتصور منه التصرف في ملك الغير.

ثم هو معارض:

(أ) بما أنه لو كان معللا: (بالمصالح لزم أن لا يكون مختارا)، وفيه نظر يأتي.

(ب) ما سبق من الأدلة الدالة على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى في مسألة تكليف ما لا

ص: 271

يطاق، وقد عرف ما عليه.

(ج) لو كان معللا بالغرض: فإن كان قديما لزم قدم الفعل والمفعول وإلا: فإن توقف حدوثها على حدوث شيء آخر لزم التسلسل، وإلا: فهو المطلوب.

ورد: بمنع حصول المطلوب - حينئذ - فإن القول بالتعليل لا يقتضي تعليل كل شيء بشيء آخر، بل لابد وأن ينتهي إلى ما هو مطلوب لذاته.

(د) الحكم قديم، والغرض حادث، وإلا: لزم تعدد القدماء، غير الذات والصفات، و -حينئذ- يمتنع تعليله به.

(هـ) تخصيص اتحاد العالم بوقت معين، وتقدير الكواكب والسماوات والأرضين بمقادير مخصوصة، ليس لمصلحة العباد. فإن الزيادة والنقصان بجزء لا يتجزأ لا يغير مصالحهم.

وأورد: أن هذه وأمثالها لا يدل على عدم تعليل الأحكام الشرعية.

وأجيب:

بأنه لا قائل بالفصل.

(و) الحكم والمصالح متأخرة عن الحكم، فلا تكون علة.

وزيف: بأن تأخر العلة الغائية في الوجود الخارجي، لا يقدح في علته.

(ز) كل ما يفرض غرضا من الحكم فالله تعالى قادر على تحصيله بدونه، فيكون توسيطه عبثا، وزيادة تعب، وهو ينفي أصل التكليف.

(ح) خلق الكافر الفقير الذي في المحنة - إلى الموت، ليس لمصلحته.

(ط) خلق الخلق، وركب فيهم الشهوة والغضب، حتى يقتل بعضهم بعضا مع قدرته على خلقهم بدونهما فيالجنة ابتداء، وإغنائهم بالمشتهيات الحسنة عن القبيحة.

وأورد:

بأنه للابتلاء والتعويض.

ولا نسلم أن إعطاء ذلك ابتداء أولى، إذ قاعدة التحسين والتقبيح تنفي جوازه، والقول بوجوب التعليل إنما هو "مبني عليها، وأما القول به تفصيلا، كما هو مذهب الفقهاء، فإنما هو" في الأحكام دون غيرها، فلا يرد ما ذكر.

(ي) أنه لو كان معللا بحيث يمتنع الفعل بدوها، لزم أن يكون الباري تعالى مضطرا،

ص: 272

وإلا: أمكن خلوه، عنها، و-حينئذ- يكون عبثا، لأن ما علل بالمصالح يوصف به عند خلوها عنها، لكنه محال، ففرض خلوه عنها محال.

وقدح:

بأن المعنى من المضطر أنه لا بد له من الفعل (شاء) أم أبى.

وهو غير لازم (من) الدليل، بل اللازم منه أنه لو فعل، لما فعل بدوها وهو لا ينافي الاختيار.

(يا) تعليليه مع وجوبه يقتضي توجه السؤال إليه على تقدير تركه، وهو مني عنه، لقوله:{لا يسئل عما يفعل} [الأنبياء: آية 23] أو لا معه و- حينئذ - أمكن خلوه عنها، فيكون عبثا.

وأورد: بأن التقدير محال، والمحال جاز أن يستلزم المحال.

(يب) أنه مكنهم من فعل المعاصي، مع علمه تعالى به، وقدرته على منعهم منها، وهو ينفي التعليل بالمصالح، وفيه ما سبق.

(يج) لو كانت معللة لما وجد شر وفساد في العالم، فضلا عن أن يكون غالبا، لأن كل ما في العالم بقدرته تعالى، أو بإقدار غيره عليه.

(يد) أمات الأنبياء والخلفاء الراشدين، وأنظر إبليس، وسلطه وأعوانه على بني آدم، فيرونهم من حيث لا يرونهم، ولم يمكن الأنبياء والصالحين، بمثل تمكنهم، ولا مصلحة لهم في شيء من ذلك، وإن كانت، لكنها مرجوحة، ثم لا نسلم أنه يغلب على ظننا أنه شرع هذا الحكم لهذه المصلحة.

أما الاستصحاب والدوران فسيأتي الكلام عليهما - وأيضا - الدوران إنما يفيد لو سلم عن المزاحم، والمزاحم أن العبد يميل طبعه إلى جلب المصلحة، ودفع المضرة، والله منزه عنه. ولأن المعتاد دفع الحاجة الخاصة، والملك يراعي النوع، والله تعالى عادته مختلفة في رعاية المصالحن جنسا ونوعا وكذلك قد يحسن شيء عند الله ويقبح عندنا، وبالعكس، وكذلك تستقبح الشرائع المتقدمة.

ثم ما ذكرتم معارض:

(أ) بما أنه لو كان لدفع الحاجة لدفع الحاجات كلها، لأنها مشتركة في نفس الحاجة،

ص: 273